أصدر وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، قرارا بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية. وشمل القرار أيضا المناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربا، ما عدا مدينة رفح والمباني المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2010. وأوضح القرار الذي صدر الأحد 23 ديسمبر، فى الجريدة الرسمية وحمل رقم 203 لسنة 2012 أنه يحظر أيضا تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة في الجزر الواقعة في البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها. ونصت المادة الثانية من قرار وزير الدفاع أنه يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملي الجنسية المصرية دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى التملك في منطقة شبه جزيرة سيناء. ونصت المادة الثالثة من قرار وزير الدفاع بحظر تملك أي أراضٍ أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين، مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية، يجوز للمصريين الآتي: - تملك المنشآت المبنية بالمنطقة دون تملك الأراضي المبنية عليها. - حق انتفاع للوحدات المبنية بغرض الإقامة لمدة أقصاها 50 عاما طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن. ونصت المادة الرابعة من قرار وزير الدفاع على ضرورة الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشآت مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها.