قالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة: إنه تم إلغاء ترخيص نشاط 7 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له. وأضافت وفي نفس الوقت تم إيقاف نشاط شركتين مؤقتا لحين توفيق أوضاعها وإزالة المخالفات التي تم رصدها بها ، بعد أن طرأت متغيرات جديدة على مقر أو مساهمي أو نشاطهما. وأوضحت أن الشركات التي تم إلغاء نشاطها خلال أكتوبر الماضي شملت شركة المجموعة الاستشارية لإلحاق العمالة بالخارج "ترخيص رقم 382" ، ورويالتي " ترخيص رقم 504"، وأذكي الدولية "ترخيص رقم 620"، وانترناشيونال كونتركت "ترخيص رقم 647"، والصعيدي الدولية "ترخيص رقم 665"، ومراكش " ترخيص رقم 962"، ورنا "ترخيص رقم 981". كما تم إيقاف نشاط شركة سارة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج " ترخيص 466" ، والمهنا " ترخيص 423". وأوضحت " عشري" أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه . وأعطى القانون للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أى من الحالات المبينة في القانون لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة فى الحالة المنصوص عليها، ولا يخل إلغاء الترخيص بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية . قالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة: إنه تم إلغاء ترخيص نشاط 7 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له. وأضافت وفي نفس الوقت تم إيقاف نشاط شركتين مؤقتا لحين توفيق أوضاعها وإزالة المخالفات التي تم رصدها بها ، بعد أن طرأت متغيرات جديدة على مقر أو مساهمي أو نشاطهما. وأوضحت أن الشركات التي تم إلغاء نشاطها خلال أكتوبر الماضي شملت شركة المجموعة الاستشارية لإلحاق العمالة بالخارج "ترخيص رقم 382" ، ورويالتي " ترخيص رقم 504"، وأذكي الدولية "ترخيص رقم 620"، وانترناشيونال كونتركت "ترخيص رقم 647"، والصعيدي الدولية "ترخيص رقم 665"، ومراكش " ترخيص رقم 962"، ورنا "ترخيص رقم 981". كما تم إيقاف نشاط شركة سارة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج " ترخيص 466" ، والمهنا " ترخيص 423". وأوضحت " عشري" أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه . وأعطى القانون للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أى من الحالات المبينة في القانون لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة فى الحالة المنصوص عليها، ولا يخل إلغاء الترخيص بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية .