المشير محمد حسين طنطاوي .. كمال الجنزوري.. المشير عبد الفتاح السيسي .. حازم الببلاوي .. وأخيراً إبراهيم محلب .. وزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية. وأثار تفويض الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور لرئيس الوزراء إبراهيم محلب ببعض صلاحياته واختصاصاته، وبحثت "بوابة أخبار اليوم" لتجد 5 رؤساء وزراء ووزراء فوضوا بصلاحيات رئيس الجمهورية. بدأ تفويض الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية بعد إندلاع ثورة 25 يناير، حيث فوض المشير حسين طنطاوي ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية في 1 نوفمبر 2011، بقرار من المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية وحصل على فى اختصاصات رئيس الجمهورية فى مهام التعبئة العامة والمنصوص، وقانون التعبئة العام رقم 87 لسنة 67 - المنوط به قرار التفويض يشمل إعطاء رئيس الجمهورية حق إعلان اعلان الحرب وتوقيع الاتفاقيات والعقود الدولية "خصوصا صفقات السلاح"بمفرده دون الرجوع لأحد". وعندما تولى د.كمال الجنزوري منصب رئيس الحكومة المكلفة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعمل تحت مسمى "حكومة إنقاذ وطني" في 25 نوفمبر 2011، مما دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدار مرسوما بتفويض رئيس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية فيما عد اختصاصات القوات المسلحة والهيئات القضائية. وحصل المشيرعبد الفتاح السيسي - 17 نوفمبر 2012 - على تفويض من الرئيس السابق محمد مرسي، بناء على قرار جمهوري، بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بقانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960. وفي 22 يوليو 2013، أصدر الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، قراراً جمهورياً رقم 496 لسنة 2013 بتفويض حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، في بعض الاختصاصات المسندة لرئيس الجمهورية في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958. وشمل التفويض ثلاث مواد هي 4، 15 و16، وينص القرار، على أنه "بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013، والقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 59 لسنة 2012، بشأن إنهاء حالة الطوارئ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بتشكيل مجلس الوزراء، وبناءً على ما عرضه رئيس الوزراء قرر رئيس الجمهورية تفويض الببلاوي في الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 4 و15 و16 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.. القرار المنشور في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لنشره. تنص المادة "4" من قانون الطوارئ على أن "تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الدفاع سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر، وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونها في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك، ويعمل بالمحاضر المنظمة في إثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها". بينما تقول المادة "15" من القانون إنه "يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى، أو أن يخفف العقوبة، أو أن يوقف تنفيذها، وفق ما هو مبين في المادة السابقة، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها". وتنص المادة "16" على أن "رئيس الجمهورية يندب بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف، أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي، ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.. وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم". وأخيرا حصل المهندس إبراهيم محلب في 6 مارس 2014 على تفويض من الرئيس عدلى منصور، فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، وفقاً للدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014، وحصل محلب على 9 صلاحيات لرئيس الجمهورية. المشير محمد حسين طنطاوي .. كمال الجنزوري.. المشير عبد الفتاح السيسي .. حازم الببلاوي .. وأخيراً إبراهيم محلب .. وزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية. وأثار تفويض الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور لرئيس الوزراء إبراهيم محلب ببعض صلاحياته واختصاصاته، وبحثت "بوابة أخبار اليوم" لتجد 5 رؤساء وزراء ووزراء فوضوا بصلاحيات رئيس الجمهورية. بدأ تفويض الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية بعد إندلاع ثورة 25 يناير، حيث فوض المشير حسين طنطاوي ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية في 1 نوفمبر 2011، بقرار من المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية وحصل على فى اختصاصات رئيس الجمهورية فى مهام التعبئة العامة والمنصوص، وقانون التعبئة العام رقم 87 لسنة 67 - المنوط به قرار التفويض يشمل إعطاء رئيس الجمهورية حق إعلان اعلان الحرب وتوقيع الاتفاقيات والعقود الدولية "خصوصا صفقات السلاح"بمفرده دون الرجوع لأحد". وعندما تولى د.كمال الجنزوري منصب رئيس الحكومة المكلفة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعمل تحت مسمى "حكومة إنقاذ وطني" في 25 نوفمبر 2011، مما دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدار مرسوما بتفويض رئيس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية فيما عد اختصاصات القوات المسلحة والهيئات القضائية. وحصل المشيرعبد الفتاح السيسي - 17 نوفمبر 2012 - على تفويض من الرئيس السابق محمد مرسي، بناء على قرار جمهوري، بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بقانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960. وفي 22 يوليو 2013، أصدر الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، قراراً جمهورياً رقم 496 لسنة 2013 بتفويض حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، في بعض الاختصاصات المسندة لرئيس الجمهورية في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958. وشمل التفويض ثلاث مواد هي 4، 15 و16، وينص القرار، على أنه "بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013، والقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 59 لسنة 2012، بشأن إنهاء حالة الطوارئ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بتشكيل مجلس الوزراء، وبناءً على ما عرضه رئيس الوزراء قرر رئيس الجمهورية تفويض الببلاوي في الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 4 و15 و16 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.. القرار المنشور في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لنشره. تنص المادة "4" من قانون الطوارئ على أن "تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الدفاع سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر، وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونها في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك، ويعمل بالمحاضر المنظمة في إثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها". بينما تقول المادة "15" من القانون إنه "يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى، أو أن يخفف العقوبة، أو أن يوقف تنفيذها، وفق ما هو مبين في المادة السابقة، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها". وتنص المادة "16" على أن "رئيس الجمهورية يندب بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف، أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي، ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.. وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم". وأخيرا حصل المهندس إبراهيم محلب في 6 مارس 2014 على تفويض من الرئيس عدلى منصور، فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، وفقاً للدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014، وحصل محلب على 9 صلاحيات لرئيس الجمهورية.