قصف إسرائيلي يستهدف مقراً للقوات الحكومية جنوب دمشق    تعيين رئيس جديد لشعبة الاستخبارات العسكرية في إسرائيل    رئيس لجنة الحكام يعلن عن موعد رحيله    شاهد، إداري الزمالك صاحب واقعة إخفاء الكرات بالقمة يتابع مباراة البنك الأهلي    ليفركوزن يتفوق على روما ويضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    أيوب الكعبي يقود أولمبياكوس لإسقاط أستون فيلا بدوري المؤتمر    أحمد الكأس : سعيد بالتتويج ببطولة شمال إفريقيا.. وأتمنى احتراف لاعبي منتخب 2008    التعادل الإيجابي يحسم مباراة مارسيليا وأتالانتا ... باير ليفركوزن ينتصر على روما في الأولمبيكو بثنائية بذهاب نصف نهائي اليورباليج    ميزة جديدة تقدمها شركة سامسونج لسلسلة Galaxy S24 فما هي ؟    شايفنى طيار ..محمد أحمد ماهر: أبويا كان شبه هيقاطعنى عشان الفن    حمادة هلال يهنئ مصطفى كامل بمناسبة عقد قران ابنته: "مبروك صاحب العمر"    أحدث ظهور ل مصطفى شعبان بعد أنباء زواجه من هدى الناظر    بعد تصدره التريند.. حسام موافي يعلن اسم الشخص الذي يقبل يده دائما    سفير الكويت بالقاهرة: ننتظر نجاح المفاوضات المصرية بشأن غزة وسنرد بموقف عربي موحد    الصين تستعد لإطلاق مهمة لاكتشاف الجانب المخفي من القمر    أمين «حماة الوطن»: تدشين اتحاد القبائل يعكس حجم الدعم الشعبي للرئيس السيسي    سفير الكويت بالقاهرة: نتطلع لتحقيق قفزات في استثماراتنا بالسوق المصرية    في عطلة البنوك.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 3 مايو 2024    خطوات الاستعلام عن معاشات شهر مايو بالزيادة الجديدة    د.حماد عبدالله يكتب: حلمنا... قانون عادل للاستشارات الهندسية    جي بي مورجان يتوقع وصول تدفقات استثمارات المحافظ المالية في مصر إلى 8.1 مليار دولار    مباراة مثيرة|رد فعل خالد الغندور بعد خسارة الأهلى كأس مصر لكرة السلة    منتخب السباحة يتألق بالبطولة الأفريقية بعد حصد 11 ميدالية بنهاية اليوم الثالث    تعرف على طقس «غسل الأرجل» بالهند    حار نهاراً والعظمى في القاهرة 32.. حالة الطقس اليوم    جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات    بسبب ماس كهربائي.. إخماد حريق في سيارة ميكروباص ب بني سويف (صور)    بعد 10 أيام من إصابتها ليلة زفافها.. وفاة عروس مطوبس إثر تعرضها للغيبوبة    البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يحتفل برتبة غسل الأرجل    وصفها ب"الجبارة".. سفير الكويت بالقاهرة يشيد بجهود مصر في إدخال المساعدات لغزة    سفير الكويت بالقاهرة: رؤانا متطابقة مع مصر تجاه الأزمات والأحداث الإقليمية والدولية    ترسلها لمن؟.. أروع كلمات التهنئة بمناسبة قدوم شم النسيم 2024    برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 3 مايو 2024: نظام صحي جديد    أدب وتراث وحرف يدوية.. زخم وتنوع في ورش ملتقى شباب «أهل مصر» بدمياط    سباق الحمير .. احتفال لافت ب«مولد دندوت» لمسافة 15 كيلو مترًا في الفيوم    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق قنابل الإنارة جنوب مدينة غزة    بطريقة سهلة.. طريقة تحضير شوربة الشوفان    مياه الفيوم تنظم سلسلة ندوات توعوية على هامش القوافل الطبية بالقرى والنجوع    رغم القروض وبيع رأس الحكمة: الفجوة التمويلية تصل ل 28.5 مليار دولار..