هذا الباب مخصص لاختيارات المصريين الفقهية في شتي المسائل والتي تثبت إطلاعهم علي مذاهب الفقهاء المختلفة وانتقائهم المذهب الذي يحقق مصالحهم ويرفع عنهم الحرج، دون التعصب لمذهب بعينه مطمئنين إلي صحة العمل بالمذهب المختار، كما يصحُ العمل بالمذهب المخالف له عند من يختاره لصدورهما من أهل الاجتهاد عملاً بعموم قوله تعالي "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" النحل: 43 وهذا يؤكد أن التعددية الفقهية من مقاصد الشريعة الإسلامية؛ لرفع الحرج عن الناس عملاً بقوله تعالي: "وما جعل عليكم في الدينِ من حرج" - »الحج: 87« الشهادة تطلق في اللغة علي الخبر والمعاينة والعلانية. وتطلق في اصطلاح الفقهاء علي الإخبار بحق للغير علي الغير ، واشترط الحنفية والمالكية أن يكون هذا الإخبار في مجلس القضاء، كما اشترط المالكية أن يكون هذا الإخبار بلفظ أشهد. والشهادة أقوي طرق الإثبات في الحقوق بعد الإقرار، وهي حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه، ولكن توجب علي القاضي أن يحكم بمقتضاها إذا اطمأن إليها وكانت مستوفية لشروطها..ومن أهم شروط الشاهد عند الأداء أن يكون متجرداً لا يقصد إلا الحق كما قال تعالي :" وأقيموا الشهادة لله »الطلاق: 2« فلا تقبل شهادة من كان ظاهر الحال يتهمه بالمحاباة أو بالانتقام في الجملة، والأصل في ذلك ما أخرجه أبو داود وأحمد بإسناد قوي عن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلي الله عليه وسلم- قال: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر علي أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت" الغمر: الحقد. والقانع: الخادم المنقطع للخدمة. واختلف الفقهاء في اشتراط صفة الإسلام للشاهد، وما يترتب عليه من حكم قبول شهادة غير المسلم علي المسلم في النزاعات التي يكون أحد أطرافها مسلماً ويمكن إجمال أقوال الفقهاء في هذه المسألة في ثلاثة مذاهب، كما يلي: المذهب الأول: يري عدم جواز قبول شهادة غير المسلم علي المسلم بحال مطلقاً سواء في الوصية في السفر أو في غيرها. وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ، وروي عن زيد بن أسلم والزهري وقتادة وعطاء. وحجتهم: 1- أن دلالة النصوص في الكتاب والسنة مانعة في ظاهرها من قبول شهادة غير المسلمين علي المسلمين، ومن ذلك قوله تعالي : واستشهدوا شهيدين من رجالكم »البقرة: 282« فخرج بذلك رجال غير المسلمين لأن الخطاب للمسلمين. وقوله تعالي : وأشهدوا ذوي عدل منكم »الطلاق« 2- أن قوله تعالي: " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت« »المائدة: 106« منسوخ بقوله تعالي :» واستشهدوا شهيدين من رجالكم« »البقرة: 282«، وعلي التسليم بعدم نسخ الآية فليس المراد بقوله : »أو آخران من غيركم« غير المسلمين، وإنما المراد من غير قبيلتكم أو عشيرتكم . 3- أن الشهادة تتضمن نوع ولاية ، وهي لا تجوز من غير المسلم علي المسلم؛ لعموم قوله تعالي : " ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا" النساء: 141«. 4 -أن اختلاف الدين أمارة ظاهرة علي العداوة وهي تهمة ترد الشهادة . ويدل علي تلك العداوة عموم قوله تعالي : " لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء »الممتحنة :1« المذهب الثاني: يري قبول شهادة ويمين غير المسلمين علي المسلمين في الوصية خاصة، وبشرط الحاجة كانعدام وجود المسلمين مع وجود غيرهم . وإلي هذا ذهب الحنابلة وبه قال الظاهرية ولكنهم قيدوا الحاجة بحال السفر خاصة، وروي هذا عن عائشة وابن عباس وابن مسعود وأبي موسي الأشعري. وحجتهم: أن دلالة عموم النصوص في الكتاب والسنة وإن كانت مانعة في ظاهرها من قبول شهادة غير المسلمين عليهم -كما ثبت في دليل المذهب الأول- إلا أن القرآن الكريم نص صراحة علي جواز شهادة غير المسلمين علي المسلمين في الوصية في السفر، فكان هذا كالاستثناء من حكم الأصل، فاقتصر عليه، عملاً بقوله تعالي :» يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربي ولا نكتم شهادة الله إنا إذاً لمن الآثمين« »المائدة: 106«. المذهب الثالث: يري قبول شهادة غير المسلمين مع أيمانهم علي المسلمين في جميع الحقوق الإنسانية عند الحاجة بالضوابط العامة في الشهود دون أن يكون منها صفة الإسلام . وإلي هذا ذهب ابن تيمية وابن القيم، حيث جاء في الفتاوي الكبري لابن تيمية " قال أبو العباس ابن تيمية في موضع آخر: ولو قيل تقبل شهادتهم - أي غير المسلمين- مع أيمانهم في كل شيء عدم فيه المسلمون لكان وجها ، وتكون شهادتهم بدلاً مطلقاً". وجاء في الطرق الحكمية لابن القيم: " وقول الإمام أحمد في قبول شهادتهم - أي غير المسلمين- في هذا الموضع- أي الوصية في السفر- هو ضرورة يقتضي هذا التعليل قبولها ضرورة حضراً وسفراً.. ولو قيل تقبل شهادتهم