محافظ شمال سيناء: رفح الجديدة متكاملة الخدمات    تطرح مرحلتها الأولى اليوم للمستفيدين... مدينة رفح الجديدة" درة تاج التنمية" على حدود مصر الشرقية بشمال سيناء ( صور)    وزير التعليم العالي يهنئ رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء    «المحامين» تعلن موعد جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بجميع الفرعيات    ارتفاع هامشي بأسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل 3100 جنيه    البنك المركزي التركي يقرر تثبيت سعر الفائدة    وزير قطاع الأعمال يبحث تطوير ملاحة "سبيكة" بسيناء    وزيرة التخطيط تناقش أهم إنجازات مدينة طربول الصناعية    محافظ الفيوم يشهد فعاليات الجلسة الختامية لورشة مخرجات الخطة الاستراتيجية    الدورة 15 لحوار بتسبيرج للمناخ بألمانيا.. وزيرة البيئة تعقب فى الجلسة الأفتتاحية عن مصداقية تمويل المناخ    ضمن الموجة ال22.. إزالة 5 حالات بناء مخالف في الإسكندرية    إصابة 4 ضباط أثناء اعتقال 108 طلاب في بوسطن الأمريكية    "حماس": حال قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس سنضم جناحنا العسكري للجيش الوطني    بلجيكا: استدعاء السفير الإسرائيلي لإدانة قصف المناطق السكنية في غزة    الأردن يدين سماح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام الأقصى    كولر يكشف سر تغيير مركز متولي ونصيحة قمصان    هل ممدوح عباس وعد لاعبي الزمالك بمكافأة حال الفوز على دريمز؟    انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية    برشلونة عن بقاء تشافي: الاستقرار عنوان النجاح    حملة مكبرة لإزالة التعديات على الطريق العام بحي جنوب الجيزة (صور)    السيطرة على حريق نشب أمام ديوان عام محافظة بني سويف    مصادرة 569 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة مجهولة المصدر بالغربية    مصرع شخص في ماكينة دراس قمح بمركز بلاط في الوادي الجديد    تحرير 498 مخالفة مرورية لردع قائدي السيارات والمركبات بالغربية    التحقيق مع المتهم بالتحرش بابنته جنسيا في حدائق أكتوبر    «الجيزة» تزيل تعديات وإشغالات الطريق العام بشوارع ربيع الجيزي والمحطة والميدان (صور)    تجاوزت المليون جنيه، إيرادات فيلم شقو في السينمات أمس    أيمن الشيوي عن أشرف عبدالغفور: «رجل أخلص لنفسه وفنه»    10.5 مليون جنيه.. إجمالي إيرادات فيلم عالماشي في دور العرض    منة تيسير عن تأجير الأرحام: «ممكن أتبنى طفل»    الصحة: فحص 6 ملايين و389 طفلًا ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع    علماء يحذرون: الاحتباس الحراري السبب في انتشار مرضي الملاريا وحمى الضنك    كيفية الوقاية من ضربة الشمس في فصل الصيف    جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني 2024 محافظة القاهرة    خبيرة فلك: مواليد اليوم 25 إبريل رمز للصمود    عقب سحب «تنظيم الجنازات».. «إمام»: أدعم العمل الصحفي بعيداً عن إجراءات قد تُفهم على أنها تقييد للحريات    الكرملين يعلق على توريد صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا    أحدهما بيلينجهام.. إصابة ثنائي ريال مدريد قبل مواجهة بايرن ميونخ    محافظ الأقصر يهنئ الرئيس السيسى بعيد تحرير سيناء    رئيس المنصورة: أتمنى أن يحظى الفريق بدعم كبير.. ونأمل في الصعود للممتاز    رئيس البرلمان العربي يهنئ مصر والسيسي بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء    انعقاد النسخة الخامسة لمؤتمر المصريين بالخارج 4 أغسطس المقبل    أمين الفتوى لزوجة: اطلقى لو زوجك لم يبطل مخدرات    بيلاروسيا: في حال تعرّض بيلاروسيا لهجوم فإن مينسك وموسكو ستردّان بكل أنواع الأسلحة    بكام يا أخضر.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس 25 أبريل 2024    أبورجيلة: فوجئت بتكريم النادي الأهلي.. ومتفائل بقدرة الزمالك على تخطي عقبة دريمز    انطلاق القافلة الطبية المجانية حياة كريمة بقرى الخير والنماء بمركز الفرافرة    موعد مباراة الزمالك وشبيبة أمل سكيكدة الجزائري في نصف نهائي كأس الكؤوس لليد    «التعليم» تستعرض تجربة تطوير التعليم بالمؤتمر الإقليمي للإنتاج المعرفي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس25-4-2024    أمر عجيب يحدث عندما تردد "لا إله إلا الله" في الصباح والمساء    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    هيئة الرعاية بالأقصر تعلن رفع درجة الاستعداد تزامنا مع خطة تأمين ذكرى تحرير سيناء    حدث ليلا.. تزايد احتجاجات الجامعات الأمريكية دعما لفلسطين    الفندق عاوز يقولكم حاجة.. أبرز لقطات الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني    هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    أحمد موسى: مطار العريش أصبح قبلة للعالم وجاهز لاستقبال جميع الوفود    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرقابة المالية" تقر مشروع لائحة التمويل العقارى .. وضوابط تقييم أصول صناديق الاستثمار

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى اجتماعه مساء أمس برئاسة شريف سامى مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، وذلك فى أعقاب التعديلات التى أصدرها السيد رئيس الجمهورية على هذا القانون فى مطلع شهر يوليو الماضى. كما وافق المجلس على ضوابط تقييم أصول صناديق الاستثمار وشروط الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار مقابل حصص عينية.
كما استعرض المجلس تقرير خبير استشارى دولى فى مجالات الرقابة والإشراف على التأمين والذى قام بدراسة للتشريعات الحالية للتأمين ودور الهيئة كرقيب مقارنة بالممارسات الدولية فى بلدان أخرى.
وأوضح شريف سامى، أنه لما كانت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تنص على أن تقوم شركة خدمات الادارة فى مجال صناديق الاستثمار بتقييم الاصول والاوراق المالية التى تستثمر الصناديق فيها أموالها بشكل دورى لا يقل عن مره كل ثلاثة أشهر، فقد أقر وجوب استعانة الشركة بأحد المستشارين الماليين المستقلين المرخص لهم من قبل الهيئة فى الحالات التالية: المساهمات فى شركات غير المقيد لها أسهم فى البورصة، المساهمات فى شركات المقيد لها أسهم فى البورصة ولا يوجد لها أسعار سوقية معلنة وقت تقييمها أو مضى على آخر سعر معلن ثلاثة أشهر أو تداولاتها محدودة وغير نشطة، وكذلك المساهمات فى شركات المقيد لها أسهم فى البورصة وتبلغ نسبة مساهمة الصندوق أكثر من 10% من رأسمال الشركة المصدر. وعلى أن يتم تحديد القيمة العادلة للأصول العقارية لصناديق الاستثمار العقارى من خلال استعانة شركة خدمات الادارة بإثنين من المقيّمين العقاريين المرخص لهم من قبل الهيئة – كل يعمل على إنفراد.
وأضاف أنه وفقاً لما تقضى به أحكام المادة 147 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بأنه لا يجوز أن يتم الاكتتاب فى وثائق الصندوق فى مقابل حصص عينية إلا لصناديق الملكية الخاصة غير المطروحة للاكتتاب العام وصناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار العقارى، إلا بحسب الضوابط التى يقررها مجلس ادارة الهيئة فى هذا الشأن، فقد تقرر أن يعد مدير الاستثمار دراسة اقتصادية لجدوى الاستحواذ على الحصة العينية المقترحة متضمنة عدد الوثائق التى ستصدر مقابل الحصة العينية المقدمة وسعر إصدار الوثيقة الذى تعده شركة خدمات الإدارة ويرفق به تقرير بتقييم الحصة العينية المستهدفة. ويتعين موافقة مجلس إدارة شركة الصندوق على عرض المقترح الاستثمارى على جماعة حملة الوثائق، ويشترط لصحة إجتماع جماعة حملة الوثائق توافر نصاب الثلثين بعد استبعاد الأطراف المرتبطة بالحصة العينية وأن يكون التصويت بالموافقة بنسبة ثلثى الحاضرين ممن يتوافر فيهم شرط النصاب.
