القاضي للدفاع : انا نفسي اسمع مرافعة قانونية رنانة تتساوي مع الجدل الذي تثيره في الجلسات السابقة الدفاع : لا وجود لأية محاضر تحريات بشأن "أحداث الشورى" قال خالد علي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين انهم تقدموا بطلب للمحكمة في الجلسة السابقة للاطلاع علي محاضر جلسات القضية ، ولكنهم لي يجدوا بحوزة امين سر المحكمة سوي المحضر المتعلق بأحمد ماهر فقط فقام رئيس المحكمة بتوجية حديثه الي سكرتير الجلسة " انا مش عايز أي حد يمنع أي من افراد الدفاع عن المتهمين من الاطلاع علي أي اوراق او مستندات خاصة بالقضية. أكدً خالد علي انه لا وجود لأية محاضر تحريات بخصوص الواقعة محل القضية ، فيما عدا تقريراً مبدئياً تم اعداده عن دور الناشط أحمد ماهر فى الواقعة ، قبل أن تقوم النيابة العامة باستبعاده من أوراق الدعوى. وطالب عضو الدفاع بإثبات عدم وجود محاضر تحريات تم تحريرها بشأن الواقعة، فى الوقت الذى أشار خلاله إلى أن تحقيقات النيابة ورد بها أسماء ثلاثة ضباط قاموا بإجراء التحريات، حيث ورد على لسان العميد علاء عزمى "صفحة 8" بتحقيقات النيابة بأنه قام بإجراء تحريات، وهو ما اتفق مع جاء بأقوال النقيب محمود محمد اسماعيل بصفحتى ارقام 15 و16 من تحقيقات النيابة المُرقمة بالقضية تحت رقم 32 و34. ليتدخل عضو اخر بهيئة الدفاع قائلاً: الدفاع تبين انه لا وجود لأية محاضر تحريات بشأن الواقعة بملف القضية تم تحريرها بمعرفة هؤلاء الضباط الثلاثة، او اياً من شهود الإثبات بإستثناء محضر واحد فقط وهو تقرير مبدئى تم تحريره بمعرفة الضابط محمد السيد عن الناشط احمد دومة، قبل ان يتم استبعاد ذلك التقرير من اوراق القضية لاحقا كما جاء بأقوال النقيب محمود محمد اسماعيل بتحقيقات النيابة المرقمة في القضية تحت رقم 32 و33 ، كما ورد في اقوال المقدم محمد السيد ص 86 انه ايضا اجري التحريات حول الواقعة ولا يوجد تحريات حول الواقعة ولا يوجد بملف القضية أي محاضر للتحريات محررة بمعرفة هؤلاء الضباط او أي من شهود اثبات الدعوي الا محضر واحد فقط وهو تقرير مبدئ حرر من الضابط محمد السيد ووصفه بانه تقرير مبدئ طبقا لأقواله في النيابة وان هذا المحضر يخص دور احمد ماهر الذي قامت النيابة العامة باستبعاده من اوراق هذه القضية وبالرغم من تصريح المحكمة للدفاع بالتصوير المحاضر المزعومة ، وبالرجوع لسكرتارية الجلسات في الايام السابقة وهيئة المحكمة اليوم تبين للدفاع انه لا توجد محاضر تحريات محررة من الضباط في اوراق هذه القضية الا المحضر الذي يخص أحمد ماهر وهنا حدث جدل قانوني بين المحكمة وهيئة الدفاع عن المتهمين ، قال خالد علي ان النيابة العامة خلال مرافعتها في الجلسة السابقة اضافت المادة 17 من قانون التظاهر والخاصة بالسرقة بالاكراة لمواد الاتهام وطالبت النيابة بتطبيقها ، واثبتت ذلك في مرافعتها التي صرحت المحكمة للدفاع بصورة منها. ثم اضافت هيئة الدفاع وحيث ان الدفاع اكد ان المحكمة لم تنبه عليه ما اذا كانت قد قررت أي تعديل في امر الاحالة من جانها سواء في القيد او الوصف وهنا تدخل القاضي بان المحكمة نبهت علي المحامين انها ليست خصما في الدعوي بل ان النيابة العامة لها ان تضيف في امر الاحالة ماتراة وتنسحب هذه الاضافة علي امر الاحالة الاصلي ويكون غرض النيابة باضافة المادة 17 بقانون التظاهر مضافا الي امر الاحالة المعروض. اكدت هيئة الدفاع عن المتهمين ان المحضر المتعلق بشهود النفي وجد به اخطاء جوهرية حيث ورد علي لسان شاهدة النفي مي محمود سعد قولها "في اللحظة دي محمد سالم ظهر" والصحيح حسب ما قررت امام المحكمة هو "في اللحظة دي محمد سامي ظهر" ، كما ورد خطأ اخر في قولها "واكتشفت بان الشاهد اللي كان بيقوم بالراحة هو محمد عبدالرحمن" ، والصحيح هو "أحمد عبدالرحمن" قام طاهر ابو النصر عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بالدفع ببطلان مذكرة النيابة العامة المقدمة في الجلسة السابقة لعدم حملها أي توقيع يفيد نسبها لمقدمها. وهنا تدخل رئيس المحكمة طالبا ممثل النيابة بالتوقيع علي المذكرة ، وصت حالة من البلبلة طلب خلالها الدفاع اثبات الواقعة بمحضر الجلسة. ثم طلب رئيس المحكمة من الدفاع تقديم مرافعته مداعبا اياه انا نفسي اسمعك واسمك مرافعة قانونية رنانة تتساوي مع الجدل الذي تثيره في الجلسات السابقة طعن ابوالنصر بعدم مشروعية الدليل المستمد من تقرير ادارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية المستند بفحص اجهزة الحاسب الالي الشخصية الخاصة بالمتهم وزوجته تم الحصول عليها دون سند من القانون وبطلان تحقيقات النيابة العامة وما تلاها من اجراءات ومنها بطلان اتصال المحكمة بالدعوي الجنائية لعدم مواجهه المتهم او أي من المتهمين باقوال شهود الاثبات والتحريات وما انتهي الية التقرير والخاص بالمواد 123 ، 131 ، 134 ، 331 من قانون الاجراءات الجنائية. ثانيا اعتبار احكام القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 منسوفا بصدور الدستور المصري في يناير 2014. ثالثا عدم دستورية نص المادة 375مكرر بالباب السادس عشر من الكيان السادس من قانون العقوبات الخاصة بالترويع والتخويف. رابعا عدم جواز تطبيق النموذج التجريمي المنصوص عليه في القرار بقانون 107 لسنة 2013 مع النموذج التجريمي في القانون 10 لسنة 1914. خامسا عدم ارتباط القرار بقانو 107 لسنة 2013 علي الواقعة محل المحاكمة. سادسا عدم جدية التحريات. سابعا انتفاء اركان جريمة التجمهر. ثامنا انتفاء اركان جريمة استعراض القوة. تاسعا انتفاء صله المتهم الاول بواقعتي السرقة بالإكراه ، والتعدي علي رجلي الشرطة. عاشرا خلو مشاهدة السي دي الخاص بالدعوي من دلائل تشير من قريب او بعيد الي ارتكاب أي من المتهمين الجرائم الواردة بأمر الاحالة. وهنا تدخل القاضي لعضو هيئة الدفاع انت تدافع عن المتهم الاول فقط. ثاني عشر انتفاء صله المتهم الاول بتهمتي تدبير التجمهر والدعوي للتظاهر ثالث عشر التناقض في اقوال شهود الاثبات وعدم معقولية تصور الواقعة علي النحو الوارد في التحريات اشار عضو هيئة الدفاع ان المتهم علاء عبدالفتاح تم اصطحابه من غرفة نومه بمنزله الي مديرية امن القاهرة حافي القدمين ومصاب في رأسه وعينية وهو ما يتنافي مع قول ممثل النيابة في مرافعتها السابقة عن توفير ركن السلامة في الدعوي ، كما ان النيابة العامة قدمت مقاطع فيديو خاصة بالمتهم واسرته وهذا دليل علي ان النيابة لم تكن خصم شريف في هذه الواقعة ودليل علي تقديم اجهزة الحاسبة الخاصة بالمتهم رغما عنه رغم احتوائها علي مقاطع فيديو تتسم بالخصوصية. وهنا تدخل القاضي طالبا من الدفاع عدم التعرض للنيابة فرد الدفاع انه يريد فقط التنويه عن الواقعة وليس التعرض لأحد واضاف الدفاع ان التحريات قد استندت علي الاستعانة ب 10 أفراد من المصادر السرية التابعة الداخلية ، وانه من الواجب الافصاح عن شخصية المصدر ، ولكن النيابة رفضت بحجة الحفاظ علي مصلحة الامن ن وهي مصلحة واهية وحجة باطلة ، لأنه لا يمكن ان تتعارض مصلحة الامن مع العدالة واشار الدفاع ان الاتهامات ما هي الا افكار وادعاءات ، فاذا كان الركن المادي القائم علي افتراضات وتكهنات دون افعال ، فهل هذا محل تقدير للمحكمة كي تاخذه كمنزلة الدليل الذي تبني عليها احكاما تتعلق بحياة المتهمين. كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص. رفع الجلسة