انتهت وزارة التضامن الاجتماعى من إعداد مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل . وينص المشروع ، أن يكون المنتفع مشتركاً فيه ومسدداً للاشتراكات بشكل منتظم ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. كما ينص على إنشاء هيئة عامة تسمى الهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل ،تتولى إدارة تمويل نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وتكون لها شخصية اعتبارية تتبع الوزير المختص بالصحة ويصدر بنظامها وموازنتها المستقلة وتحديد اختصاصاتها وتشكيل مجلس إدارتها بقرار من رئيس الجمهورية. و يقضى المشروع بإلزام المدارس والجامعات والمعاهد العامة والخاصة بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى من الطلاب وتوريدها للهيئه خلال 30 يوما، وتوقيع غرامة من 20 إلى 50 ألف جنيه على كل موظف لا يقوم بتوريد الاشتراكات للهيئة خلال هذه المدة والحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يسهل للمنتفع الحصول على أدوية وخدمات وأجهزة تعويضية بدون وجه حق . ويتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الإعارات الخارجية والأجازات الخاصة أو الدراسية، التى لا يصرف عنها أجراً عدا:الأجازات الخاصة برعاية الطفل طبقاً لما هو وارد بقانون الطفل والبعثات والأجازات الدراسية والمهام العلمية الممنوحة وفقاً لأحكام قانون تنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية رقم 112 لسنة 1959، أو قانون الجامعات رقم 48 لسنة 1972، فتتحمل الجهة الموفدة أو المبعوث أو الدارس لحصة العامل وصاحب العمل وذلك بحسب الأحوال. وبالنسبة لمصادر التمويل إضافه إلى حصص المؤمن عليهم وحصص أصحاب الاعمال والاشتراكات ، يتم تحصيل : 15% من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج،و15% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر. و5% من قيمة كل طن أسمنت أو طن حديد مصنع مباع بالسوق المحلى سواء كان محلى أو أجنبى الإنتاج. كما يتم تحصيل مبلغ ألف جنيه عند استخراج أو تجديد تراخيص مراكز العلاج والمستشفيات والصيدليات. وحصيلة 20% من قيمة الرسوم المحصلة عن مرور كل مركبة على الطريق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم.ونسبة 90% من حصيلة الغرامات والأموال المصادرة المحكوم بها فى الجرائم المتعلقة بالصحة. وتنص (المادة 6) على للهيئة الحق فى متابعة المنتفع ورعايته طبياً ومتابعة حالته الصحية فى أى من جهات تقديم الخدمة الصحية، ولها الحق كذلك فى استبعاد مقدم الخدمة من سجلات مقدمى الخدمة المؤهلين لديها فى حالة ثبوت تقصيره أو إخلاله بمستوى الرعاية الطبية المُتفق عليه طبقاً للمادة (6) من هذا القانون. وتكون الهيئة مسئولة عن علاج المصاب أو المنتفع ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو يثبت عجزه وللمؤمن عليه الحق فى اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة. ويتضمن الفصل الثالث مصادرالتمويل ، حيث تنص (المادة 8)على تمويل نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل مما يأتي: أولاً: بالنسبة لحصة المؤمن عليهم والمعالين: الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا التأمين عن أنفسهم ثم الاشتراكات التى يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة ومن يعيش فى كنفه من الأبناء فى حالة الجمع بين أكثر من صفة بالنسبة للفئات المشار إليها فى هذه المادة فلا يلتزم المؤمن عليه إلا بقيمة الاشتراكات الأكبر. وبالنسبة لحصة أصحاب الأعمال: يلتزم أصحاب الأعمال بأداء حصتهم من اشتراكات العاملين لديهم بواقع 3% شهرياً من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبحد أدنى 11 جنيه وفقاً لأحكام قانون التأمين الصحى الاجتماعى ويزاد الحد الأدنى سنوياً بنسبة تعادل معدل التضخم. و بالنسبة لحصة الخزانة العامة: قيمة اشتراك المؤمن عليهم من الفئات الفقيرة بواقع 4% من الحد الأدنى للأجور شهرياً عن العائل و2% عن كل من الزوج غير العامل أو الزوجة غير العاملة و0.5% من الحد الأدنى للأجور شهرياً عن كل معال . واقترح المشروع مصادر أخرى للتمويل هى: 15% من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج. 15% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر. 5% من قيمة كل طن أسمنت أو طن حديد مصنع مباع بالسوق المحلى سواء كان محلى أو أجنبى الإنتاج. مبلغ ألف جنيه عند استخراج أو تجديد تراخيص مراكز العلاج والمستشفيات والصيدليات. حصيلة 20% من قيمة الرسوم المحصلة عن مرور كل مركبة على الطريق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم. نسبة 90% من حصيلة الغرامات والأموال المصادرة المحكوم بها فى الجرائم المتعلقة بالصحة. اضافه الى الإعانات والتبرعات والهبات التى تقدم لهذا المشروع. (المادة 9) يلتزم بأداء المبالغ التالى بيانها وفى المواعيد المحددة قرين كل منها: أولاً: بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى وأصحاب المعاشات: يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهرياً وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات المستحقة عليه هو ومن يعولهم، على أن يتم توريدها فى ذات مواعيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي. تلتزم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحى الاجتماعى الشامل من صاحب المعاش والأرملة والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهري. تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعية والمعاشات بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحى الاجتماعى الشامل عن المتعطلين عن العمل المستحقين للتعويض عن البطالة. ثانياً: بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى: يلتزم رب الأسرة بسداد اشتراك الزوجة غير العاملة ومن يعيش فى كنفه من الأبناء قبل سن المدرسة أو المتسربين من التعليم أو غير العاملين على 4 دفعات سنوية للهيئة المصرية للتأمين الصحى الاجتماعي، وفى حالة وفاة رب الأسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد الاشتراكات من أموال الصغير ما لم يكن يدخل ضمن الفئات غير القادرة أو ممن تنطبق عليهم شروط الدعم. و تلتزم المدارس والجامعات والمعاهد العامة والخاصة بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل من طلبة المدارس والجامعات عند سداد المصروفات الدراسية وتقوم بتوريدها للهيئة المصرية للتأمين الصحى الاجتماعي. يلتزم العاملون لدى أنفسهم والمهنيون والحرفيون من غير ذوى المرتبات المنتظمة بتوريد اشتراكاتهم السنوية عن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل للهيئة المصرية لتأمين الصحى الاجتماعى خلال شهر يناير من كل عام. تلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل للمؤمن عليهم العاملين بالزراعة على 4 دفعات سنوية وتقوم بتوريدها للهيئة المصرية للتأمين الصحى الاجتماعي. (المادة 10) فى حالة تأخر الملتزم بسداد الاشتراكات عن أداء الاشتراكات المنوطة به فى المواعيد المحددة، يلتزم بالسداد بعائد استثمار يتحدد وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي. (المادة 11) تلتزم الجهات المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون بتوريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليها فى المادة (7) للهيئة المصرية للتأمين الصحى الاجتماعى خلال 30 يوماً من تحصيلها وذلك بعد استقطاع نسبة 0.5% كحد أقصى مما تم تحصيله كحافز للعاملين بالجهات التى تتولى تحصيل الاشتراكات، وذلك على التفصيل الوارد فى اللائحة التنفيذية. ويجوز للهيئة المصرية للتأمين الصحى الاجتماعى أن تعهد لمصلحة الضرائب بتحصيل هذه الاشتراكات بالنسبة للممولين المسجلين لدى تلك المصلحة. (المادة 12) للهيئة استخدام الوسائل اللازمة لتحصيل الاشتراكات ومستحقاتها المالية الأخرى، وغيرها من الحقوق المقررة فى هذا القانون. وتلتزم جميع البنوك فى جمهورية مصر العربية والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد والهيئة العامة لبنك التنمية والائتمانالزراعى والبنوك التابعة له وغيرها من الجهات، بتحصيل وصرف أية مستحقات تحيلها لها الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة لهذه الأمور. (المادة 13) يفحص المركز المالي، لنظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، مرة على الأقل كل خمس سنوات بواسطة خبير أو أكثر من الخبراء الإكتواريين المتخصصين فى المجال الصحى يتم تعيينه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير المختص بالمالية والوزير المختص بالصحة، وفى حالة وجود فائض اكتوارى يتم تكوين احتياطيات، وفى حالة وجود عجز يظهر الخبير الإكتوارى أسبابه وطريقة تلافيه ويتم العرض على مجلس الشعب للنظر فى تعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات ومصادر التمويل الأخرى. كما تقوم الإدارة الإكتوارية الحكومية بوزارة المالية بإجراء الدراسات والفحوصات الاكتوارية اللازمة للتأكد من استمرارية التوازن المالى للنظام. (المادة 14) يجوز للهيئة أو تودع أموالها فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد ويستحق عليها عائد سنوى يساوى متوسط العائد على الأوراق المالية الحكومية ولا يكون الصرف منها إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة. (المادة 18) يوقف سريان أحكام هذا التأمين الصحى الاجتماعى الشامل خلال المدد الآتية: مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا القانون، على أن تلتزم هذه الجهة بتوفير الرعاية الصحية للعاملين لديها. مدة التجنيد الإلزامى والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة. (المادة 22) تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة وذلك لضبط الجرائم المنصوص عليها فى الفصل الخامس من هذا القانون.