وكشف شريف سامى رئيس الهيئة أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى تضمنت إضافة أنشطة جديدة للتمويل العقارى ومن ضمنها التمويل بنظام الإجارة من خلال عقد إجاره مقترن بالوعد بتملك العقار المؤجر إلى المستأجر فى نهاية مدة الإيجار أو أثناءها، وكذلك تمويل شراء حق الإنتفاع بالعقار وأيضاَ التمويل وفقاً لنظام المشاركة أو المرابحة من خلال قيام جهة التمويل بشراء العقار بثمن معلوم لبيعه للمستثمر بهذا الثمن مضاف عليه ربح معلوم وموضح بالعقد. وتضمنت التعديلات البيانات الواجب أن تتضمنها نماذج اتفاقات التمويل العقارى المعتمدة من الهيئة وذلك فى ضوء الأنشطة المستحدثة.
كما تضمنت التعديلات معايير تحديد ذوى الدخول المنخفضة الذين يمكنهم الاستفادة من مختلف صور الدعم التى يقدمها صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، حيث يشترط فى تعريف ذو الدخل المنخفض ألا يكون مالكاً لوحدة سكنية هو أو زوجه أو أولاده القصر، وألا يزيد دخله السنوى عن الحد الذى يحدده مجلس إدارة الصندوق مراعياً التغيرات فى أسعار الوحدات ومستويات الدخل ومعدلات التضخم . وكذلك ألا يكون لديه هو أو زوجه أو أولاده القصر ودائع بالبنوك أو حيازة أوراق مالية تزيد قيمتها عن خمسة أمثال الحد الأقصى للدخل السنوى السابق الإشارة إليه، وألا يكون قد سبق له أو لزوجه الاستفادة بدعم الصندوق.
وأضاف رئيس الهيئة، أنه إذا رغب المستثمر في التعجيل بالوفاء بكل أو بعض أقساط الثمن أو التمويل أو إبداء الرغبة فى التملك أثناء مدة عقد الإجارة المنتهية بالتملك وجب عليه إخطار الممول قبل موعد السداد المعجل بفترة لا تقل عن شهر ويتم في هذه الحالة خفض الأقساط المستحقة عليه وفقا" للجدول المرفق باتفاق التمويل المحدد للقيمة المخفضة التي يتم الوفاء بها بحسب التاريخ الذي يتم الوفاء فيه من سنوات أقساط التمويل
ونوه شريف سامى، أن اللائحة نظمت إنشاء الإتحاد المصرى للتمويل العقارى ويتمتع بالشخصية الاعتبارية و ويختص بتوحيد جهود جهات التمويل العقارى والتنسيق فيما بينها للنهوض بمجال التمويل العقارى في جمهورية مصر العربية يصدر مجلس ادارة الهيئة قرارا بالنظام الاساسى للاتحاد متضمناً شروط العضوية ونظام انتخاب مجلس ادارته واختصاصاته والانشطة المصرح للاتحاد بمزاولتها وغيرها من شئونه المالية والادارية والتنظيمية. ويضم الإتحاد فى عضويته جميع شركات التمويل وإعادة التمويل العقارى الخاضعة لأحكام القانون كما يجوز للجهات التالية الانضمام الى عضوية الاتحاد : البنوك العامله فى نشاط التمويل العقارى ، صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى ، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، التجمعات التى تمثل الوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقارى والوسطاء العقاريين متى توافرت فيها الشروط التى يحددها النظام الاساسى للاتحاد وكذلك الأطراف الاخرى ذات العلاقة المرتبطة بنشاط التطوير العقارى وفقاً لما يحدده مجلس إدارة الهيئة .