والقطار الكهربائي السريع يبتلع 2.2 مليار يورو    مغربي يصل بني سويف في رحلته إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج    محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة    تركيا تفرض حظرًا تجاريًا على إسرائيل وتعلن وقف حركة الصادرات والواردات    مدير مشروعات ب"ابدأ": الإصدار الأول لصندوق الاستثمار الصناعى 2.5 مليار جنيه    القصة الكاملة لتغريم مرتضى منصور 400 ألف جنيه لصالح محامي الأهلي    حدث بالفن | وفاة فنانة وشيرين بالحجاب وزيجات دانا حلبي وعقد قران ابنة مصطفى كامل    «يا خفي اللطف ادركني بلطفك الخفي».. دعاء يوم الجمعة لفك الكرب وتيسير الأمور    خبيرة أسرية: ارتداء المرأة للملابس الفضفاضة لا يحميها من التحرش    السيطرة على حريق سوق الخردة بالشرقية، والقيادات الأمنية تعاين موقع الحادث (صور)    صحة الإسماعيلية تختتم دورة تدريبية ل 75 صيدليا بالمستشفيات (صور)    «الصحة» تدعم مستشفيات الشرقية بأجهزة أشعة بتكلفة 12 مليون جنيه    أستاذ بالأزهر يعلق على صورة الدكتور حسام موافي: تصرف غريب وهذه هي الحقيقة    استعدادًا لموسم السيول.. الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء تطلق حملة لتطهير مجرى السيول ورفع الأحجار من أمام السدود    مصطفى كامل يحتفل بعقد قران ابنته    بالفيديو.. خالد الجندي يهنئ عمال مصر: "العمل شرط لدخول الجنة"    محافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف يبحثان خطة إحلال وتجديد مسجد المنشية بطور سيناء    "أسترازينيكا" تعترف بمشاكل لقاح كورونا وحكومة السيسي تدافع … ما السر؟    أمين الفتوى ب«الإفتاء»: من أسس الحياء بين الزوجين الحفاظ على أسرار البيت    مدينة السيسي.. «لمسة وفاء» لقائد مسيرة التنمية في سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم في قضية خلية الماريوت
المحكمة: المتهمون سعوا لإظهار البلاد في حالة انقسام واحتراق داخلي

ننشر"بوابة أخبار اليوم" حيثيات حكم الجنايات في قضية مراسلي الجزيرة والمعروفة إعلاميا "خلية الماريوت".
وقالت محكمة جنايات الجيزة في حيثيات حكمها الصادر في 23 يونيو الماضي، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفي، وأمانة سر أحمد صبحي عباس، في القضية رقم 1145 لسنة 2014 المعروفة إعلامياً ب "خلية الماريوت"، والقاضي بسجن كل من محمد فاضل، صهيب سعد، خالد عبد الرحمن، خالد محمد، شادي عبد الحميد، وبيتر جريستي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومعاقبة باهر محمد بالسجن 10 سنوات بتهمة بث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية وحيازة أجهزة بث وتصوير دون تصريح من الجهات المختصة، وبمعاقبة 11 متهماً هارباً بالسجن المشدد 10 سنوات، وببراءة كل من أحمد عبد الحميد عبد العظيم، وأنس نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي من ذات التهم.
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها، أنه تبين للمحكمة من الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات والمضبوطات والأحراز والتسجيلات المرئية والمسموعة وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، أن المتهمين استغلوا العمل الإعلامي النبيل في غير غايته وحولوه من مهنة البحث عن الحقيقة إلى مهنة تزييف الحقيقة، وجمعهم الشيطان في استغلال هذا العمل الإعلامي وتوجيهه إلى أعمال ضد هذا الوطن بأن ذهبوا إلى تجميع بعض التسجيلات المرئية والمسموعة والتلاعب فيها باجتزاء البعض منها وإضافة البعض الآخر إلى أحداث مغايرة وذهبوا إلى إسناد ما اصطنعوه على خلاف الحقيقة من مادة إعلامية إلى وقائع لم تحدث فيها هذه الوقائع لا من حيث الزمان ولا المكان، وجمعهم في ذلك قصد واحد وهو بث هذه المواد عن طريق إحدى القنوات الفضائية التي تعمل خارج الدولة المصرية لخدمة إحدى الجماعات الإرهابية الممنوعة "الإخوان المسلمين" من خلال إظهار البلاد على غير الحقيقة في حالة من حالات الفوضى والاضطراب بتصوريها كدولة فاشلة تعاني من الانقسام والاحتراب الداخلي والتخبط سعياً لإفشال الجهود الوطنية لتحقيق خارطة الطريق، ولبث هذه الفتن في الداخل والخارج عن طريق تلك القناة التي تنتهج نهجاً معادياً للبلاد والتي يعمل بها عشرة من المتهمين، وقد أدار المتهمين هذه الأعمال بناء على تعليمات التنظيم الدولة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والصادرة لهم بهذا الشأن.
