قضت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية في الدعوي رقم 18262لسنة 60ق بجلسة 25 ديسمبر 2011 بإلغاء قرار رئيس الجامعة الصادر بإعلان نتيجة الفرقة الرابعة لكلية الحقوق فيما تضمنه من رسوب الطالبة نادية فوزي عبد الفتاح الشباسي في جميع المواد التي ادت فيها الامتحان وألزمت رئيس الجامعة المصروفات. قالت الطالبة انها طالبة بكلية الحقوق بالفرقة الرابعة بجامعة الاسكندرية في العام الجامعي 2005/2006 وقد أدت الامتحان في مواد أصول الفقه والقانون البحري والجوي والتنفيذ الجبري والدولي الخاص وذلك بالدور الأول، وقد أعلنت النتيجة في الامتحان عن رسوبها في جميع المواد وأنها تنعي علي ذلك مخالفة الإدارة للقانون. قالت المحكمة برئاسة المستشار محمد يسري عبدالعزيز سيف نائب رئيس مجلس الدولة ان المستقر عليه ان أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب في الامتحانات المختلفة وتقدير الدرجات من الأمور الفنية التي تستقل بها الجامعة بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن دون معقب عليها، وان رقابة القضاء الإداري تقف عند حدها الطبيعي بالنسبة للمسائل المادية كالسهو في تصحيح سؤال أو الخطأ في رصد بعض الدرجات أو جمعها أو إضافة درجات الرأفة عند استحقاقها، فضلا عن ثبوت انحراف جهة الإدارة بسلطتها في هذا المجال لتحقيق أهداف بعيدة عن الصالح العام. واضافت المحكمة ان الثابت من الأوراق أن المدعية أدت امتحان الدور الأول من العام الجامعي 2006/2005 وان جميع اجاباتها في المواد المطعون عليها سالفة الذكر قد تم تصحيحها وتقدير الدرجات المستحقة عنها عدا إجابة السؤال الثالث في مادة التنفيذ الجبري لم يتم وضع درجة له أو ما يفيد الخطأ في الإجابة - فضلا عن عدم وجود أي علامة علي الفقرة الأخيرة من إجابة السؤالين الأول والثاني بما يفيد ان هاتين الفقرتين لم تكونا تحت بصر المصحح عند تقدير الدرجة التي تستحقها المدعية، كذلك لم يضع المصحح درجة لإجابة المدعية عن الجزء ب من السؤالين الأول والثاني في مادة أصول الفقه وأخيراً لم يمنح المصحح درجة لإجابتها عن السؤال "ه" في مادة البحري والجوي. ومن ثم وإذ صدر القرار المطعون فيه برسوب المدعية في جميع المواد فإنه يكون قد صدر دون أسباب تبرره بما يجعله مخالفاً للقانون ويضحي مبرراً بإلغائه وما يترتب علي ذلك من آثار مع الأخذ في الاعتبار ان المحكمة لا تقدر الدرجات وإنما تعيد الأوراق إلي الجامعة لتقدير الدرجات في الأسئلة سالفة البيان.