ونصت اللائحة على أن يتم حساب مخصصات للتمويل المشكوك في تحصيله وفقاً لسياسة المخصصات المعتمدة من مجلس إدارة الشركة بما يتفق مع المعايير التى تضعها الهيئة ، وإصدار مراقب الحسابات لتقرير بشأن مدى سلامة السياسات المتعلقة بالمخصصات وصحة تطبيقها أو تضمين تقرير مراقب الحسابات لرأيه في هذا الشأن. كما أنه على شركة التمويل العقارى الالتزام بألا تقل نسبة الأموال السائلة نقداً وما في حكمها وشهادات الإيداع والإدخار البنكية وأذون الخزانة الحكومية ووثائق صناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين عن 10 % من الإلتزامات الجارية.
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى اجتماعه مساء أمس برئاسة شريف سامى مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، وذلك فى أعقاب التعديلات التى أصدرها السيد رئيس الجمهورية على هذا القانون فى مطلع شهر يوليو الماضى. كما وافق المجلس على ضوابط تقييم أصول صناديق الاستثمار وشروط الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار مقابل حصص عينية.
كما استعرض المجلس تقرير خبير استشارى دولى فى مجالات الرقابة والإشراف على التأمين والذى قام بدراسة للتشريعات الحالية للتأمين ودور الهيئة كرقيب مقارنة بالممارسات الدولية فى بلدان أخرى.
وأوضح شريف سامى، أنه لما كانت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تنص على أن تقوم شركة خدمات الادارة فى مجال صناديق الاستثمار بتقييم الاصول والاوراق المالية التى تستثمر الصناديق فيها أموالها بشكل دورى لا يقل عن مره كل ثلاثة أشهر، فقد أقر وجوب استعانة الشركة بأحد المستشارين الماليين المستقلين المرخص لهم من قبل الهيئة فى الحالات التالية: المساهمات فى شركات غير المقيد لها أسهم فى البورصة، المساهمات فى شركات المقيد لها أسهم فى البورصة ولا يوجد لها أسعار سوقية معلنة وقت تقييمها أو مضى على آخر سعر معلن ثلاثة أشهر أو تداولاتها محدودة وغير نشطة، وكذلك المساهمات فى شركات المقيد لها أسهم فى البورصة وتبلغ نسبة مساهمة الصندوق أكثر من 10% من رأسمال الشركة المصدر. وعلى أن يتم تحديد القيمة العادلة للأصول العقارية لصناديق الاستثمار العقارى من خلال استعانة شركة خدمات الادارة بإثنين من المقيّمين العقاريين المرخص لهم من قبل الهيئة – كل يعمل على إنفراد.
وأضاف أنه وفقاً لما تقضى به أحكام المادة 147 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بأنه لا يجوز أن يتم الاكتتاب فى وثائق الصندوق فى مقابل حصص عينية إلا لصناديق الملكية الخاصة غير المطروحة للاكتتاب العام وصناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار العقارى، إلا بحسب الضوابط التى يقررها مجلس ادارة الهيئة فى هذا الشأن، فقد تقرر أن يعد مدير الاستثمار دراسة اقتصادية لجدوى الاستحواذ على الحصة العينية المقترحة متضمنة عدد الوثائق التى ستصدر مقابل الحصة العينية المقدمة وسعر إصدار الوثيقة الذى تعده شركة خدمات الإدارة ويرفق به تقرير بتقييم الحصة العينية المستهدفة. ويتعين موافقة مجلس إدارة شركة الصندوق على عرض المقترح الاستثمارى على جماعة حملة الوثائق، ويشترط لصحة إجتماع جماعة حملة الوثائق توافر نصاب الثلثين بعد استبعاد الأطراف المرتبطة بالحصة العينية وأن يكون التصويت بالموافقة بنسبة ثلثى الحاضرين ممن يتوافر فيهم شرط النصاب.
وكشف شريف سامى رئيس الهيئة أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى تضمنت إضافة أنشطة جديدة للتمويل العقارى ومن ضمنها التمويل بنظام الإجارة من خلال عقد إجاره مقترن بالوعد بتملك العقار المؤجر إلى المستأجر فى نهاية مدة الإيجار أو أثناءها، وكذلك تمويل شراء حق الإنتفاع بالعقار وأيضاَ التمويل وفقاً لنظام المشاركة أو المرابحة من خلال قيام جهة التمويل بشراء العقار بثمن معلوم لبيعه للمستثمر بهذا الثمن مضاف عليه ربح معلوم وموضح بالعقد. وتضمنت التعديلات البيانات الواجب أن تتضمنها نماذج اتفاقات التمويل العقارى المعتمدة من الهيئة وذلك فى ضوء الأنشطة المستحدثة.
كما تضمنت التعديلات معايير تحديد ذوى الدخول المنخفضة الذين يمكنهم الاستفادة من مختلف صور الدعم التى يقدمها صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، حيث يشترط فى تعريف ذو الدخل المنخفض ألا يكون مالكاً لوحدة سكنية هو أو زوجه أو أولاده القصر، وألا يزيد دخله السنوى عن الحد الذى يحدده مجلس إدارة الصندوق مراعياً التغيرات فى أسعار الوحدات ومستويات الدخل ومعدلات التضخم . وكذلك ألا يكون لديه هو أو زوجه أو أولاده القصر ودائع بالبنوك أو حيازة أوراق مالية تزيد قيمتها عن خمسة أمثال الحد الأقصى للدخل السنوى السابق الإشارة إليه، وألا يكون قد سبق له أو لزوجه الاستفادة بدعم الصندوق.
وأضاف رئيس الهيئة، أنه إذا رغب المستثمر في التعجيل بالوفاء بكل أو بعض أقساط الثمن أو التمويل أو إبداء الرغبة فى التملك أثناء مدة عقد الإجارة المنتهية بالتملك وجب عليه إخطار الممول قبل موعد السداد المعجل بفترة لا تقل عن شهر ويتم في هذه الحالة خفض الأقساط المستحقة عليه وفقا" للجدول المرفق باتفاق التمويل المحدد للقيمة المخفضة التي يتم الوفاء بها بحسب التاريخ الذي يتم الوفاء فيه من سنوات أقساط التمويل
ونوه شريف سامى، أن اللائحة نظمت إنشاء الإتحاد المصرى للتمويل العقارى ويتمتع بالشخصية الاعتبارية و ويختص بتوحيد جهود جهات التمويل العقارى والتنسيق فيما بينها للنهوض بمجال التمويل العقارى في جمهورية مصر العربية يصدر مجلس ادارة الهيئة قرارا بالنظام الاساسى للاتحاد متضمناً شروط العضوية ونظام انتخاب مجلس ادارته واختصاصاته والانشطة المصرح للاتحاد بمزاولتها وغيرها من شئونه المالية والادارية والتنظيمية. ويضم الإتحاد فى عضويته جميع شركات التمويل وإعادة التمويل العقارى الخاضعة لأحكام القانون كما يجوز للجهات التالية الانضمام الى عضوية الاتحاد : البنوك العامله فى نشاط التمويل العقارى ، صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى ، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، التجمعات التى تمثل الوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقارى والوسطاء العقاريين متى توافرت فيها الشروط التى يحددها النظام الاساسى للاتحاد وكذلك الأطراف الاخرى ذات العلاقة المرتبطة بنشاط التطوير العقارى وفقاً لما يحدده مجلس إدارة الهيئة .
ونصت اللائحة على أن يتم حساب مخصصات للتمويل المشكوك في تحصيله وفقاً لسياسة المخصصات المعتمدة من مجلس إدارة الشركة بما يتفق مع المعايير التى تضعها الهيئة ، وإصدار مراقب الحسابات لتقرير بشأن مدى سلامة السياسات المتعلقة بالمخصصات وصحة تطبيقها أو تضمين تقرير مراقب الحسابات لرأيه في هذا الشأن. كما أنه على شركة التمويل العقارى الالتزام بألا تقل نسبة الأموال السائلة نقداً وما في حكمها وشهادات الإيداع والإدخار البنكية وأذون الخزانة الحكومية ووثائق صناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين عن 10 % من الإلتزامات الجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.