تخفيض الزيادة من 15% إلي 10% وإضافة عبارة "بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بقانون زيادة المعاشات العسكرية وتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة. وتضمنت أبرز التعديلات علي القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية تعديل نص المادة الأولي بإعادة صياغتها وتقديم عبارة "تزاد نسبة 15% وبدون حد أقصي" بعد كلمة "تستبدل" الواردة في بدايتها، حيث تم النص علي زيادة المعاشات بقيمة 10% فقط بدلا من 15%، فضلا عن تعديل وصياغة بعض الألفاظ التي تتفق وحسن الصياغة. وفيما يلي نص القرار المادة الأولى : تستبدل عبارة " تزاد بنسبة 15% وبدون حد اقصى" بعبارة 10%" الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2007 بزيادة المعاشات العسكرية. المادة الثانية : تستبدل بنصوص المواد ارقام "2" الفقرتان الثانية والثالثة و "17" فقرة أولى والبند "2" من الفقرة الخامسة من القانون "51" لسنة 1984 بتعديل بعض احكام قانون التقاعد والتأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النصوص الأتية : مادة "2" الفقرتان الثانية والثالثة : ويتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوى لإجمالى الراتب والتعويضات التى يجرى عليها الأقتطاع بقيمة كل منهما فى 1/7/2014 ويتم زيادتهما سنويا فى أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة إلى كل منهما فى يونيو السابق ، وفى تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل منهما إلى أقرب عشرة جنيهات وفى جميع الأحوال يعين الا يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدنى للاجر المحدد وفقا لقانون العمل . مادة"17" فقرة أولى : يجب ألا تزيد المدة المحسوبة فى المعاش على 28.8 سنة فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدة الإضافية التى يجوز حسابها على ذالك ، يصرف عن المدة الزائدة على 28.8 سنة مكافأة علاوة على المعاش أيا كان سبب استحقاقة لكل من تنتهى خدمتة بالقوات المسلحة أو المستحقين عنه بواقع 15 % من الراتب السنوى عن كل سنة بفئة اخر راتب استحقة ، وتحسب كسور السنة فى حساب هذه المكافأة بواقع الشهر جزء من أثنى عشر جزءا ، وفى حالات الاستشهاد أو الإصابة بسبب العمليات الحربية أو احدى حالات المادة "31" أو بسبب الخدمة تضاعف هذه المكافأة. مادة "63" : تصرف منحة مالية عاجلة وفقا لاحكام المادة "15" للمستحقين عن المستشهد أو المفقود فى العمليات الحربية أو فى أحدى حالات المادة "31" أو المتوفى والمفقود بسبب الخدمة من المجندين وتحسب على اساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى السنوى أو لأجر المدنى للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية أيهما أفضل . وتسرى أحكام الفقرة السابقة على المجند المنتهى خدمتة لاصابة بسبب العمليات الحربية أو أحدى حالات المادة "31" أو بسبب الخدمة. مادة "80" : يمنح المصابون بسبب الخدمة بأصابات لا تمنعهم من الأستمرار فى الخدمة العسكرية تعويضا يقدر بنسبة ذالك العجز مضروبة فى قيمة المعاش الأصلى لانتهاء الخدمة للعجز الكلى بسبب الخدمة عن مدة سنة وعلى أساس رتبة أو درجة القرين وفقا للتعليمات المنظمة لذالك ، ويضاعف هذا التعويض اذا كانت الأصابة بسبب العمليات الحربية أو احدى حالات المادة "31" . المادة الثانية "فقرة أولى": يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها من البندين "أ" و "ب" من المادة "1" من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه بنسبة 90 % شهريا ، من العناصر الأتيه : أ- بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز 225% من أخر راتب والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرا من عناصر أجر الأشتراك المتغيروفقا لاحكام قانون التأمين الأجتماعى المشار إليه ، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الاساسى. ب- بدل الجهود الأضافى بفئة المنطقة المركزية. ج- علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال ؟ د- العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة وفقا لقوانين تقريرها. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أضافة أو تعديل عناصر المعاش الأضافى المنصوص عليها بالبنود "1،2،3". الفقرة الخامسة بند "2": يستحق المعاش الأضافى عن العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالبند "د" المشار إليه دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند "1" ، وتستبعد ذالك العلاوات فى حالة ضمها للأجر الأساسى لحالات أستحقاق المعاش التى تنشأ من تاريخ الضم. المادة الثالثة: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به أعتبارا من 1/10/2014 عدا حكم المادة الأولى تسرى أعتبارا من أول يناير 2015 ، دون صرف فروق مالية عن الماضى . تخفيض الزيادة من 15% إلي 10% وإضافة عبارة "بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بقانون زيادة المعاشات العسكرية وتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة. وتضمنت أبرز التعديلات علي القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية تعديل نص المادة الأولي بإعادة صياغتها وتقديم عبارة "تزاد نسبة 15% وبدون حد أقصي" بعد كلمة "تستبدل" الواردة في بدايتها، حيث تم النص علي زيادة المعاشات بقيمة 10% فقط بدلا من 15%، فضلا عن تعديل وصياغة بعض الألفاظ التي تتفق وحسن الصياغة. وفيما يلي نص القرار المادة الأولى : تستبدل عبارة " تزاد بنسبة 15% وبدون حد اقصى" بعبارة 10%" الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2007 بزيادة المعاشات العسكرية. المادة الثانية : تستبدل بنصوص المواد ارقام "2" الفقرتان الثانية والثالثة و "17" فقرة أولى والبند "2" من الفقرة الخامسة من القانون "51" لسنة 1984 بتعديل بعض احكام قانون التقاعد والتأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النصوص الأتية : مادة "2" الفقرتان الثانية والثالثة : ويتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوى لإجمالى الراتب والتعويضات التى يجرى عليها الأقتطاع بقيمة كل منهما فى 1/7/2014 ويتم زيادتهما سنويا فى أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة إلى كل منهما فى يونيو السابق ، وفى تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل منهما إلى أقرب عشرة جنيهات وفى جميع الأحوال يعين الا يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدنى للاجر المحدد وفقا لقانون العمل . مادة"17" فقرة أولى : يجب ألا تزيد المدة المحسوبة فى المعاش على 28.8 سنة فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدة الإضافية التى يجوز حسابها على ذالك ، يصرف عن المدة الزائدة على 28.8 سنة مكافأة علاوة على المعاش أيا كان سبب استحقاقة لكل من تنتهى خدمتة بالقوات المسلحة أو المستحقين عنه بواقع 15 % من الراتب السنوى عن كل سنة بفئة اخر راتب استحقة ، وتحسب كسور السنة فى حساب هذه المكافأة بواقع الشهر جزء من أثنى عشر جزءا ، وفى حالات الاستشهاد أو الإصابة بسبب العمليات الحربية أو احدى حالات المادة "31" أو بسبب الخدمة تضاعف هذه المكافأة. مادة "63" : تصرف منحة مالية عاجلة وفقا لاحكام المادة "15" للمستحقين عن المستشهد أو المفقود فى العمليات الحربية أو فى أحدى حالات المادة "31" أو المتوفى والمفقود بسبب الخدمة من المجندين وتحسب على اساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى السنوى أو لأجر المدنى للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية أيهما أفضل . وتسرى أحكام الفقرة السابقة على المجند المنتهى خدمتة لاصابة بسبب العمليات الحربية أو أحدى حالات المادة "31" أو بسبب الخدمة. مادة "80" : يمنح المصابون بسبب الخدمة بأصابات لا تمنعهم من الأستمرار فى الخدمة العسكرية تعويضا يقدر بنسبة ذالك العجز مضروبة فى قيمة المعاش الأصلى لانتهاء الخدمة للعجز الكلى بسبب الخدمة عن مدة سنة وعلى أساس رتبة أو درجة القرين وفقا للتعليمات المنظمة لذالك ، ويضاعف هذا التعويض اذا كانت الأصابة بسبب العمليات الحربية أو احدى حالات المادة "31" . المادة الثانية "فقرة أولى": يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها من البندين "أ" و "ب" من المادة "1" من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه بنسبة 90 % شهريا ، من العناصر الأتيه : أ- بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز 225% من أخر راتب والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرا من عناصر أجر الأشتراك المتغيروفقا لاحكام قانون التأمين الأجتماعى المشار إليه ، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الاساسى. ب- بدل الجهود الأضافى بفئة المنطقة المركزية. ج- علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال ؟ د- العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة وفقا لقوانين تقريرها. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أضافة أو تعديل عناصر المعاش الأضافى المنصوص عليها بالبنود "1،2،3". الفقرة الخامسة بند "2": يستحق المعاش الأضافى عن العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالبند "د" المشار إليه دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند "1" ، وتستبعد ذالك العلاوات فى حالة ضمها للأجر الأساسى لحالات أستحقاق المعاش التى تنشأ من تاريخ الضم. المادة الثالثة: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به أعتبارا من 1/10/2014 عدا حكم المادة الأولى تسرى أعتبارا من أول يناير 2015 ، دون صرف فروق مالية عن الماضى .