للاستراحة القاضي للدفاع : انا نفسي اسمع مرافعة قانونية رنانة تتساوي مع الجدل الذي تثيره في الجلسات السابقة الدفاع : لا وجود لأية محاضر تحريات بشأن "أحداث الشورى" قال خالد علي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين انهم تقدموا بطلب للمحكمة في الجلسة السابقة للاطلاع علي محاضر جلسات القضية ، ولكنهم لي يجدوا بحوزة امين سر المحكمة سوي المحضر المتعلق بأحمد ماهر فقط فقام رئيس المحكمة بتوجية حديثه الي سكرتير الجلسة " انا مش عايز أي حد يمنع أي من افراد الدفاع عن المتهمين من الاطلاع علي أي اوراق او مستندات خاصة بالقضية. أكدً خالد علي انه لا وجود لأية محاضر تحريات بخصوص الواقعة محل القضية ، فيما عدا تقريراً مبدئياً تم اعداده عن دور الناشط أحمد ماهر فى الواقعة ، قبل أن تقوم النيابة العامة باستبعاده من أوراق الدعوى. وطالب عضو الدفاع بإثبات عدم وجود محاضر تحريات تم تحريرها بشأن الواقعة، فى الوقت الذى أشار خلاله إلى أن تحقيقات النيابة ورد بها أسماء ثلاثة ضباط قاموا بإجراء التحريات، حيث ورد على لسان العميد علاء عزمى "صفحة 8" بتحقيقات النيابة بأنه قام بإجراء تحريات، وهو ما اتفق مع جاء بأقوال النقيب محمود محمد اسماعيل بصفحتى ارقام 15 و16 من تحقيقات النيابة المُرقمة بالقضية تحت رقم 32 و34. ليتدخل عضو اخر بهيئة الدفاع قائلاً: الدفاع تبين انه لا وجود لأية محاضر تحريات بشأن الواقعة بملف القضية تم تحريرها بمعرفة هؤلاء الضباط الثلاثة، او اياً من شهود الإثبات بإستثناء محضر واحد فقط وهو تقرير مبدئى تم تحريره بمعرفة الضابط محمد السيد عن الناشط احمد دومة، قبل ان يتم استبعاد ذلك التقرير من اوراق القضية لاحقا كما جاء بأقوال النقيب محمود محمد اسماعيل بتحقيقات النيابة المرقمة في القضية تحت رقم 32 و33 ، كما ورد في اقوال المقدم محمد السيد ص 86 انه ايضا اجري التحريات حول الواقعة ولا يوجد تحريات حول الواقعة ولا يوجد بملف القضية أي محاضر للتحريات محررة بمعرفة هؤلاء الضباط او أي من شهود اثبات الدعوي الا محضر واحد فقط وهو تقرير مبدئ حرر من الضابط محمد السيد ووصفه بانه تقرير مبدئ طبقا لأقواله في النيابة وان هذا المحضر يخص دور احمد ماهر الذي قامت النيابة العامة باستبعاده من اوراق هذه القضية وبالرغم من تصريح المحكمة للدفاع بالتصوير المحاضر المزعومة ، وبالرجوع لسكرتارية الجلسات في الايام السابقة وهيئة المحكمة اليوم تبين للدفاع انه لا توجد محاضر تحريات محررة من الضباط في اوراق هذه القضية الا المحضر الذي يخص أحمد ماهر وهنا حدث جدل قانوني بين المحكمة وهيئة الدفاع عن المتهمين ، قال خالد علي ان النيابة العامة خلال مرافعتها في الجلسة السابقة اضافت المادة 17 من قانون التظاهر والخاصة بالسرقة بالاكراة لمواد الاتهام وطالبت النيابة بتطبيقها ، واثبتت ذلك في مرافعتها التي صرحت المحكمة للدفاع بصورة منها. ثم اضافت هيئة الدفاع وحيث ان الدفاع اكد ان المحكمة لم تنبه عليه ما اذا كانت قد قررت أي تعديل في امر الاحالة من جانها سواء في القيد او الوصف وهنا تدخل القاضي بان المحكمة نبهت علي المحامين انها ليست خصما في الدعوي بل ان النيابة العامة لها ان تضيف في امر الاحالة ماتراة وتنسحب هذه الاضافة علي امر الاحالة الاصلي ويكون غرض النيابة باضافة المادة 17 بقانون التظاهر مضافا الي امر الاحالة المعروض. اكدت هيئة الدفاع عن المتهمين ان المحضر المتعلق بشهود النفي وجد به اخطاء جوهرية حيث ورد علي لسان شاهدة النفي مي محمود سعد قولها "في اللحظة دي محمد سالم ظهر" والصحيح حسب ما قررت امام المحكمة هو "في اللحظة دي محمد سامي ظهر" ، كما ورد خطأ اخر في