وقام المتهم محمد فاضل باستئجار جناحين بفندق ماريوت باسمه وتم اتخاذهما مركزاً إعلامياً لخدمة توجهات التنظيم وإجراء عمليات المونتاج والبث المباشر من داخل هذا المركز للأخبار التي تضر بالأمن الداخلي للبلاد وتسيء لصورة مصر بالخارج وتظهر البلاد على خلاف الحقيقة بأنها تمر بحالة حرب أهلية وبث وإشاعة أخبار وتقارير مغلوطة بهدف استثارة المواطنين وخلق رأي عام سلبي تجاه الدولة المصرية وإرسالها إلى تلك القناة وكان يتعاون معه في ذلك كل من باهر محمد، ومحمد فوزي، وسعيد عبد الحفيظ، ونورة حسن البنا، وأحمد عبد الله، والإنجليزيان دومينيك لورانس جون وسوزان ميلاني والهولندية جوهانا أيدينت والاسترالي بيتر جريست، فضلاً عن قيام المتهم خالد عبد الرحمن، بإنشاء كيان يسمى مؤسسة بناء الفكر والتي تم إشهارها تحت رقم 8823 لسنة 2012 في 18/7/2012 تولى رئاسة مجلس أمنائها وتم من خلالها استحضار بعض أجهزة التصوير والمونتاج المستخدمة في تزييف بعض الأفلام والمواد المسجلة واتخاذ أحد المقرات بالمقطم وهى شقة المتهم أحمد عبده فتح الباب، كمركز إعلامي آخر يتم من خلاله إجراء أعمال المونتاج والبث المباشر للأخبار والمواد التي تضر بأمن البلاد وتسيء إليها.
وأشارت المحكمة، إلى أن ما أثاره الدفاع واسماه دفوعا قانونية لا يعدوا كونه حديثاً موضوعياً يهدف للتشكيك في الجريمة الواقعة والحالة المتلبس به، ولا يلزم المحكمة في التعرض له أو الرد على كل شبهه يثيرها الدفاع للتشكيك في أدلة الثبوت في الدعوى.
وأضافت أن اطمئنانها لأقوال الشهود أمر موكول إليها في إطار سلطتها التقديرية نحو الشهادة المطروحة أمامها كي تنزلها المنزلة التي تستحقها وتقدرها التقدير اللازم فإن اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات وخلوها من مظنة التهاتر والتناقض مع بعضها البعض هو أمر متروك لسلطة المحكمة التقديرية والتي لا يملك الدفاع منازعة المحكمة فيما وقر في عقيدتها وسكن في وجدانها إزاء شهادة الشهود ومن ثم تلفت المحكمة عما أثاره الدفاع في هذا المقام .
