وزير التعليم العالي يتفقد أعمال مشروعات جامعة كفر الشيخ بتكلفة 3 مليارات جنيه    خبير: تثبيت سعر الفائدة أدى لاستقرار أسعار الذهب    وزيرة الهجرة: نتابع تطورات موقف المصريين في قضية غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان    جامعة أسيوط: نشجع البحث العلمي في مجال التغيرات المناخية لخلق بيئة نظيفة    توريد 215 ألف طن قمح للشون والصوامع بالبحيرة    البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات «العدل الدولية»    قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات في الضفة الغربية    باحثة بالمركز المصري للفكر: القاهرة الأكثر اهتماما بالجانب الإنساني في غزة    باحث: قرارات محكمة العدل الدولية ستواجه مشكلة الفيتو الأمريكي    عاجل.. كاف يحسم جدل الساعات الأخيرة قبل مباراة الأهلي والترجي «مستندات»    «مدينون بألف اعتذار».. رسالة نارية من شريف إكرامي بعد تصريحات محمد الشناوي    ضبط 10 عناصر إجرامية بتهمة الاتجار في المواد المخدرة ب4 محافظات    ضبط 11 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء    ضبط 14 طن أقطان داخل محلجين في القليوبية قبل ترويجها بالأسواق    تأجيل محاكمة المتهم بتزوير محررات رسمية بقصر النيل    الاثنين.. "التعليم" تعلن أسماء الفائزين في "تحدي القراءة العربي"    طارق الشناوي يُعلق على فوز الفيلم السعودي «نورة» بتنويه خاص في «كان»    أحمد العوضي يتصدر ترند «إكس» ويحسم موقفه من ياسمين عبدالعزيز .. ماذا قال؟    جامعة عين شمس تبحث مع وفد «قوانغدونغ للدراسات» الصينية التعاون الأكاديمي والبحثي    5 نصائح من «القومي للتغذية» للتغلب على الطقس الحار بفصل الصيف    رئيس جهاز العبور يتابع سير العمل بمشروعات الطرق والمحاور    تفاصيل عطلة عيد الأضحى 1445ه في المملكة العربية السعودية    حبس سفاح التجمع لاتهامه بقتل 3 سيدات ورمي جثثهم على الطريق الصحراوي    داعية: الصلاة النارية تزيد البركة والرزق    هل من حق الشاب منع خطيبته من الذهاب للكوافير يوم الزفاف؟ أمين الفتوى يرد    «أكاديمية الشرطة» تنظم ورشة تدريبية عن «الدور الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة»    الصحة: إصدار 290 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة تجاوزت 1.7 مليار جنيه    لأول مرة.. وزير المالية: إطلاق مشروع تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية    منافسة قوية بين الأهلي والترجي لتعزيز رقم تاريخي.. «غير اللقب»    المفتي: لا يجب إثارة البلبلة في أمورٍ دينيةٍ ثبتت صحتها بالقرآن والسنة والإجماع    محمد علي يوضح سنة مهجورة بعد الوتر    وزير الري: مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يخدم الدول الإفريقية    وزير الدفاع الأمريكي يستأنف عمله بعد خضوعه لإجراء طبي    4 صور جديدة تظهر رشاقة شيماء سيف بعد خسارة 50 كيلوجراما من وزنها    وزير الخارجية يقوم بزيارة الي بيت مصر بالمدينة الجامعية في باريس    "كولر بيحب الجمهور".. مدرب المنتخب السابق يكشف أسلوب لعب الترجي أمام الأهلي    إنبي يكشف حقيقة انتقال أمين أوفا للزمالك    "المقاومة الإسلامية بالعراق" تعلن قصف "هدف حيوي" بإيلات    للذكور والإناث.. بدء اختبارات القبول للدفعة العاشرة من معاوني الأمن (التفاصيل والشروط)    وفد لجنة الإدارة المحلية بالنواب يتوجه فى زيارة ميدانية لمحافظة البحر الأحمر    جامعة المنيا تنظم قافلة طبية لقرية دلجا    برنامج تدريبى حول إدارة تكنولوجيا المعلومات بمستشفى المقطم    حبس سائق دهس شخصين في النزهة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 25 مايو 2024    الصين تعلن انتهاء مناوراتها العسكرية حول تايوان    إصابة 25 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق بنى سويف الفيوم    صباحك أوروبي.. عهد جديد لصلاح.. صفقات "فليك" لبرشلونة.. وغموض موقف مبابي    نصائح الدكتور شريف مختار للوقاية من أمراض القلب في مصر    متصلة: أنا متزوجة وعملت ذنب كبير.. رد مفاجئ من أمين الفتوى    Genesis Neolun| الكهربائية الفاخرة.. مفهوم يعبر عن الرفاهية    ليست الفضيحة الأولى.. «الشاباك» الإسرائيلي أخطأ مرتين في نشر صورة إعلامي مصري    إطلاق مئات الآلاف من البعوض المعدل وراثيا في الهواء    حظك اليوم| برج القوس 25 مايو.. تأثير في الحياة العاطفية والاجتماعية    استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الثاني بالاسم والرقم القومي    المدارس المصرية اليابانية تعلن بدء التواصل مع أولياء الأمور لتحديد موعد المقابلات الشخصية    "كان يرتعش قبل دخوله المسرح".. محمد الصاوي يكشف شخصية فؤاد المهندس    مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الأهلي والترجي في النهائي الإفريقي    عمرو أديب عن نهائي دوري أبطال إفريقيا: عاوزين الأهلي يكمل دستة الجاتوه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص20 مادة اقتصادية بالدستور2013 وآراء الخبراء حولها
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 20 - 12 - 2013

شهد مشروع الدستور الذي أعدته لجنة الخمسين اهتماما واسعا بالتشريعات الاقتصادية لاقت جدلا واسعا حول الهوية الاقتصادية للدولة،وذلك بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي عقب ثورة 30 يونيو.
واختلف خبراء الاقتصاد حول هوية الاقتصاد وعدد من المواد وفي مقدمتها، الضريبة التصاعدية.
أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المسودة النهائية لدستور 2012 بعد تعديله في انتظار دعوة الرئيس المؤقت عدلي منصور الشعب للاستفتاء عليه في منتصف يناير المقبل.
وطالبت التعديلات الاقتصادية من خلال أبواب وفصول عدة من الدستور تم تعديل فصل المقومات الاقتصادية أيضًا حيث كان الفصل يحتوي علي 17 مادة قبل التعديل، وأصبح عددها بعد التعديل 20 مادة، وتم استحداث 3 مواد جديدة، وحذف مادة أخرى، ونقل مادة من فصل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفصل المقومات الاقتصادية.
وتشمل المواد المستحدثة كل من المادة 31 والتي تنص على الآتي: "أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون".
كما تشمل أيضًا المادة 41 والتي تنص على الآتي: "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة".
واستحدثت اللجنة مادة خاصة بقناة السويس تحت رقم 43 للتأكيد على ملكية الدولة لها والتزام الدولة حمايتها والحفاظ عليها وتنميتها وتنمية قطاعها، وتنص المادة على الآتي: "تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزاً.
كما قامت اللجنة بحذف المادة رقم 29 من دستور 2012 قبل التعديل والخاصة بالتأميم في الدستور المعدل والتي نصت على الآتي: "لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل".
وتم نقل المادة المتعلقة بالبيئة رقم 63 من دستور 2012 والتي نصت على الآتي: "لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها"، مع تعديل الصياغة وزيادة جاء في أهمها التأكيد على ضرورة تحقيق التنمية المستدامة من الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.
ويوجد الاختلاف بين بقية المواد قبل وبعد التعديل تختلف المادة 14 من دستور 2012 عن المادة 27 من مسودة الدستور المعدل، في أن الأولى تتضمن القضاء على البطالة بخلاف الثانية التي تنص على تقليل معدلات البطالة، كما جاء بالأولى الالتزام بحد أقصى للأجور والمعاشات في أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بقانون، وجاء بالثانية الالتزام بحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون، كما أن الأولى يرتبط فيها الأجر بالإنتاج بينما لم تنص الثانية على ذلك.