قولها "واكتشفت بان الشاهد اللي كان بيقوم بالراحة هو محمد عبدالرحمن" ، والصحيح هو "أحمد عبدالرحمن" قام طاهر ابو النصر عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بالدفع ببطلان مذكرة النيابة العامة المقدمة في الجلسة السابقة لعدم حملها أي توقيع يفيد نسبها لمقدمها. وهنا تدخل رئيس المحكمة طالبا ممثل النيابة بالتوقيع علي المذكرة ، وصت حالة من البلبلة طلب خلالها الدفاع اثبات الواقعة بمحضر الجلسة. ثم طلب رئيس المحكمة من الدفاع تقديم مرافعته مداعبا اياه انا نفسي اسمعك واسمك مرافعة قانونية رنانة تتساوي مع الجدل الذي تثيره في الجلسات السابقة طعن ابوالنصر بعدم مشروعية الدليل المستمد من تقرير ادارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية المستند بفحص اجهزة الحاسب الالي الشخصية الخاصة بالمتهم وزوجته تم الحصول عليها دون سند من القانون وبطلان تحقيقات النيابة العامة وما تلاها من اجراءات ومنها بطلان اتصال المحكمة بالدعوي الجنائية لعدم مواجهه المتهم او أي من المتهمين باقوال شهود الاثبات والتحريات وما انتهي الية التقرير والخاص بالمواد 123 ، 131 ، 134 ، 331 من قانون الاجراءات الجنائية. ثانيا اعتبار احكام القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 منسوفا بصدور الدستور المصري في يناير 2014. ثالثا عدم دستورية نص المادة 375مكرر بالباب السادس عشر من الكيان السادس من قانون العقوبات الخاصة بالترويع والتخويف. رابعا عدم جواز تطبيق النموذج التجريمي المنصوص عليه في القرار بقانون 107 لسنة 2013 مع النموذج التجريمي في القانون 10 لسنة 1914. خامسا عدم ارتباط القرار بقانو 107 لسنة 2013 علي الواقعة محل المحاكمة. سادسا عدم جدية التحريات. سابعا انتفاء اركان جريمة التجمهر. ثامنا انتفاء اركان جريمة استعراض القوة. تاسعا انتفاء صله المتهم الاول بواقعتي السرقة بالإكراه ، والتعدي علي رجلي الشرطة. عاشرا خلو مشاهدة السي دي الخاص بالدعوي من دلائل تشير من قريب او بعيد الي ارتكاب أي من المتهمين الجرائم الواردة بأمر الاحالة. وهنا تدخل القاضي لعضو هيئة الدفاع انت تدافع عن المتهم الاول فقط. ثاني عشر انتفاء صله المتهم الاول بتهمتي تدبير التجمهر والدعوي للتظاهر ثالث عشر التناقض في اقوال شهود الاثبات وعدم معقولية تصور الواقعة علي النحو الوارد في التحريات اشار عضو هيئة الدفاع ان المتهم علاء عبدالفتاح تم اصطحابه من غرفة نومه بمنزله الي مديرية امن القاهرة حافي القدمين ومصاب في رأسه وعينية وهو ما يتنافي مع قول ممثل النيابة في مرافعتها السابقة عن توفير ركن السلامة في الدعوي ، كما ان النيابة العامة قدمت مقاطع فيديو خاصة بالمتهم واسرته وهذا دليل علي ان النيابة لم تكن خصم شريف في هذه الواقعة ودليل علي تقديم اجهزة الحاسبة الخاصة بالمتهم رغما عنه رغم احتوائها علي مقاطع فيديو تتسم بالخصوصية. وهنا تدخل القاضي طالبا من الدفاع عدم التعرض للنيابة فرد الدفاع انه يريد فقط التنويه عن الواقعة وليس التعرض لأحد واضاف الدفاع ان التحريات قد استندت علي الاستعانة ب 10 أفراد من المصادر السرية التابعة الداخلية ، وانه من الواجب الافصاح عن شخصية المصدر ، ولكن النيابة رفضت بحجة الحفاظ علي مصلحة الامن ن وهي مصلحة واهية وحجة باطلة ، لأنه لا يمكن ان تتعارض مصلحة الامن مع العدالة واشار الدفاع ان الاتهامات ما هي الا افكار وادعاءات ، فاذا كان الركن المادي القائم علي افتراضات وتكهنات دون افعال ، فهل هذا محل تقدير للمحكمة كي تاخذه كمنزلة الدليل الذي تبني عليها احكاما تتعلق بحياة المتهمين. كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.