وعما أثاره الدفاع من دفوع ببطلان إذن النيابة العامة لبناءه على تحريات غير جدية ومنعدمة ومجهولة المصدر وبصدور إذن النيابة على جريمة مستقبلة ولعدم تحديد وتوصيف نوع الجريمة وبطلان القبض والتفتيش وعدم مشرعيتهما، وبتناقض أقوال شهود الإثبات وتلفيق الاتهام وانعدام الباعث والدافع لدى المتهمين على ارتكاب ثم جريمة واستعمال حق المتهمين للأجهزة المضبوطة وعدم سيطرة المتهم الخامس على مكان الضبط كما دفع بانعدام ولاية المحكمة لنظر الدعوى كما دفع بانعدام صفة الضبطية القضائية للشاهد الأول مجرى التحريات، ردت عليها المحكمة بقولها بأن محضري التحريات المؤرخين 24/12/2013 و 2/1/2014 قد تضمنا حسبما ثبت للمحكمة على نحو قاطع وجازم كافة البيانات الضرورية اللازمة للكشف عن أن المتهمين سالفي الذكر كانوا هم المقصودين بهذه التحريات وحدهم دون غيرهم من أحاد الناس بالإضافة إلى ما قطع به كلا المحضرين المشار إليهما من المعلومات التي تم جمعها ضدهم من خلال أعمال المراقبة والتحريات كانت بيانات كافية كي تتبناها النيابة العامة وتصدر بناء عليها الإذن المشار إليه والموضح بالأوراق وهو ما تقرها عليه هذه المحكمة وتضرب صفحاً عما أثاره الدفاع في هذا المقال، وعما أثاره الدفاع عن بطلان إذن النيابة العامة لصدوره على تحريات أجراها الأمن الوطني عن جريمة مستقبلية، مردود عليه بان ما تضمنه محضر التحريات الذي صدر إذن النيابة العامة ابتناء عليه كان كاشفاً عن جريمة واقعة بالفعل ولم يصدر للبحث أو تنقيباً عن جريمة لم تظهر لمجرى التحريات، ومن ثم فإن الدفاع الذي أثار هذا الدفع قد ورد حابط الأثر بعد أن قطعت المحكمة وجزمت وسكن في وجدانها إقرار سلطة التحقيق على صدور الإذن بناء على التحريات المُشار إليها بما يستأهل رفض هذا الدفع وعدم التعويل عليه.
وأوضحت المحكمة أنها طالعت محاضر ضبط المتهمين، ولم تجد فيها ما يشير إلى صحة ما أثاره الدفاع من تعسف في تنفيذ إجرائي القبض والتفتيش، سيما وقد خلت الأوراق مما يشير إلى تجاوز القائم بإجراءات القبض والتفتيش للقيود الإجرائية التي ينبغي توافرها لدى قيامه بالقبض والتفتيش، فالسماح لمأمور الضبط القضائي بالقبض ينصرف قانوناً إلى شخص المتهم والكشف عما يحرزه أو يحوزه من أدلة تشير إلى واقعة التلبس بالجريمة الحالة على نحو مقطوع بنسبته للمتهم المأذون بضبط وتفتيشه على نحو تام في إطار من صحيح القانون بما ينبغي معه رفض هذا الدفع.
المحكمة: المتهم السادس أقر أن تعليمات "الجزيرة" هي التركيز على إظهار مصر بمظهر سيء
وعما أثاره الدفاع من دفاع يدور حول قانونية حيازة وإحراز المتهمين للأجهزة المضبوطة بحسبانها اللازمة لأداء بعض المتهمين بواجبات وظيفتهم فإن ذلك مردود عليه بأن حيازة أو إحراز المتهمين للأجهزة المضبوطة ينبغي أن يكون في إطار ما تسمح به قوانين البلاد من حيازة وإحراز هذه الأجهزة، وقد ثبت للمحكمة أن الأجهزة المضبوطة لم يتم الحصول لها من السلطات المختصة على إذن بحيازتها أو إحرازها بما يكفى لمسائله المتهمين عن واقعه حيازة وإحراز المتهمين لهذه الأجهزة غير المصرح لهم بحيازتها وإحرازها بما تقضى معه المحكمة برفض كافة ما أثاره الدفاع في هذا المقام.
وعما أثاره الدفاع حول بطلان الإجراء الذي قام به المستشار عضو يسار الدائرة والمنتدب للإشراف على عمل اللجنة المنوط بها تفريغ المادة الفيلمية التي احتوتها الأجهزة المضبوطة، فإنه يكون قد التبس عليه الفكر القانوني في هذه الجزئية سيما وأن الإجراء المطعون عليه جاء استمرارا لعمل اللجنة التي تم تحليفها اليمين القانونية أمام النيابة العامة، وأنه تم التصريح لهيئة الدفاع بالكامل بالحضور أثناء مباشرة هذا الإجراء بما يعد معه امتناع الدفاع عن الحضور أثناء القيام بهذا الإجراء إغفال متعمد من ناحيته للنعي على أحد الإجراءات الصحيحة قانوناً في الدعوى.
