زوجتي تطلب الطلاق بدون أسباب علي الرغم من أنني أقوم بواجباتي كاملة نحوها، وهي لا تطيعني ودائما تتطاول علي بالأقوال والأفعال ولا تقوم بالواجبات الزوجية، فما الحكم الشرعي في هذه الزوجة التي تطلب الطلاق؟.. وما الحكم لو أجبتها وطلقتها؟..وهل تطلق علي الإبراء؟ .. وهل يسقط حقها في المؤخر و النفقة ؟.. وهل يتيح الشرع لي أن آخذ ما دفعته لها من مهر وشبكة؟ .. أ. م. ن المنصورة- الدقهلية - الزوجة التي تطلب الطلاق بدون مبرر شرعي تعد آثمة شرعا ، أما إن وجد سبب للطلاق بأن كانت الزوجة متضررة من الاستمرار في الحياة الزوجية فمن حقها طلب التطليق إما رضاء بينها وبين زوجها وإما قضاء بأن ترفع أمرها إلي القضاء المختص فإذا ما أجاب الزوج زوجته إلي طلب الطلاق وقام بطلاقها علي يد المأذون المختص وكان ذلك بعد الدخول بها وفي عدم حضورها وبإرادته المنفردة كان من حق الزوجة مطالبته بجميع الحقوق الشرعية المترتبة علي هذا الطلاق وان كان الطلاق بحضور الزوجة وزوجها وبالاتفاق بينهما فتكون حقوقها علي ما تم الاتفاق عليه وما تنازلت عنه من حقوق نظير حصولها علي الطلاق ولا يكون لها الحق في المطالبة به وفي هذه الحالة يكون الطلاق بائنا وليس رجعيا بمعني أنه لا يحق الرجوع لها إلا بعقد ومهر جديدين وبالنسبة للشبكة فهي من حق الزوجة بمجرد العقد عليها إلا إذا تنازلت عنها الزوجة نظير حصولها علي الطلاق من زوجها. الحگم الشرعي في إثبات النسب ما الحكم الشرعي في إثبات النسب للصغير؟ سيد عبد الله صالح مغاغة - المنيا - من المقرر شرعا أن النسب بين الطفل وأمه يثبت من جهة الطبع وهو الأمر الذي يكتشف عن طريق البصمة الوراثية التي تبين تخلق هذا الطفل من رجل ما وامرأة ما ، إلا أن نسب الطفل للرجل إنما يثبت عن طريق الشرع ، ولا يثبت من طريق الطبع، ومعني هذا أن المختلق من ماء الزنا ليس ابنا للزاني حيث تم الاجتماع بين الرجل والمرأة من غير عقد زواج، وإن كان بالطبع ابنا للزانية حيث حملته في بطنها وولد منها قطعا فتجري عليه أحكام هذه البنوة في شأن المحرمية والميراث وغير ذلك ولا يثبت نسب الطفل إلي الرجل إلا إذا كان اجتماعه مع أمه في عقد صحيح أو حتي فاسد أو في وطء شبهة فإذا انتفت هذه الصور الثلاث فلا يثبت النسب شرعا بإجماع الأمة وهو منصوص عليه في القانون المصري وعليه فإن ثبوت النسب هو فرع من عقد الزواج الصحيح أو الفاسد أو الوطء بشبهة ، ويجب علي القاضي أن يحتال بكل وجه لإثبات النسب فلا بد علي المحكمة إذا تبين لها أن الطفل ولد من زواج صحيح أو استقر في ضميرها ذلك أن تقضي بثبوت النسب وإذا لم يثبت لديها أن هناك زواجا صحيحا أو عقد للزواج لم تكتمل أركانه أو شروطه فيجب عليها عدم إثبات النسب بين ذلك الطفل وهذا الرجل حتي لو ثبت بالبصمة الوراثية أن هذا من هذا حيث لا يثبت النسب إلا من جهة الشرع لا الطبع.