قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل 15 دعوى قضائية أقامها محامون وعدد من خريجى كليات الحقوق ضد سامح عاشور نقيب المحامين. وطالب المختصمون في دعواهم بإلغاء وبطلان القرار السلبي لمجلس نقابة المحامين برفض قيد خريجي كليات الحقوق بنظام التعليم المفتوح بنقابة المحامين لجلسة 9 يوليو للإطلاع وتقديم المذكرات والمستندات. وذكرت الدعاوى، أن سامح عاشور نقيب المحامين ومجلسه رفضوا قيد خريجي التعليم المفتوح بكليات الحقوق من غير الحاصلين على الثانوية العامة بالنقابة مما أثار المتقدمين للقيد ضد النقيب ومجلسه خاصة أنه قد سبق إصدار قرارا رقم 20 من المجلس المؤقت للنقابة برئاسة المستشار حسين عبد الحميد بقبول خريجي الحقوق من التعليم المفتوح بناءً على المادة 13 من قانون 17 لسنة 83 الفقرة الثالثة التي تنص على أنه من حق الحاصل على شهادة الليسانس من جامعة مصرية خاضعة لإشراف المجلس الأعلى للجامعات القيد في نقابة المحامين. وأضافت الدعاوى أن عاشور أصر على رفض المتقدمين للقيد بالنقابة، مما دعا خريجي التعليم المفتوح إلى تقديم بلاغين للنائب العام ضد سامح عاشور نقيب المحامين ومحمد طوسون الأمين العام للنقابة حملا رقمي 398 و399 بلاغات النائب العام لسنة 2012 بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية في القضاء الإداري ودعوى في استئناف القاهرة ضد نقيب المحامين ومجلسه وإرسال إنذارات إلى النقابة بقبول الطلبات واستمرار القيد بالنقابة. وتساءل الخريجون أين كانت النقابة من قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بفتح باب القبول في التعليم المفتوح للحاصلين على المؤهلات المتوسطة؟ واعتبروا أن القرار تعنت من النقيب الذي يطيح بآمال الكثير ممن التحق بالتعليم المفتوح في حين أن المجلس المؤقت للنقابة قد أصدر قرارا في 14/9/2011 وبموافقة جماعية تم قبول الحاصلين على ليسانس حقوق التعليم المفتوح ماداموا قد استوفوا الشروط المطلوبة عملا بنص المادة 13 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83.