ولهم فى سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة وتفتيشها وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وذلك على التفصيل الوارد فى اللائحة التنفيذية. الفصل الخامس: توقع العقوبات مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر وتقول (المادة 23)يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء نية بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللوائح أو القرارات المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد – عن طريق إعطاء بيانات خاطئة – عدم الوفاء بمستحقات الهيئة. (المادة 24) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه كل عامل فى الهيئة أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء والصيادلة أو غيرهم سهل للمنتفع أو لغيره ممن تتولى الهيئة تقديم الرعاية الطبية إليه، الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلى غيره بمقابل، وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط فى ذلك إذا كان يعلم بأنها قد صرفت بناء على نظام تقديم الرعاية الصحية كما تتم المصادرة بحكم قضائي. وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل. (المادة 25) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل فى الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها، أو سمح لغير المنتفعين بالنظام بالحصول على خدمات بغير وجه حق. (المادة 26) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفى الهيئة أو مقدمى الخدمة سراً من أسرار المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب ومعلومات العمل التى يكون قد أطلع عليها بحكم عمله، أو ساعد صاحب العمل أو المنتفع على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون. (المادة 27) يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه المسئول أو الموظف المختص فى الجهات المنصوص عليها فى المادتين (8) و(17) من هذا القانون الذى لم يقم بتوريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليها فى المادة (7) للهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل خلال 30 يوماً من تحصيلها. كما يعاقب بذات العقوبة الشخص المسئول بالجهات المشار إليها بالمادة (11) من هذا القانون الذى يمتنع عن صرف أو تحصيل المستحقات التى تحيلها الهيئة. (المادة 28) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون، أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية. ويعاقب بالعقوبة ذاتها الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذى يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين الاجتماعى الشامل لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من هذه النفقات. وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة. انتهت وزارة التضامن الاجتماعى من إعداد مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل . وينص المشروع ، أن يكون المنتفع مشتركاً فيه ومسدداً للاشتراكات بشكل منتظم ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. كما ينص على إنشاء هيئة عامة تسمى الهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل ،تتولى إدارة تمويل نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وتكون لها شخصية اعتبارية تتبع الوزير المختص بالصحة ويصدر بنظامها وموازنتها المستقلة وتحديد اختصاصاتها وتشكيل مجلس إدارتها بقرار من رئيس الجمهورية. و يقضى المشروع بإلزام المدارس والجامعات والمعاهد العامة والخاصة بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى من الطلاب وتوريدها للهيئه خلال 30 يوما، وتوقيع غرامة من 20 إلى 50 ألف جنيه على كل موظف لا يقوم بتوريد الاشتراكات للهيئة خلال هذه المدة والحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يسهل للمنتفع الحصول على أدوية وخدمات وأجهزة تعويضية بدون وجه حق . ويتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الإعارات الخارجية والأجازات الخاصة أو الدراسية، التى لا يصرف عنها أجراً عدا:الأجازات الخاصة برعاية الطفل طبقاً لما هو وارد بقانون الطفل والبعثات والأجازات الدراسية والمهام العلمية الممنوحة وفقاً لأحكام قانون تنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية رقم 112 لسنة 1959، أو قانون الجامعات رقم 48 لسنة 1972، فتتحمل الجهة الموفدة أو المبعوث أو الدارس لحصة العامل وصاحب العمل وذلك بحسب الأحوال. وبالنسبة لمصادر التمويل إضافه إلى حصص المؤمن عليهم وحصص أصحاب الاعمال والاشتراكات ، يتم تحصيل : 15% من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج،و15% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر. و5% من قيمة كل طن أسمنت أو طن حديد مصنع مباع بالسوق المحلى سواء كان محلى أو أجنبى الإنتاج. كما يتم تحصيل مبلغ ألف جنيه عند استخراج أو تجديد تراخيص مراكز العلاج والمستشفيات والصيدليات. وحصيلة 20% من قيمة الرسوم المحصلة عن مرور كل مركبة على الطريق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم.ونسبة 90% من حصيلة الغرامات والأموال المصادرة المحكوم بها فى الجرائم المتعلقة بالصحة. وتنص (المادة 6) على للهيئة الحق فى متابعة المنتفع ورعايته طبياً ومتابعة حالته الصحية فى أى من جهات تقديم الخدمة الصحية، ولها الحق كذلك فى استبعاد مقدم الخدمة من سجلات مقدمى الخدمة المؤهلين لديها فى حالة ثبوت تقصيره أو إخلاله بمستوى الرعاية الطبية المُتفق عليه طبقاً للمادة (6) من هذا القانون. وتكون الهيئة مسئولة عن علاج المصاب أو المنتفع ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو يثبت عجزه وللمؤمن عليه الحق فى اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة. ويتضمن الفصل الثالث مصادرالتمويل ، حيث تنص (المادة 8)على تمويل نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل مما يأتي: أولاً: بالنسبة لحصة المؤمن عليهم والمعالين: الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا التأمين عن أنفسهم ثم الاشتراكات التى يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة ومن يعيش فى كنفه من الأبناء فى حالة الجمع بين أكثر من صفة بالنسبة للفئات المشار إليها فى هذه المادة فلا يلتزم المؤمن عليه إلا بقيمة الاشتراكات الأكبر. وبالنسبة لحصة أصحاب الأعمال: يلتزم أصحاب الأعمال بأداء حصتهم من اشتراكات العاملين لديهم بواقع 3% شهرياً من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبحد أدنى 11 جنيه وفقاً لأحكام قانون التأمين الصحى الاجتماعى ويزاد الحد الأدنى سنوياً بنسبة تعادل معدل التضخم. و بالنسبة لحصة الخزانة العامة: قيمة اشتراك المؤمن عليهم من الفئات الفقيرة بواقع 4% من الحد الأدنى للأجور شهرياً عن العائل و2% عن كل من الزوج غير العامل أو الزوجة غير العاملة و0.5% من الحد الأدنى للأجور شهرياً عن كل معال . واقترح المشروع مصادر أخرى للتمويل هى: 15% من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج. 15% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر. 5% من قيمة كل طن أسمنت أو طن حديد مصنع مباع بالسوق المحلى سواء كان محلى أو أجنبى الإنتاج. مبلغ ألف جنيه عند استخراج أو تجديد تراخيص مراكز العلاج والمستشفيات والصيدليات. حصيلة 20% من قيمة الرسوم المحصلة عن مرور كل مركبة على الطريق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم. نسبة 90% من حصيلة الغرامات والأموال المصادرة المحكوم بها فى الجرائم المتعلقة بالصحة. اضافه الى الإعانات والتبرعات والهبات التى تقدم لهذا المشروع. (المادة 9) يلتزم بأداء المبالغ التالى بيانها وفى المواعيد المحددة قرين كل منها: أولاً: بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى وأصحاب المعاشات: يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهرياً وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات المستحقة عليه هو ومن يعولهم، على أن يتم توريدها فى ذات مواعيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي. تلتزم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحى الاجتماعى الشامل من صاحب المعاش والأرملة والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهري. تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعية والمعاشات بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحى الاجتماعى الشامل عن المتعطلين عن العمل المستحقين للتعويض عن البطالة. ثانياً: بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى: يلتزم رب الأسرة بسداد اشتراك الزوجة غير العاملة ومن يعيش فى كنفه من الأبناء قبل سن المدرسة أو المتسربين من التعليم أو غير العاملين على 4 دفعات سنوية للهيئة المصرية للتأمين الصحى الاجتماعي، وفى حالة وفاة رب الأسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد الاشتراكات من أموال الصغير ما لم يكن يدخل ضمن الفئات غير القادرة أو ممن تنطبق عليهم شروط الدعم. و تلتزم المدارس والجامعات والمعاهد العامة والخاصة بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل من طلبة المدارس والجامعات عند سداد المصروفات الدراسية وتقوم بتوريدها للهيئة المصرية للتأمين الصحى الاجتماعي. يلتزم العاملون لدى أنفسهم والمهنيون والحرفيون من غير ذوى المرتبات المنتظمة بتوريد اشتراكاتهم السنوية عن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل للهيئة المصرية لتأمين الصحى الاجتماعى خلال شهر يناير من كل عام. تلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل للمؤمن عليهم العاملين بالزراعة على 4 دفعات سنوية وتقوم بتوريدها للهيئة المصرية للتأمين الصحى الاجتماعي. (المادة 10) فى حالة تأخر الملتزم بسداد الاشتراكات عن أداء الاشتراكات المنوطة به فى المواعيد المحددة، يلتزم بالسداد بعائد استثمار يتحدد وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي. (المادة 11) تلتزم الجهات المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون بتوريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليها فى المادة (7) للهيئة المصرية للتأمين الصحى الاجتماعى خلال 30 يوماً من تحصيلها وذلك بعد استقطاع نسبة 0.5% كحد أقصى مما تم تحصيله كحافز للعاملين بالجهات التى تتولى تحصيل الاشتراكات، وذلك على التفصيل الوارد فى اللائحة التنفيذية. ويجوز للهيئة المصرية