مع أيمانهم في كل شيء عدم فيه المسلمون لكان له وجه، ويكون بدلاً مطلقاً ". وحجة هذا المذهب: (1) أن النصوص المبينة لصفة عدالة الشهود في خطاب المسلمين لا تمنع غيرهم من الشهادة عليهم، فقوله تعالي : " شهيدين من رجالكم" البقرة : 282 وقوله تعالي : "وأشهدوا ذوي عدل منكم" الطلاق: 2«، خطاب للغالب وليس تقييداً بصفة الإسلام. وأما العدالة فهي الإنصاف وتكون من المسلم وغير المسلم في المعاملات دون خصوص العقيدة التي لا تصنف الناس الي عدل وغير عدل، لأن الإسلام جعل اختيار الدين حقاً إنسانياً كما قال تعالي :" لا إكراه في الدين" البقرة: 256 وقال تعالي: " فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" الكهف 29«. 2- قياس الشهادة علي اليمين، فإذا صحت اليمين بالله تعالي من غير المسلمين صحت شهادتهم؛ حيث أجاز الشافعية والحنابلة لغير المسلم أن يحلف ويكون حنثه بالإطعام والكسوة دون الصوم، وذلك خلافاً للحنفية والمالكية الذين اشترطوا صفة الإسلام لانعقاد اليمين ؛ لكونها من الديانات . ويدل لصحة اليمين من غير المسلم قوله تعالي : " تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربي ولا نكتم شهادة الله إنا إذاً لمن الآثمين" المائدة: 106« وجعل القسم بعد الصلاة لتعظيم اليمين، واختلفوا في تلك الصلاة فقيل: صلاة العصر لأنه وقت يعظمه أهل الأديان، وهو رواية عن ابن عباس وبه قال سعيد بن جبير والنخعي وقتادة وابن سيرين. وقيل: صلاة من صلاة المسلمين، وهو قول الزهري. وقيل: صلاة أهل دين الشاهدين، وهو رواية عن ابن عباس والنخعي وقتادة. 3- أن آية المائدة الواردة في قبول شهادة غير المسلمين علي المسلمين في الوصية في السفر تعم الوصية وغيرها من العقود الحياتية، كما تعم السفر والحضر، إذ لا خصوصية في الوصية، ولا خصوصية في السفر، وإنما الأمر يرجع إلي الحاجة والمصلحة حتي لا يضيع حق المسلم إذا لم يشهده سوي غير المسلمين. 4- أن الشهادة إخبار عن أمر وقع ، والخبر مقبول من المسلم وغيره بحكم الأصل ، وليست الشهادة ولاية وإلا ردت في شهادة غير المسلم للمسلم. وعلي التسليم بأن الشهادة نوع ولاية فلا مانع أن تكون بين المسلمين وغيرهم كما في الكفالة والضمان. وأما قوله تعالي : » ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا «فهو متعلق بيوم القيامة؛ لسياق الآية: » فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا« »النساء: 141«. 5- أن طبيعة اختلاف الدين ترتب تنوعا في العقائد ولا ترتب عداوة في المصالح الحياتية، لحاجة الناس بعضهم لبعض، ولقوله تعالي : " ولا يجرمنكم شنئان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان« »المائدة: 2« وقد اختار المصريون ما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم من جواز قبول شهادة غير المسلمين علي المسلمين في الوصية وغيرها من سائر عقود المعاملات في ساحة القضاء ومجالس التحكيم الأهلية؛ لتصالح المصريين مع أنفسهم وتعاونهم في سبل المكاسب والإعمار، وأنهم لا يجدون أثراً سلبياً علي مصالح حياتهم المشتركة بسبب اختلاف الدين وتنوع المذاهب والعقائد ، ولذلك نص قانون الإثبات المصري في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968م في المادة (64 ) علي أنه : » لا يكون أهلاً للشهادة من لم تبلغ سنه خمسا وعشرين سنة«، وفي المادة (82) علي أنه : » لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر علي التمييز«، كما تنص المادة (86) : »علي الشاهد أن يحلف يمينا أن يقول الحق وأن لا يقول إلا الحق، وإلا كانت شهادته باطلة. ويكون الحلف علي حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك" . وهذا اعتراف صريح بقبول الشهادة واليمين من غير المسلمين ، وقد جري العمل في مصر علي ذلك دون أي معارضة فكان كالإجماع علي اختيار المصريين لقول ابن تيمية وابن القيم في قبول شهادة غير المسلمين وأيمانهم في الحقوق الإنسانية. وترك المصريون مذهب جماهير الفقهاء الذين قالوا بعدم جواز قبول شهادة غير المسلمين علي المسلمين، وإن استثني الحنابلة والظاهرية عقد الوصية في السفر أو عند الحاجة، لما في مذهب الجمهور هنا من غرابة تحول دون التعاون الإنساني علي المصالح المشتركة امتثالاً لقوله سبحانه: »ولا يجرمنكم شنئان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا علي البر والتقوي« »المائدة :2« إن المصريين تذوقوا معني الفقه وأدركوا أنه صناعة بشرية تصيب وتخطيء فاختاروا منه ما يدرأ عنهم المفاسد وما يجلب لهم المصالح؛ عملاً بما أخرجه أحمد بإسناد حسن عن وابصة، أن النبي صلي الله عليه وسلم- قال :" استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك"، وأخرجه عن أبي ثعلبة الخشني بإسناد جيد بلفظ: " استفت قلبك وإن أفتاك المفتون".