أكدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة د.عزة العشماوي كامل تقديرها واحترامها لقضاء مصر الشامخ وللمستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة وللحكم الصادر وفقا للمادة 111 وتعديلاتها بالقانون 126/ 2008 في قضية الطفلة زينة. وأشارت إلى أن المجلس كان أول من تحرك يوم الأحد الماضي وطلب النقض على الحكم نظرا لبشاعة الجريمة لأنها قضية رأي عام هزت مصر من هول الصدمة والعدوان على الطفلة البريئة زينة. وأوضحت العشماوي – فى تصريح لها اليوم - أن المجلس يرى أنه يتعين تعديل قانون الطفل بما يتناسب وإنزال عقوبات ملائمة لحجم الجرائم البشعة مثل جريمة الطفلة زينة، ووضع ضوابط لتلك الجرائم، ووفقاً لجلل الحدث. وأشارت إلى أنه يتعين إعادة النظر في مواد قانون الطفل، لاسيما بنص المادة 111 التي تنص على أنه لا يجب الحكم بإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا المشدد على المتهم الذي لم يبلغ سن ال18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه إذا ارتكب الطفل جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد أو السجن المؤبد، يحكم عليه بالسجن الذي حده الأقصى لا يزيد عن 15 عاما، ويتعين إعادة النظر بحيث لا تغل يد القاضي إذا بلغ الطفل 15 عاما وارتكب جريمة بمثل هذه البشاعة وصدمت المجتمع المصري، ويحدد القاضي وفقا لضوابط ما يتراءى له. وطالبت بضرورة تعديل القانون لكي لا يصبح مدخلاً لارتكاب الجرائم، والاستفادة من العقوبات المخففة والاستثناءات الإجرائية بحجة أن المتهم لم يتجاوز عمره 18 عاما، خاصة بعد إنتشار ظاهرة إستخدام الأحداث فى جرائم الإرهاب، الأمر الذي يتعين معه تضييق تلك الاستثناءات بجعلها حتى سن 15 عاما فقط، بحيث يكون للقاضي بعد هذه السن الحرية في تغليظ تلك العقوبات من عدمه حسب ظروف الواقعة بدلاً من تقييده. وذكرت أن المجلس كان قد أصدر بيانا يومي الأحد والاثنين الماضيين بعد الحكم الصادر ضد كل من قتله الطفلة البريئة زينة وهم محمود محمد محمود كسبر، وعلاء جمعة حسب الله، بالسجن 15 عاما، لكل منهما، ومعاقبة محمود محمد محمود كسبر، في الجنحة 45 لسنة 2013، جنح العرب بالسجن 5 سنوات، مع النفاذ، ووضعه تحت المراقبة المساوية لمدة الحبس، للتهم المنسوبة إليه، من الأولى وحتى الرابعة، وتغريمه 100 جنيه للتهمة الخامسة. أكدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة د.عزة العشماوي كامل تقديرها واحترامها لقضاء مصر الشامخ وللمستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة وللحكم الصادر وفقا للمادة 111 وتعديلاتها بالقانون 126/ 2008 في قضية الطفلة زينة. وأشارت إلى أن المجلس كان أول من تحرك يوم الأحد الماضي وطلب النقض على الحكم نظرا لبشاعة الجريمة لأنها قضية رأي عام هزت مصر من هول الصدمة والعدوان على الطفلة البريئة زينة. وأوضحت العشماوي – فى تصريح لها اليوم - أن المجلس يرى أنه يتعين تعديل قانون الطفل بما يتناسب وإنزال عقوبات ملائمة لحجم الجرائم البشعة مثل جريمة الطفلة زينة، ووضع ضوابط لتلك الجرائم، ووفقاً لجلل الحدث. وأشارت إلى أنه يتعين إعادة النظر في مواد قانون الطفل، لاسيما بنص المادة 111 التي تنص على أنه لا يجب الحكم بإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا المشدد على المتهم الذي لم يبلغ سن ال18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه إذا ارتكب الطفل جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد أو السجن المؤبد، يحكم عليه بالسجن الذي حده الأقصى لا يزيد عن 15 عاما، ويتعين إعادة النظر بحيث لا تغل يد القاضي إذا بلغ الطفل 15 عاما وارتكب جريمة بمثل هذه البشاعة وصدمت المجتمع المصري، ويحدد القاضي وفقا لضوابط ما يتراءى له. وطالبت بضرورة تعديل القانون لكي لا يصبح مدخلاً لارتكاب الجرائم، والاستفادة من العقوبات المخففة والاستثناءات الإجرائية بحجة أن المتهم لم يتجاوز عمره 18 عاما، خاصة بعد إنتشار ظاهرة إستخدام الأحداث فى جرائم الإرهاب، الأمر الذي يتعين معه تضييق تلك الاستثناءات بجعلها حتى سن 15 عاما فقط، بحيث يكون للقاضي بعد هذه السن الحرية في تغليظ تلك العقوبات من عدمه حسب ظروف الواقعة بدلاً من تقييده. وذكرت أن المجلس كان قد أصدر بيانا يومي الأحد والاثنين الماضيين بعد الحكم الصادر ضد كل من قتله الطفلة البريئة زينة وهم محمود محمد محمود كسبر، وعلاء جمعة حسب الله، بالسجن 15 عاما، لكل منهما، ومعاقبة محمود محمد محمود كسبر، في الجنحة 45 لسنة 2013، جنح العرب بالسجن 5 سنوات، مع النفاذ، ووضعه تحت المراقبة المساوية لمدة الحبس، للتهم المنسوبة إليه، من الأولى وحتى الرابعة، وتغريمه 100 جنيه للتهمة الخامسة.