للتأمين الصحى الاجتماعى أن تعهد لمصلحة الضرائب بتحصيل هذه الاشتراكات بالنسبة للممولين المسجلين لدى تلك المصلحة. (المادة 12) للهيئة استخدام الوسائل اللازمة لتحصيل الاشتراكات ومستحقاتها المالية الأخرى، وغيرها من الحقوق المقررة فى هذا القانون. وتلتزم جميع البنوك فى جمهورية مصر العربية والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد والهيئة العامة لبنك التنمية والائتمانالزراعى والبنوك التابعة له وغيرها من الجهات، بتحصيل وصرف أية مستحقات تحيلها لها الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة لهذه الأمور. (المادة 13) يفحص المركز المالي، لنظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، مرة على الأقل كل خمس سنوات بواسطة خبير أو أكثر من الخبراء الإكتواريين المتخصصين فى المجال الصحى يتم تعيينه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير المختص بالمالية والوزير المختص بالصحة، وفى حالة وجود فائض اكتوارى يتم تكوين احتياطيات، وفى حالة وجود عجز يظهر الخبير الإكتوارى أسبابه وطريقة تلافيه ويتم العرض على مجلس الشعب للنظر فى تعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات ومصادر التمويل الأخرى. كما تقوم الإدارة الإكتوارية الحكومية بوزارة المالية بإجراء الدراسات والفحوصات الاكتوارية اللازمة للتأكد من استمرارية التوازن المالى للنظام. (المادة 14) يجوز للهيئة أو تودع أموالها فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد ويستحق عليها عائد سنوى يساوى متوسط العائد على الأوراق المالية الحكومية ولا يكون الصرف منها إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة. (المادة 18) يوقف سريان أحكام هذا التأمين الصحى الاجتماعى الشامل خلال المدد الآتية: مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا القانون، على أن تلتزم هذه الجهة بتوفير الرعاية الصحية للعاملين لديها. مدة التجنيد الإلزامى والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة. (المادة 22) تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة وذلك لضبط الجرائم المنصوص عليها فى الفصل الخامس من هذا القانون.ولهم فى سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة وتفتيشها وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وذلك على التفصيل الوارد فى اللائحة التنفيذية. الفصل الخامس: توقع العقوبات مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر وتقول (المادة 23)يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء نية بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللوائح أو القرارات المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد – عن طريق إعطاء بيانات خاطئة – عدم الوفاء بمستحقات الهيئة. (المادة 24) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه كل عامل فى الهيئة أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء والصيادلة أو غيرهم سهل للمنتفع أو لغيره ممن تتولى الهيئة تقديم الرعاية الطبية إليه، الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلى غيره بمقابل، وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط فى ذلك إذا كان يعلم بأنها قد صرفت بناء على نظام تقديم الرعاية الصحية كما تتم المصادرة بحكم قضائي. وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل. (المادة 25) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل فى الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها، أو سمح لغير المنتفعين بالنظام بالحصول على خدمات بغير وجه حق. (المادة 26) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفى الهيئة أو مقدمى الخدمة سراً من أسرار المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب ومعلومات العمل التى يكون قد أطلع عليها بحكم عمله، أو ساعد صاحب العمل أو المنتفع على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون. (المادة 27) يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه المسئول أو الموظف المختص فى الجهات المنصوص عليها فى المادتين (8) و(17) من هذا القانون الذى لم يقم بتوريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليها فى المادة (7) للهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل خلال 30 يوماً من تحصيلها. كما يعاقب بذات العقوبة الشخص المسئول بالجهات المشار إليها بالمادة (11) من هذا القانون الذى يمتنع عن صرف أو تحصيل المستحقات التى تحيلها الهيئة. (المادة 28) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون، أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية. ويعاقب بالعقوبة ذاتها الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذى يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين الاجتماعى الشامل لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من هذه النفقات. وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة.