قال نقيب الصحفيين ضياء رشوان، إنه كلف الشئون القانونية بنقابة الصحفيين بالتداخل مع الدعوى القضائية التي أقامها صحفي بجريدة الجمهورية للمطالبة بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين . وأعرب رشوان عن أمله في أن يقضي القضاء المصري بحد أدنى يليق بالصحفيين، مشيرا إلى أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية سبق وأن قضت بأحقية الصحفيين في بدل التدريب والتكنولوجيا . وقال رشوان كلفت محامي النقابة المستشار سيد أبو زيد للترافع في الدعوى، والتداخل فيها باسم نقابة الصحفيين للمطالبة بتحديد حد أدنى لكل الصحفيين وتقديم المستندات والمطالبة بإقرار كادر للصحفيين . وأعرب نقيب المحامين حمدي خليفة، ورئيس اتحاد المحامين العرب السابق عن تضامنه الكامل مع الدعوى والترافع والتداخل فيها وقوفا بجانب عموم الصحفيين . وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة "حقوق وحريات عامة" حددت جلسة الأول من أبريل 2014 لنظر الدعوى والتي تطالب بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وطالب مقيم الدعوى بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين خمسة آلاف جنيها، لا يقل عنه راتب أي صحفي كحد أدنى للمعيشة والنفقات، وفق ما حدده خبراء الاقتصاد لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة. و طالبت الدعوى أيضا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى، والأعلى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . وقالت الدعوى إن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور، والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، حيث نصت المادة 63 من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 على: تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التي يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة .