أعلن مساعد أول وزير العدل المستشار عزت خميس عن أن الإدارة التشريعية بالوزارة قد انتهت من إعداد قانون التظاهر الجديد وأن المستشار عادل عبد الحميد سيقوم بإرساله إلي مجلس الوزراء لإقراره. وأوضح خميس في بيان له أن قانون التظاهر أصبح من الأمور الملحة الذي يجب إصداره في تلك الفترة الحرجة حتى يتم من خلاله تنظيم المظاهرات بشكل سلمى دون الانجراف إلى العنف والعدوان على الممتلكات العامة والخاصة كما كان يحدث في المظاهرات الأخيرة. وأضاف "خميس" أن قانون التظاهر الجديد يتضمن حق المواطن في التظاهر وحرية التعبير عن الرأي بشكل سلمى ودون الإخلال بنظام الأمن، وأن من أهم ملامح قانون التظاهر الجديد أن للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها غير حاملين سلاحا، وذلك وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، ومن خلال إخطار كتابي لقسم أو مركز الشرطة التي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير المواكب أو المظاهرة السلمية، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة السلمية بأربع وعشرين ساعة على الأقل، على أن يتضمن الإخطار البيانات معلومات عن خط سير المظاهرات وميعاد بدايتها ونهايتها وبيان بموضوع التظاهر. وأشار خميس إلى أن القانون يحظر الاجتماع العام أو تسيير الموكب أو المظاهر في أماكن العبادة، كما حظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أي أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفى ملامح الوجه، فيما لا يجوز أن يترتب على المظاهرة السلمية الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين. وأوضح "مساعد أول وزير العدل" أنه في حالة خروج المظاهرة عما أقره القانون من ضوابط فمن حق قوات الشرطة فض تلك التظاهرة من خلال توجيه إنذارات شفهية من القائد الميداني بواسطة مكبرات الصوت إلى المشاركين في المظاهرة بالفض والانصراف، وفى حالة عدم الاستجابة يتم استخدام المياه المندفعة ثم استخدام الغازات المسيلة للجموع، فيما لا يجوز لقوات الأمن فض استعمال القوة بأكثر من ذلك إلا في حالات الدفاع الشرعي عن النفس أو المال فيتم استخدام الهراوات. كما لا يجوز للمتظاهرين تجاوز مقار المجالس التشريعية أو مقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات أو مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية أو مقار أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية الأماكن الأثرية بأكثر من مائة متر من حرم تلك المقار. ويعاقب القانون بالسجن والغرامة 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم المظاهرات، كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة دون الإخطار.