جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تتصدر تصنيف التايمز العالمى للجامعات الناشئة لعام 2024    غرفة السياحة تكشف الأسعار الجديدة لبرنامج حج فئة ال 5 نجوم    رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الشركات الحكومية    وسائل إعلام إيرانية: مروحية الإنقاذ لم تتمكن من البحث عن "رئيسي" بسبب الظروف الجوية الصعبة    البريميرليج.. تشيلسى يبحث عن أمل المشاركة فى الدورى الأوروبى بتشكيل هجومى    مانشستر يونايتد يسعى لضم لاعب يوفنتوس بعد نهاية عقده    الأرصاد: غداً طقس شديد الحرارة نهاراً مائل للحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء    ترقب وفرحة: قدوم موعد عيد الأضحى 2024    محمد إمام ينتهي من تصوير مشاهده الأخيرة في فيلم اللعب مع العيال (صور)    «مراسم دندرة للرسم والتصوير» في معرض فني لقصور الثقافة بالهناجر الأربعاء    الإعلان عن مبادرة للحصول على حقوق الأداء العلني للآثار المصرية المعروضة في الخارج    تحذير ل5 فئات من متحور «flirt» الجديد.. مضاعفات خطيرة    «الرعاية الصحية» : 5 ملايين مستفيد و44 مليون خدمة طبية بمحافظات «التأمين الشامل»    القومي لحقوق الإنسان يبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة سبل التعاون المشترك    وزير الإسكان: مبادرة "سكن لكل المصريين" تسعى لتوفير المسكن الملائم لمختلف الشرائح    بالصور.. رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال تجديد مدرجات كلية الحقوق    ميسرة صلاح الدين: الشعر كائن عنيد ومتمرد    "المنظمات الأهلية الفلسطينية" تؤكد أهمية دور مصر الرائد والمستمر في دعم الشعب الفلسطيني    مصرع شخص غرقًا في ترعة بالأقصر    الدفاع الروسية: مقتل نحو 1900 عسكري أوكراني خلال الساعات ال24 الماضية    الأربعاء.. عرض فيلمي «فن القلة» و«فن العرايس» بمركز الثقافة السينمائية    أزمة الدولار لا تتوقف بزمن السفيه .. مليارات عيال زايد والسعودية وصندوق النقد تتبخر على صخرة السيسي    منها مزاملة صلاح.. 3 وجهات محتملة ل عمر مرموش بعد الرحيل عن فرانكفورت    إنجاز قياسي| مصر تحصد 26 ميدالية في بطولة البحر المتوسط للكيك بوكسينج    محافظ قنا: تمويل 2144 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر ب102 مليون جنيه    باحثة سياسية: نزوح 80 ألف شخص من رفح الفلسطينية إلى خان يونس ودير البلح    ما هو الحكم في إدخار لحوم الأضاحي وتوزيعها على مدار العام؟    «الإفتاء» توضح حكم حج وعمرة من يساعد غيره في أداء المناسك بالكرسي المتحرك    رئيس «قضايا الدولة» ومحافظ الإسماعيلية يضعان حجر الأساس لمقر الهيئة الجديد بالمحافظة    «الجوازات» تقدم تسهيلات وخدمات مميزة لكبار السن وذوي الاحتياجات    نصائح وزارة الصحة لمواجهة موجة الطقس الحار    «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية مجانا في قرية أبو سيدهم بمركز سمالوط    محافظ الدقهلية يتابع الموقف التنفيذي لأعمال ممشى السنبلاوين الجديد    مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يوضح أنواع صدقة التطوع    أسرة طالبة دهس سباق الجرارات بالمنوفية: أبوها "شقيان ومتغرب علشانها"    هالة السعيد: 4 مليارات جنيه استثمارات لمحافظة قنا بخطة عام 23/2024    إعلام إسرائيلي: اغتيال عزمى أبو دقة أحد عناصر حماس خلال عملية عسكرية في غزة    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    رئيس هيئة الدواء يشارك في احتفالية إنجازات المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل    وزير العمل: لم يتم إدراج مصر على "القائمة السوداء" لعام 2024    10 نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت    مساعدون لبايدن يقللون من تأثير احتجاجات الجامعات على الانتخابات    وزيرة الهجرة: مصر أول دولة في العالم تطلق استراتيجية لتمكين المرأة    إيرادات فيلم السرب تتخطى 30 مليون جنيه و«شقو» يقترب من ال71 مليون جنيه    أول صور التقطها القمر الصناعي المصري للعاصمة الإدارية وقناة السويس والأهرامات    تقدم 28 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي للجامعات الناشئة لعام 2024    ياسر إبراهيم: جاهز للمباريات وأتمنى المشاركة أمام الترجي في مباراة الحسم    ضبط 100 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق فى المنيا    مدينة مصر توقع عقد رعاية أبطال فريق الماسترز لكرة اليد    حجازي يشارك في فعاليات المُنتدى العالمي للتعليم 2024 بلندن    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-5-2024    ولي العهد السعودي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الأوضاع في غزة    ضبط 34 قضية فى حملة أمنية تستهدف حائزي المخدرات بالقناطر الخيرية    أسعار الدولار اليوم الأحد 19 مايو 2024    حقيقة فيديو حركات إستعراضية بموكب زفاف بطريق إسماعيلية الصحراوى    إصابات مباشرة.. حزب الله ينشر تفاصيل عملياته ضد القوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية    مدرب نهضة بركان: نستطيع التسجيل في القاهرة مثلما فعل الزمالك بالمغرب    عماد النحاس: كولر أدار المباراة بشكل متميز.. وغربال كان متوترًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيسي يصدر قرار بقانون زيادة المعاشات العسكرية بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 04 - 12 - 2014

تخفيض الزيادة من 15% إلي 10% وإضافة عبارة "بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني
اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بقانون زيادة المعاشات العسكرية وتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة.