وأضافت المحكمة أنها صرحت للدفاع بالتوجه لمحكمة استئناف القاهرة للإطلاع على قرار التفويض رقم 5 لسنه 2014 الذي ينص على تفويض رئيس محكمة استئناف القاهرة في إسناد بعض القضايا لبعض دوائر المحكمة بما لا يؤثر قانوناً على اختصاص المحكمة نوعياً أو ولائياً بنظر هذه الدعوى، إلا أن الدفاع أبى وأخذته العزة بالإثم وصمم على دفاعه ومن ثم وجب على المحكمة أن ترده إلى صحيح القانون.
وتابعت المحكمة أنها اطمأنت وسكن في وجدانها واستقر في ضميرها مسؤولية المتهمين عن الجرائم المُسندة إليهم، والتي لا يؤثر فيها ما أثاره الدفاع من أن المتهمين لا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بحسبان بعضهم لا ينتمي لأي فكر ديني أو سياسي وأنه يباشر عملا صحفياً فان ذلك مردود عليه بأن الاشتراك والانضمام لجماعة محظورة قانوناً لا يشترط فيه سوى القصد الجنائي العام من علم بطبيعة النشاط المؤثم قانونا الذي تباشره هذه الجماعة ومن ثم تعاقبهم المحكمة على هذا الأساس.
ننشر"بوابة أخبار اليوم" حيثيات حكم الجنايات في قضية مراسلي الجزيرة والمعروفة إعلاميا "خلية الماريوت".
وقالت محكمة جنايات الجيزة في حيثيات حكمها الصادر في 23 يونيو الماضي، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفي، وأمانة سر أحمد صبحي عباس، في القضية رقم 1145 لسنة 2014 المعروفة إعلامياً ب "خلية الماريوت"، والقاضي بسجن كل من محمد فاضل، صهيب سعد، خالد عبد الرحمن، خالد محمد، شادي عبد الحميد، وبيتر جريستي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومعاقبة باهر محمد بالسجن 10 سنوات بتهمة بث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية وحيازة أجهزة بث وتصوير دون تصريح من الجهات المختصة، وبمعاقبة 11 متهماً هارباً بالسجن المشدد 10 سنوات، وببراءة كل من أحمد عبد الحميد عبد العظيم، وأنس نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي من ذات التهم.
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها، أنه تبين للمحكمة من الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات والمضبوطات والأحراز والتسجيلات المرئية والمسموعة وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، أن المتهمين استغلوا العمل الإعلامي النبيل في غير غايته وحولوه من مهنة البحث عن الحقيقة إلى مهنة تزييف الحقيقة، وجمعهم الشيطان في استغلال هذا العمل الإعلامي وتوجيهه إلى أعمال ضد هذا الوطن بأن ذهبوا إلى تجميع بعض التسجيلات المرئية والمسموعة والتلاعب فيها باجتزاء البعض منها وإضافة البعض الآخر إلى أحداث مغايرة وذهبوا إلى إسناد ما اصطنعوه على خلاف الحقيقة من مادة إعلامية إلى وقائع لم تحدث فيها هذه الوقائع لا من حيث الزمان ولا المكان، وجمعهم في ذلك قصد واحد وهو بث هذه المواد عن طريق إحدى القنوات الفضائية التي تعمل خارج الدولة المصرية لخدمة إحدى الجماعات الإرهابية الممنوعة "الإخوان المسلمين" من خلال إظهار البلاد على غير الحقيقة في حالة من حالات الفوضى والاضطراب بتصوريها كدولة فاشلة تعاني من الانقسام والاحتراب الداخلي والتخبط سعياً لإفشال الجهود الوطنية لتحقيق خارطة الطريق، ولبث هذه الفتن في الداخل والخارج عن طريق تلك القناة التي تنتهج نهجاً معادياً للبلاد والتي يعمل بها عشرة من المتهمين، وقد أدار المتهمين هذه الأعمال بناء على تعليمات التنظيم الدولة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والصادرة لهم بهذا الشأن.