وراعت المادة الموجودة في مسودة الدستور المعدل توازن النمو الاقتصادي جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا في محاولة لعدم الوقوع في خطأ حكومات مبارك بتحقيق معدلات نمو جيدة ولا يلمس آثارها المواطن البسيط، بينما لم تحتوي مادة دستور 2012 على هذا المعنى
دمجت اللجنة المادة 15 و16 من دستور 2012 في المادة 29 بمسودة الدستور المعدل مع حذف كلمة البادية من المادة 16، والاقتصار على تنمية الريف، كما زادت المادة 29 ما نصه الآتي "تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
كما تم تخصيص مادة كاملة في مسودة الدستور المعدل عن الثروة السمكية - المادة 30 - تنص على "تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون" بدلًا من ذكرها بشكل مجمل في المادة 15 من دستور 2012
ولم ينص الدستور المعدل على مادة للصناعة خصيصًا مثل المادة 17 من دستور 2012 ولكنه ذكر الأنشطة الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية، وذكر العمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله، بالإضافة إلى تولية الدولة اهتمام خاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المادة 28 من مسودة الدستور المعدل.
وحددت المادة 32 بمسودة الدستور المعدل الخاصة بالموارد الطبيعية للدولة أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العام بقانون مثل المادة 18 من دستور 2012 ولكنها زادت عليها أن مدة حق الاستغلال أو التزام المرفق لا تتجاوز 30 عامًا، كما فصلت بين هذين البندين وبين التصرف في أملاك الدولة وزادت عليها كلمة "العامة"حيث منعت تمامًا التصرف في أملاك الدولة العامة، بينما كانت مادة دستور 2012 تجيز التصرف في أملاك الدولة بناءً على قانون ولم تحدد العامة منها أم الخاصة.
كما حددت المادة 32 من مسودة الدستور المعدل منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناءً على قانون، وزادت "ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك".
وجاء أهم ما زاد في المادة 44 من مسودة الدستور المعدل المتعلقة بنهر النيل عن المادة 19 من دستور 2012، "الحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال"، بالإضافة إلى "كفالة حق المواطن بالتمتع بنهر النيل".
وزادت المادة 45 في مسودة الدستور المعدل المقابلة للمادة 20 من دستور 2012 "حظر التعدي على البحار والشواطئ والبحيرات والممرات المائية والمحميات الطبيعية، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
لم تذكر المادة 33 من مسودة الدستور المعدل الوقف ضمن أنواع الملكية التي تكفلها الدولة وتحميها والتي نصت عليها المادة 21 بدستور 2012 المقابلة لها وتشمل هذه الأنواع العامة والتعاونية والخاصة.
تم حذف عبارة "حماية الأموال العامة واجب وطني على الدولة والمجتمع" من المادة 22 من دستور 2012 في المادة 34 من مسودة الدستور المعدل التي نصت على أن حماية الملكية العامة واجب وفقًا للقانون.
وزادت المادة 37 الخاصة بالتعاونيات من مسودة الدستور المعدل عن المادة 23 من دستور 2012 عدم إجازة حل التعاونيات أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، وتم حذف عبارة "تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو احتكار" من المادة الخاصة بالملكية الخاصة رقم 24 في دستور 2012 في المادة 35 المقابلة لها في مسودة الدستور المعدل، ولكن اللجنة قامت باستحداث المادة 36 التي تنص على الآتي: "تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.
وتم نقل مادة الوقف الخيري رقم 25 من دستور 2012 من فصل المقومات الاقتصادية إلى الباب الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة بمسودة الدستور المعدل مادة رقم 90
زادت المادة 38 في مسودة الدستور المعدل الخاصة بالنظام الضريبي عن المادة 26 بدستور 2012 ما نصه الآتي: "ويراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقًا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية ، والثقافية" بما يعني التأكيد على أن ضريبة دخل الأفراد ستكون تصاعدية
وزادت أيضًا "تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والأحكام في تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأي متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة."، وأيضًا "وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبي جريمة"
جاء أهم ما زادت به المادة 42 من مسودة الدستور المعدل عن المادة 27 المقابلة لها في دستور 2012 عبارة "المحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني"
زادت المادة 39 من مسودة الدستور المعدل عن المادة 28 من دستور 2012 بأن جعلت الادخار واجبًا وطنيًا، كما فصلت حماية الدولة لأموال التأمينات والمعاشات عن المادة ونقلتها إلى المادة 17 بالفصل الخاص بالمقومات الاجتماعية التي تضَمن جزء منها أن "تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون
قال الخبير الاقتصادي د. خالد الليثي إن مشروع الدستور الحالي أفرد فصلا كاملا للمبادئ الاقتصادية تبدأ من المادة 14 وتنتهي بالمادة رقم 30، مؤكدا أن هذا الاهتمام سوف يساعد بشكل كبير على إدارة عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج والقضاء على حالة عدم اليقين التي سيطرت على مناخ الاقتصاد المصري خلال العامين الماضيين. .
