اودعت محكمة استئناف القاهره برئاسة المستشار احمد نادر وعضوية المستشارين احمد مشاضى ووائل الشرقاوى الرؤساء بالمحكمة بامانة سر طارق شحاته حيثيات الحكم فى طلب الرد المرفوع من د. عصام العريان المتهم فى قضية المسماه اعلاميه " الاتحادية " ضد المستشار احمد صبرى رئيس الدائرة والمستشار احمد ابو الفتوح عضو يسار الدائرة 23 جنايات . قالت المحكمة فى اسباب الحكم بسقوط الحق فى طلب الرد والزمت العريان باداء غرامه قدرها عشرة الاف جنيه مع مصادرة الكفالة والزمته بالمصاريف .. بان نص الماده 148 مرافعات قد جرى على انه يجوز رد القاضى لاحد الاسباب اذا كان بينه وبين احد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل ..وقد وردت اسباب رد القاضى فى القانون على سبيل الحصر فلايجوز القياس عليها والبند الرابع من المادة 148 مرافعات من السعه بحيث يتسع للعديد من الصور وحيث انه ولما كان مبدا حياد القاضى يتاسس على قاعدة اصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضى الى قاضية وان قضائه لايصدر الا عن الحق وحده دون تحيز او هوى وحرصت الاحكام التشريعية المنظمة لشئون القضاء على تدعيم وتوفير هذه الحيده ول متغفل عن حق المتقاضى ، اذا كانت لديه اسباب الى مظنة التاثير فى هذه الحيده ، ان يجد السبيل ليحول بين من قامت فى شانه تلك المظنه وبين القضاء فى دعواه ومن ثم فقد قام حقه فى رد القاضى عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الاساسية التى ترتبط بحق التقاضى زاته الا انه لما كان هذا الحق من الحقوق قد تعرض لان تستشرى فى شانه ظاهرة اساءة استعماله بالافراط فيه واستخدامه سبيلا للكيد فى الخصومه واللدد فيها واطالة امد الفصل فى القضايا دون تحسب اما يؤدى اليه الامر من ايزاء القضاه فى اعتبارهم ومكانتهم ومشاعرهم وجعل نزاهتهم وحيديتهم محل شك من الخصوم وسمعتهم مضغه فى الافواه وايزاء هذا الذى ال الامر والاسراف فى النيل من القضاء وذلك جائت النصوص التشريعية المنظمة لاوضاع رد القضاه ومخاصمتهم بما يحقق التوازن التشريعى بين المحافظة على حق المتقاضين فى رد القضاه اذا توافرت اسبابه وبين تقرير ضوابط دقيقه تجعل من ممارسة هذا الحق منوطا بتوافر الجدية والبعد عن العبث والحيلولة دون استخدامه سبيلا للكيد وعرقلة الفصل فى القضايا والاساءة الى القضاه وحيث انه وقد جرى نص المادة 151/3-1مرافعات على انه يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم اى دفع او دفاع والا سقط الحق فيه ويجوز طلب الرد اذا حدثت اسبابه بعد المواعيد المقرره او اذا اثبت طالب الرد انه لم يعلم بها الا بعد مضى تلك المواعيد واضافت المحكمة ان ابداء اى دفع ولوكان شكليا يتصل او لايتصل بالنظام العام يتنافى حتما مع طلب الرد لانه رضاء بتولى القاضى الفصل فى الدعوى او الفصل فى الدفع والمرافعة التى يسقط بالشروع فيها الحق فى الرد هى تقديم الطلبات الشفوية امام المحكمة سواءا كانت هذه الطلبات متعلقه باصل الدعوى او بمساله فرعية وتقدير توافر سبب الرد او العلم به بعد الكلام فى الموضع من المسائل الموضوعية التى تخضع لسلطة قاضى الموضوع واشارت المحكمة بانه وبانزال القواعد المتقدمه على واقع الدعوى الماثله وبمطالعة الصور الرسمية بمحاضر جلسات الدعوى الختامية محل الرد يستبين للمحكمة ان جلسات المحاكمة بدات فى 4نوفمبر 2013 وتلاها عدد 7جلسات حتى تاريخ 4مارس 2014 والتى طلب فيها طالب الرد العريان تمكينه من اتخاذ اجراءات رد المحكمة وهو ماحدث فى جلسة 6مارس الحالى وقد تبينت للمحكمة ايضا كما الثابت بالصحيفة 29 السطر السادس ان الدفاع الحاضر مع المتهم العريان ابدى دفاعا وايضا بالصحيفة 30دفاع المتهمين تمسك جازمابدفاع السابق وبالصحيفة 33 بداية من السطر العشرين ابدى الدفاع الحاضر مع المتهمين دفوعا كما الثابت بالصحائف 34و35و36وقررت المحكمة ضم الدفوع المبداه من الدفاع بجلسة 1فبراير الى الحكم وبجلسة 5فبراير ابدى الدفاع الحاضر مع المتهمين 10 طلبات كل ماسبق اضافة لما اثبتته المحكمة من ملحوظة نصها وجهت للمحكمة سؤالا مباشرا لهيئة الدفاع اذا كانت ترغب فى رد المحكمة فاجاب الدفاع لا ولما كان ذلك كذلك وازاء ماشارت اليه المحكمة ومااسبتانته من او راق الدعوى ومحاضر الجلسات ولما كان طالب الرد والدفاع الحاضر معه بالجلسات قد ابدى دفوعه ودفاعه قبل تقديم طلب الرد .. ومن ثم اسقط حقه فى طلبه الماثل الامر المتعين معه وجوبا القضاء بسقوط حق طالب الرد فى تقديم طلبه أعمالا لنص الماده 151 /1 مرافعات مع الزام طالب الرد بأداء غرامه مقدارها عشرة الاف جنيه بحسبان ان الطلب مقدم برد قاضيين مع مصادرة الكفاله طبقا لنص الماده 159 من قانون المرافعات.