وقام المتهم محمد فاضل باستئجار جناحين بفندق ماريوت باسمه وتم اتخاذهما مركزاً إعلامياً لخدمة توجهات التنظيم وإجراء عمليات المونتاج والبث المباشر من داخل هذا المركز للأخبار التي تضر بالأمن الداخلي للبلاد وتسيء لصورة مصر بالخارج وتظهر البلاد على خلاف الحقيقة بأنها تمر بحالة حرب أهلية وبث وإشاعة أخبار وتقارير مغلوطة بهدف استثارة المواطنين وخلق رأي عام سلبي تجاه الدولة المصرية وإرسالها إلى تلك القناة وكان يتعاون معه في ذلك كل من باهر محمد، ومحمد فوزي، وسعيد عبد الحفيظ، ونورة حسن البنا، وأحمد عبد الله، والإنجليزيان دومينيك لورانس جون وسوزان ميلاني والهولندية جوهانا أيدينت والاسترالي بيتر جريست، فضلاً عن قيام المتهم خالد عبد الرحمن، بإنشاء كيان يسمى مؤسسة بناء الفكر والتي تم إشهارها تحت رقم 8823 لسنة 2012 في 18/7/2012 تولى رئاسة مجلس أمنائها وتم من خلالها استحضار بعض أجهزة التصوير والمونتاج المستخدمة في تزييف بعض الأفلام والمواد المسجلة واتخاذ أحد المقرات بالمقطم وهى شقة المتهم أحمد عبده فتح الباب، كمركز إعلامي آخر يتم من خلاله إجراء أعمال المونتاج والبث المباشر للأخبار والمواد التي تضر بأمن البلاد وتسيء إليها.
وأشارت المحكمة، إلى أن ما أثاره الدفاع واسماه دفوعا قانونية لا يعدوا كونه حديثاً موضوعياً يهدف للتشكيك في الجريمة الواقعة والحالة المتلبس به، ولا يلزم المحكمة في التعرض له أو الرد على كل شبهه يثيرها الدفاع للتشكيك في أدلة الثبوت في الدعوى.
وأضافت أن اطمئنانها لأقوال الشهود أمر موكول إليها في إطار سلطتها التقديرية نحو الشهادة المطروحة أمامها كي تنزلها المنزلة التي تستحقها وتقدرها التقدير اللازم فإن اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات وخلوها من مظنة التهاتر والتناقض مع بعضها البعض هو أمر متروك لسلطة المحكمة التقديرية والتي لا يملك الدفاع منازعة المحكمة فيما وقر في عقيدتها وسكن في وجدانها إزاء شهادة الشهود ومن ثم تلفت المحكمة عما أثاره الدفاع في هذا المقام .
وعما أثاره الدفاع من دفوع ببطلان إذن النيابة العامة لبناءه على تحريات غير جدية ومنعدمة ومجهولة المصدر وبصدور إذن النيابة على جريمة مستقبلة ولعدم تحديد وتوصيف نوع الجريمة وبطلان القبض والتفتيش وعدم مشرعيتهما، وبتناقض أقوال شهود الإثبات وتلفيق الاتهام وانعدام الباعث والدافع لدى المتهمين على ارتكاب ثم جريمة واستعمال حق المتهمين للأجهزة المضبوطة وعدم سيطرة المتهم الخامس على مكان الضبط كما دفع بانعدام ولاية المحكمة لنظر الدعوى كما دفع بانعدام صفة الضبطية القضائية للشاهد الأول مجرى التحريات، ردت عليها المحكمة بقولها بأن محضري التحريات المؤرخين 24/12/2013 و 2/1/2014 قد تضمنا حسبما ثبت للمحكمة على نحو قاطع وجازم كافة البيانات الضرورية اللازمة للكشف عن أن المتهمين سالفي الذكر كانوا هم المقصودين بهذه التحريات وحدهم دون غيرهم من أحاد الناس بالإضافة إلى ما قطع به كلا المحضرين المشار إليهما من المعلومات التي تم جمعها ضدهم من خلال أعمال المراقبة والتحريات كانت بيانات كافية كي تتبناها النيابة العامة وتصدر بناء عليها الإذن المشار إليه والموضح بالأوراق وهو ما تقرها عليه هذه المحكمة وتضرب صفحاً عما أثاره الدفاع في هذا المقال، وعما أثاره الدفاع عن بطلان إذن النيابة العامة لصدوره على تحريات أجراها الأمن الوطني عن جريمة مستقبلية، مردود عليه بان ما تضمنه محضر التحريات الذي صدر إذن النيابة العامة ابتناء عليه كان كاشفاً عن جريمة واقعة بالفعل ولم يصدر للبحث أو تنقيباً عن جريمة لم تظهر لمجرى التحريات، ومن ثم فإن الدفاع الذي أثار هذا الدفع قد ورد حابط الأثر بعد أن قطعت المحكمة وجزمت وسكن في وجدانها إقرار سلطة التحقيق على صدور الإذن بناء على التحريات المُشار إليها بما يستأهل رفض هذا الدفع وعدم التعويل عليه.