وانتقد رئيس وزراء مصر سابق د.علي لطفي التعديلات الدستورية حيث ذكر انه تحتاج لتحديد نوعية وهوية النظام الاقتصادي في الدستور في مواد المقومات الاقتصادية ويري أن أفضل الأنظمة لمصر هو الاقتصاد الحر الاجتماعي والحر يعني أن يقوم الاقتصاد علي القطاع الخاص والمنافسة والاجتماعي الذي يراعي الدخل القومي ويراعي نصيب ودخل الفرد الذي يوفر الحياة الكريمة له.
واتفق وزير الاقتصاد الأسبق د.سلطان أبوعلي علي التعديلات الدستورية وقبلها دستور 2012 المعطل لم تحدد نوعية النظام الاقتصادي الذي تحتاج إليه البلاد في ظل الظروف الحالية عقب ثورتي يناير 2011 و30 يونيو 2013 وما تشهده مصر من انهيار اقتصادي.. ويطالب بضرورة أن يحدد الدستور الجديد نوعية النظام الاقتصادي والذي يري أن أفضلها نظام السوق الاجتماعي الذي يراعي المواطن الفقير قبل الغني.. وأن يحدد القانون آليات تنفيذ هذا النظام.
أوضح الخبير الاقتصادي د. رشاد عبده إن صياغة المواد المتعلقة بالاقتصاد بمسودة الدستور المعدل أقرب إلى الشعر أكثر منها إلى المصطلحات الاقتصادية.
وأكد د. عبده أن مسودة الدستور المعدل لم تحدد هوية الاقتصاد المصري من حيث كونه حر أو اشتراكي أو مشترك أو غيرها، كما أنه لا يوجد دستور يتم فيه تحديد النظام الضريبي في الدولة مثلما يوجد في مسودة الدستور المعدل.
وأشارالي أن مادة الضريبة التصاعدية تضمنت ظلمًا للأفراد لأنها تنص على فرضها على دخول الأفراد ولم تذكر الشركات، ولكن قد يكون ذلك محاولة لجذب الاستثمارات الأجنبية من الخارج بعد خروجها من مصر في الفترة الماضية التي أعقبت ثورة يناير
و انتقد عبده تحديد نسبة 1 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على البحث العلمي، حيث أن هناك دولًا أخرى تنفق أكبر من هذه النسبة بكثير
شهد مشروع الدستور الذي أعدته لجنة الخمسين اهتماما واسعا بالتشريعات الاقتصادية لاقت جدلا واسعا حول الهوية الاقتصادية للدولة،وذلك بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي عقب ثورة 30 يونيو.
واختلف خبراء الاقتصاد حول هوية الاقتصاد وعدد من المواد وفي مقدمتها، الضريبة التصاعدية.
أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المسودة النهائية لدستور 2012 بعد تعديله في انتظار دعوة الرئيس المؤقت عدلي منصور الشعب للاستفتاء عليه في منتصف يناير المقبل.
وطالبت التعديلات الاقتصادية من خلال أبواب وفصول عدة من الدستور تم تعديل فصل المقومات الاقتصادية أيضًا حيث كان الفصل يحتوي علي 17 مادة قبل التعديل، وأصبح عددها بعد التعديل 20 مادة، وتم استحداث 3 مواد جديدة، وحذف مادة أخرى، ونقل مادة من فصل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفصل المقومات الاقتصادية.
وتشمل المواد المستحدثة كل من المادة 31 والتي تنص على الآتي: "أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون".
كما تشمل أيضًا المادة 41 والتي تنص على الآتي: "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة".
واستحدثت اللجنة مادة خاصة بقناة السويس تحت رقم 43 للتأكيد على ملكية الدولة لها والتزام الدولة حمايتها والحفاظ عليها وتنميتها وتنمية قطاعها، وتنص المادة على الآتي: "تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزاً.