وتضمنت أبرز التعديلات علي القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية تعديل نص المادة الأولي بإعادة صياغتها وتقديم عبارة "تزاد نسبة 15% وبدون حد أقصي" بعد كلمة "تستبدل" الواردة في بدايتها، حيث تم النص علي زيادة المعاشات بقيمة 10% فقط بدلا من 15%، فضلا عن تعديل وصياغة بعض الألفاظ التي تتفق وحسن الصياغة.
وفيما يلي نص القرار
المادة الأولى : تستبدل عبارة " تزاد بنسبة 15% وبدون حد اقصى" بعبارة 10%" الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2007 بزيادة المعاشات العسكرية.
المادة الثانية : تستبدل بنصوص المواد ارقام "2" الفقرتان الثانية والثالثة و "17" فقرة أولى والبند "2" من الفقرة الخامسة من القانون "51" لسنة 1984 بتعديل بعض احكام قانون التقاعد والتأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النصوص الأتية :
مادة "2" الفقرتان الثانية والثالثة :
ويتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوى لإجمالى الراتب والتعويضات التى يجرى عليها الأقتطاع بقيمة كل منهما فى 1/7/2014 ويتم زيادتهما سنويا فى أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة إلى كل منهما فى يونيو السابق ، وفى تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل منهما إلى أقرب عشرة جنيهات وفى جميع الأحوال يعين الا يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدنى للاجر المحدد وفقا لقانون العمل .
مادة"17" فقرة أولى :
يجب ألا تزيد المدة المحسوبة فى المعاش على 28.8 سنة فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدة الإضافية التى يجوز حسابها على ذالك ، يصرف عن المدة الزائدة على 28.8 سنة مكافأة علاوة على المعاش أيا كان سبب استحقاقة لكل من تنتهى خدمتة بالقوات المسلحة أو المستحقين عنه بواقع 15 % من الراتب السنوى عن كل سنة بفئة اخر راتب استحقة ، وتحسب كسور السنة فى حساب هذه المكافأة بواقع الشهر جزء من أثنى عشر جزءا ، وفى حالات الاستشهاد أو الإصابة بسبب العمليات الحربية أو احدى حالات المادة "31" أو بسبب الخدمة تضاعف هذه المكافأة.
مادة "63" :
تصرف منحة مالية عاجلة وفقا لاحكام المادة "15" للمستحقين عن المستشهد أو المفقود فى العمليات الحربية أو فى أحدى حالات المادة "31" أو المتوفى والمفقود بسبب الخدمة من المجندين وتحسب على اساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى السنوى أو لأجر المدنى للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية أيهما أفضل .
وتسرى أحكام الفقرة السابقة على المجند المنتهى خدمتة لاصابة بسبب العمليات الحربية أو أحدى حالات المادة "31" أو بسبب الخدمة.
مادة "80" :
يمنح المصابون بسبب الخدمة بأصابات لا تمنعهم من الأستمرار فى الخدمة العسكرية تعويضا يقدر بنسبة ذالك العجز مضروبة فى قيمة المعاش الأصلى لانتهاء الخدمة للعجز الكلى بسبب الخدمة عن مدة سنة وعلى أساس رتبة أو درجة القرين وفقا للتعليمات المنظمة لذالك ، ويضاعف هذا التعويض اذا كانت الأصابة بسبب العمليات الحربية أو احدى حالات المادة "31" .
المادة الثانية "فقرة أولى":
يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها من البندين "أ" و "ب" من المادة "1" من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه بنسبة 90 % شهريا ، من العناصر الأتيه :
أ- بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز 225% من أخر راتب والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرا من عناصر أجر الأشتراك المتغيروفقا لاحكام قانون التأمين الأجتماعى المشار إليه ، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الاساسى.
ب- بدل الجهود الأضافى بفئة المنطقة المركزية.
ج- علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال ؟
د- العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة وفقا لقوانين تقريرها.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أضافة أو تعديل عناصر المعاش الأضافى المنصوص عليها بالبنود "1،2،3".
