قررت المحكمة الإدارية العليا إحالة الطعن المقدم من مجلس نقابة الصحفيين على حكم وقف انتخابات النقابة لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني بجلسة 17 فبراير الجاري. وكانت نقابة الصحفيين قد طعنت على حكم القضاء الإداري وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم، استنادا إلى أن القرار المطعون عليه بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين نقيبا وأعضاء، قد جاء متفقا وصحيح حكم قانون النقابة واللائحة الداخلية للنقابة فيما نصت عليه من أنه يفتح باب الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة لمدة 5 أيام تنتهي في الساعة 12 ظهرا، وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ب15 يوما. وأشار الطعن المقدم من النقابة أن قانون نقابة الصحفيين نص على انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة، واختصاصاتها المنصوص عليها بالمادة 33 ومنها فقرة نصت صراحة على انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم . وأضاف الطعن أن الحكم صدر بعد غلق باب الترشح، وأن ثمة مراكز مستقرة بترشح حوالي 56 عضوا على مقاعد الأعضاء والنقيب، بالإضافة إلى أن الصحفي الذي حصل على الحكم من القضاء الإداري، غير ذي صفة، وأن قرار فتح باب الترشح جاء بإجماع أعضاء مجلس النقابة، وبإرادة حرة من الأعضاء أصحاب المصلحة المباشرة. وطالب محامي نقابة الصحفيين سيد أبو زيد بوقف تنفيذ الحكم على الطعن على فتح باب الترشيح قائلا إنه على الرغم من أن هذا القرار الصادر من مجلس النقابة تمت الموافقة عليه بالإجماع وحدثت القرعة بكل حيادية بحضور مستشارين ولا يمكن أن يكون اثنان من الصحفيين يطعنان على قرار بالإجماع من المنتخبين من 6 ألاف صحفي، كما أن حيثيات الحكم بالدرجة الأولى بالقضاء الإداري ركزت على مادة واحدة كما أن الحكم تعدى على السلطة الإدارية الداخلية لمجلس النقابة. وأضاف أبوزيد أنه طبقا لقانون الصحافة ونص المادتين "32" و "33" من قانون نقابة الصحفيين أنه يجب إجراء الانتخابات في أول مارس بعدما تقرها الجمعية العمومية كما أن ليس للطاعن حق في الطعن وذلك لأن الأحقية تكون لمجلس إدارة النقابة.