كما قامت اللجنة بحذف المادة رقم 29 من دستور 2012 قبل التعديل والخاصة بالتأميم في الدستور المعدل والتي نصت على الآتي: "لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل".
وتم نقل المادة المتعلقة بالبيئة رقم 63 من دستور 2012 والتي نصت على الآتي: "لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها"، مع تعديل الصياغة وزيادة جاء في أهمها التأكيد على ضرورة تحقيق التنمية المستدامة من الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.
ويوجد الاختلاف بين بقية المواد قبل وبعد التعديل تختلف المادة 14 من دستور 2012 عن المادة 27 من مسودة الدستور المعدل، في أن الأولى تتضمن القضاء على البطالة بخلاف الثانية التي تنص على تقليل معدلات البطالة، كما جاء بالأولى الالتزام بحد أقصى للأجور والمعاشات في أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بقانون، وجاء بالثانية الالتزام بحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون، كما أن الأولى يرتبط فيها الأجر بالإنتاج بينما لم تنص الثانية على ذلك.
وراعت المادة الموجودة في مسودة الدستور المعدل توازن النمو الاقتصادي جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا في محاولة لعدم الوقوع في خطأ حكومات مبارك بتحقيق معدلات نمو جيدة ولا يلمس آثارها المواطن البسيط، بينما لم تحتوي مادة دستور 2012 على هذا المعنى
دمجت اللجنة المادة 15 و16 من دستور 2012 في المادة 29 بمسودة الدستور المعدل مع حذف كلمة البادية من المادة 16، والاقتصار على تنمية الريف، كما زادت المادة 29 ما نصه الآتي "تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
كما تم تخصيص مادة كاملة في مسودة الدستور المعدل عن الثروة السمكية - المادة 30 - تنص على "تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون" بدلًا من ذكرها بشكل مجمل في المادة 15 من دستور 2012
ولم ينص الدستور المعدل على مادة للصناعة خصيصًا مثل المادة 17 من دستور 2012 ولكنه ذكر الأنشطة الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية، وذكر العمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله، بالإضافة إلى تولية الدولة اهتمام خاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المادة 28 من مسودة الدستور المعدل.
وحددت المادة 32 بمسودة الدستور المعدل الخاصة بالموارد الطبيعية للدولة أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العام بقانون مثل المادة 18 من دستور 2012 ولكنها زادت عليها أن مدة حق الاستغلال أو التزام المرفق لا تتجاوز 30 عامًا، كما فصلت بين هذين البندين وبين التصرف في أملاك الدولة وزادت عليها كلمة "العامة"حيث منعت تمامًا التصرف في أملاك الدولة العامة، بينما كانت مادة دستور 2012 تجيز التصرف في أملاك الدولة بناءً على قانون ولم تحدد العامة منها أم الخاصة.
كما حددت المادة 32 من مسودة الدستور المعدل منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناءً على قانون، وزادت "ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك".
وجاء أهم ما زاد في المادة 44 من مسودة الدستور المعدل المتعلقة بنهر النيل عن المادة 19 من دستور 2012، "الحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال"، بالإضافة إلى "كفالة حق المواطن بالتمتع بنهر النيل".
وزادت المادة 45 في مسودة الدستور المعدل المقابلة للمادة 20 من دستور 2012 "حظر التعدي على البحار والشواطئ والبحيرات والممرات المائية والمحميات الطبيعية، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
لم تذكر المادة 33 من مسودة الدستور المعدل الوقف ضمن أنواع الملكية التي تكفلها الدولة وتحميها والتي نصت عليها المادة 21 بدستور 2012 المقابلة لها وتشمل هذه الأنواع العامة والتعاونية والخاصة.
تم حذف عبارة "حماية الأموال العامة واجب وطني على الدولة والمجتمع" من المادة 22 من دستور 2012 في المادة 34 من مسودة الدستور المعدل التي نصت على أن حماية الملكية العامة واجب وفقًا للقانون.