الفقرة الخامسة بند "2":
يستحق المعاش الأضافى عن العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالبند "د" المشار إليه دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند "1" ، وتستبعد ذالك العلاوات فى حالة ضمها للأجر الأساسى لحالات أستحقاق المعاش التى تنشأ من تاريخ الضم.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به أعتبارا من 1/10/2014 عدا حكم المادة الأولى تسرى أعتبارا من أول يناير 2015 ، دون صرف فروق مالية عن الماضى .
تخفيض الزيادة من 15% إلي 10% وإضافة عبارة "بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني
اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بقانون زيادة المعاشات العسكرية وتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة.
وتضمنت أبرز التعديلات علي القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية تعديل نص المادة الأولي بإعادة صياغتها وتقديم عبارة "تزاد نسبة 15% وبدون حد أقصي" بعد كلمة "تستبدل" الواردة في بدايتها، حيث تم النص علي زيادة المعاشات بقيمة 10% فقط بدلا من 15%، فضلا عن تعديل وصياغة بعض الألفاظ التي تتفق وحسن الصياغة.
وفيما يلي نص القرار
المادة الأولى : تستبدل عبارة " تزاد بنسبة 15% وبدون حد اقصى" بعبارة 10%" الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2007 بزيادة المعاشات العسكرية.
المادة الثانية : تستبدل بنصوص المواد ارقام "2" الفقرتان الثانية والثالثة و "17" فقرة أولى والبند "2" من الفقرة الخامسة من القانون "51" لسنة 1984 بتعديل بعض احكام قانون التقاعد والتأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النصوص الأتية :
مادة "2" الفقرتان الثانية والثالثة :
ويتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوى لإجمالى الراتب والتعويضات التى يجرى عليها الأقتطاع بقيمة كل منهما فى 1/7/2014 ويتم زيادتهما سنويا فى أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة إلى كل منهما فى يونيو السابق ، وفى تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل منهما إلى أقرب عشرة جنيهات وفى جميع الأحوال يعين الا يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدنى للاجر المحدد وفقا لقانون العمل .
مادة"17" فقرة أولى :
يجب ألا تزيد المدة المحسوبة فى المعاش على 28.8 سنة فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدة الإضافية التى يجوز حسابها على ذالك ، يصرف عن المدة الزائدة على 28.8 سنة مكافأة علاوة على المعاش أيا كان سبب استحقاقة لكل من تنتهى خدمتة بالقوات المسلحة أو المستحقين عنه بواقع 15 % من الراتب السنوى عن كل سنة بفئة اخر راتب استحقة ، وتحسب كسور السنة فى حساب هذه المكافأة بواقع الشهر جزء من أثنى عشر جزءا ، وفى حالات الاستشهاد أو الإصابة بسبب العمليات الحربية أو احدى حالات المادة "31" أو بسبب الخدمة تضاعف هذه المكافأة.
مادة "63" :
تصرف منحة مالية عاجلة وفقا لاحكام المادة "15" للمستحقين عن المستشهد أو المفقود فى العمليات الحربية أو فى أحدى حالات المادة "31" أو المتوفى والمفقود بسبب الخدمة من المجندين وتحسب على اساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى السنوى أو لأجر المدنى للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية أيهما أفضل .
وتسرى أحكام الفقرة السابقة على المجند المنتهى خدمتة لاصابة بسبب العمليات الحربية أو أحدى حالات المادة "31" أو بسبب الخدمة.
مادة "80" :
يمنح المصابون بسبب الخدمة بأصابات لا تمنعهم من الأستمرار فى الخدمة العسكرية تعويضا يقدر بنسبة ذالك العجز مضروبة فى قيمة المعاش الأصلى لانتهاء الخدمة للعجز الكلى بسبب الخدمة عن مدة سنة وعلى أساس رتبة أو درجة القرين وفقا للتعليمات المنظمة لذالك ، ويضاعف هذا التعويض اذا كانت الأصابة بسبب العمليات الحربية أو احدى حالات المادة "31" .
المادة الثانية "فقرة أولى":
يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها من البندين "أ" و "ب" من المادة "1" من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه بنسبة 90 % شهريا ، من العناصر الأتيه :
أ- بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز 225% من أخر راتب والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرا من عناصر أجر الأشتراك المتغيروفقا لاحكام قانون التأمين الأجتماعى المشار إليه ، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الاساسى.
ب- بدل الجهود الأضافى بفئة المنطقة المركزية.
ج- علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال ؟
د- العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة وفقا لقوانين تقريرها.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أضافة أو تعديل عناصر المعاش الأضافى المنصوص عليها بالبنود "1،2،3".
الفقرة الخامسة بند "2":
يستحق المعاش الأضافى عن العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالبند "د" المشار إليه دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند "1" ، وتستبعد ذالك العلاوات فى حالة ضمها للأجر الأساسى لحالات أستحقاق المعاش التى تنشأ من تاريخ الضم.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به أعتبارا من 1/10/2014 عدا حكم المادة الأولى تسرى أعتبارا من أول يناير 2015 ، دون صرف فروق مالية عن الماضى .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.