وأوضحت المحكمة أنها طالعت محاضر ضبط المتهمين، ولم تجد فيها ما يشير إلى صحة ما أثاره الدفاع من تعسف في تنفيذ إجرائي القبض والتفتيش، سيما وقد خلت الأوراق مما يشير إلى تجاوز القائم بإجراءات القبض والتفتيش للقيود الإجرائية التي ينبغي توافرها لدى قيامه بالقبض والتفتيش، فالسماح لمأمور الضبط القضائي بالقبض ينصرف قانوناً إلى شخص المتهم والكشف عما يحرزه أو يحوزه من أدلة تشير إلى واقعة التلبس بالجريمة الحالة على نحو مقطوع بنسبته للمتهم المأذون بضبط وتفتيشه على نحو تام في إطار من صحيح القانون بما ينبغي معه رفض هذا الدفع.
المحكمة: المتهم السادس أقر أن تعليمات "الجزيرة" هي التركيز على إظهار مصر بمظهر سيء
وعما أثاره الدفاع من دفاع يدور حول قانونية حيازة وإحراز المتهمين للأجهزة المضبوطة بحسبانها اللازمة لأداء بعض المتهمين بواجبات وظيفتهم فإن ذلك مردود عليه بأن حيازة أو إحراز المتهمين للأجهزة المضبوطة ينبغي أن يكون في إطار ما تسمح به قوانين البلاد من حيازة وإحراز هذه الأجهزة، وقد ثبت للمحكمة أن الأجهزة المضبوطة لم يتم الحصول لها من السلطات المختصة على إذن بحيازتها أو إحرازها بما يكفى لمسائله المتهمين عن واقعه حيازة وإحراز المتهمين لهذه الأجهزة غير المصرح لهم بحيازتها وإحرازها بما تقضى معه المحكمة برفض كافة ما أثاره الدفاع في هذا المقام.
وعما أثاره الدفاع حول بطلان الإجراء الذي قام به المستشار عضو يسار الدائرة والمنتدب للإشراف على عمل اللجنة المنوط بها تفريغ المادة الفيلمية التي احتوتها الأجهزة المضبوطة، فإنه يكون قد التبس عليه الفكر القانوني في هذه الجزئية سيما وأن الإجراء المطعون عليه جاء استمرارا لعمل اللجنة التي تم تحليفها اليمين القانونية أمام النيابة العامة، وأنه تم التصريح لهيئة الدفاع بالكامل بالحضور أثناء مباشرة هذا الإجراء بما يعد معه امتناع الدفاع عن الحضور أثناء القيام بهذا الإجراء إغفال متعمد من ناحيته للنعي على أحد الإجراءات الصحيحة قانوناً في الدعوى.
وأضافت المحكمة أنها صرحت للدفاع بالتوجه لمحكمة استئناف القاهرة للإطلاع على قرار التفويض رقم 5 لسنه 2014 الذي ينص على تفويض رئيس محكمة استئناف القاهرة في إسناد بعض القضايا لبعض دوائر المحكمة بما لا يؤثر قانوناً على اختصاص المحكمة نوعياً أو ولائياً بنظر هذه الدعوى، إلا أن الدفاع أبى وأخذته العزة بالإثم وصمم على دفاعه ومن ثم وجب على المحكمة أن ترده إلى صحيح القانون.
وتابعت المحكمة أنها اطمأنت وسكن في وجدانها واستقر في ضميرها مسؤولية المتهمين عن الجرائم المُسندة إليهم، والتي لا يؤثر فيها ما أثاره الدفاع من أن المتهمين لا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بحسبان بعضهم لا ينتمي لأي فكر ديني أو سياسي وأنه يباشر عملا صحفياً فان ذلك مردود عليه بأن الاشتراك والانضمام لجماعة محظورة قانوناً لا يشترط فيه سوى القصد الجنائي العام من علم بطبيعة النشاط المؤثم قانونا الذي تباشره هذه الجماعة ومن ثم تعاقبهم المحكمة على هذا الأساس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.