وزادت المادة 37 الخاصة بالتعاونيات من مسودة الدستور المعدل عن المادة 23 من دستور 2012 عدم إجازة حل التعاونيات أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، وتم حذف عبارة "تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو احتكار" من المادة الخاصة بالملكية الخاصة رقم 24 في دستور 2012 في المادة 35 المقابلة لها في مسودة الدستور المعدل، ولكن اللجنة قامت باستحداث المادة 36 التي تنص على الآتي: "تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.
وتم نقل مادة الوقف الخيري رقم 25 من دستور 2012 من فصل المقومات الاقتصادية إلى الباب الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة بمسودة الدستور المعدل مادة رقم 90
زادت المادة 38 في مسودة الدستور المعدل الخاصة بالنظام الضريبي عن المادة 26 بدستور 2012 ما نصه الآتي: "ويراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقًا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية ، والثقافية" بما يعني التأكيد على أن ضريبة دخل الأفراد ستكون تصاعدية
وزادت أيضًا "تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والأحكام في تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأي متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة."، وأيضًا "وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبي جريمة"
جاء أهم ما زادت به المادة 42 من مسودة الدستور المعدل عن المادة 27 المقابلة لها في دستور 2012 عبارة "المحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني"
زادت المادة 39 من مسودة الدستور المعدل عن المادة 28 من دستور 2012 بأن جعلت الادخار واجبًا وطنيًا، كما فصلت حماية الدولة لأموال التأمينات والمعاشات عن المادة ونقلتها إلى المادة 17 بالفصل الخاص بالمقومات الاجتماعية التي تضَمن جزء منها أن "تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون
قال الخبير الاقتصادي د. خالد الليثي إن مشروع الدستور الحالي أفرد فصلا كاملا للمبادئ الاقتصادية تبدأ من المادة 14 وتنتهي بالمادة رقم 30، مؤكدا أن هذا الاهتمام سوف يساعد بشكل كبير على إدارة عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج والقضاء على حالة عدم اليقين التي سيطرت على مناخ الاقتصاد المصري خلال العامين الماضيين. .
وانتقد رئيس وزراء مصر سابق د.علي لطفي التعديلات الدستورية حيث ذكر انه تحتاج لتحديد نوعية وهوية النظام الاقتصادي في الدستور في مواد المقومات الاقتصادية ويري أن أفضل الأنظمة لمصر هو الاقتصاد الحر الاجتماعي والحر يعني أن يقوم الاقتصاد علي القطاع الخاص والمنافسة والاجتماعي الذي يراعي الدخل القومي ويراعي نصيب ودخل الفرد الذي يوفر الحياة الكريمة له.
واتفق وزير الاقتصاد الأسبق د.سلطان أبوعلي علي التعديلات الدستورية وقبلها دستور 2012 المعطل لم تحدد نوعية النظام الاقتصادي الذي تحتاج إليه البلاد في ظل الظروف الحالية عقب ثورتي يناير 2011 و30 يونيو 2013 وما تشهده مصر من انهيار اقتصادي.. ويطالب بضرورة أن يحدد الدستور الجديد نوعية النظام الاقتصادي والذي يري أن أفضلها نظام السوق الاجتماعي الذي يراعي المواطن الفقير قبل الغني.. وأن يحدد القانون آليات تنفيذ هذا النظام.
أوضح الخبير الاقتصادي د. رشاد عبده إن صياغة المواد المتعلقة بالاقتصاد بمسودة الدستور المعدل أقرب إلى الشعر أكثر منها إلى المصطلحات الاقتصادية.
وأكد د. عبده أن مسودة الدستور المعدل لم تحدد هوية الاقتصاد المصري من حيث كونه حر أو اشتراكي أو مشترك أو غيرها، كما أنه لا يوجد دستور يتم فيه تحديد النظام الضريبي في الدولة مثلما يوجد في مسودة الدستور المعدل.
وأشارالي أن مادة الضريبة التصاعدية تضمنت ظلمًا للأفراد لأنها تنص على فرضها على دخول الأفراد ولم تذكر الشركات، ولكن قد يكون ذلك محاولة لجذب الاستثمارات الأجنبية من الخارج بعد خروجها من مصر في الفترة الماضية التي أعقبت ثورة يناير
و انتقد عبده تحديد نسبة 1 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على البحث العلمي، حيث أن هناك دولًا أخرى تنفق أكبر من هذه النسبة بكثير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.