بعد اعلان نتائج المرحلة الاولي من انتخابات مجلس الشعب وتسلم الناجحين بطاقات عضويتهم وفي وجود احكام كثيرة من القضاء الاداري بوقف الانتخابات في دوائر انتخابية بسبب تعديل صفات المرشحين أو لعدم ادراج مرشحين.. السؤال هل يصبح الناجحون -المطعون ضد عضويتهم- نوابا في البرلمان؟ ومن الذي سيقرر ذلك.. مجلس الشعب سيد قراره؟ أم محاكم مجلس الدولة؟ بداية يؤكد المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ان الدستور خص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية اعضائه بمجرد اعلان النتيجة، وهو الذي يقول كلمته مقدرا الاسباب التي ادت للتشكيك في العضوية اذا كانت عيوبا في الاجراءات أو تغييرا لصفة المرشح أو اخطاء شابت عملية الفرز وما غير ذلك. ويوضح ان المحكمة عليها اصدار الحكم وجهة الادارة هي التي تنفذ ومبدأ الفصل بين السلطات يجعل القضاء غير مسئول عن تنفيذ احكامه. اللحظة الفاصلة وتؤيد ذلك د. فوزية عبدالستار استاذة القانون الجنائي بجامعة القاهرة والرئيسة السابقة للجنة شئون الدستور والتشريع بمجلس الشعب موضحة ان العضوية تثبت للمرشح الفائز لحظة اغلاق الصناديق واعلان النتيجة وهي الفيصل بين سلطة المحاكم وسلطة مجلس الشعب في الفصل في صحة عضوية اعضائه. وهذا يؤدي الي ان كل ما يتم قبل اسباغ صفة النائب علي المرشح -أي خلال الانتخابات وقبل اعلان النتيجة- مرجعه الي المحاكم الادارية فإذا فصلت فيه بحكم نهائي بات وجب تنفيذه أما اذا اعلنت النتيجة فالطعن في صحة عضوية نائب يقدم الي مجلس الشعب مباشرة فيحيله رئيسه الي محكمة النقض للتحقيق في صحته وتوضح رأيها في تقرير ترسله الي مجلس الشعب حيث تدرسه اللجنة التشريعية. ثم ترفع ما تراه نحو العضوية المطعون عليها الي مجلس الشعب الذي يفصل فيه فإذا قرر ان العضوية باطلة فذلك يستلزم موافقة ثلثي اعضاء المجلس كلهم -وليس الحاضرين فقط- واذا نقص صوت واحد عن الثلثين تثبتت العضوية للنائب وأكمل مدته. النائب الصحيح أما المستشار سعيد برغش نائب رئيس مجلس الدولة فيقول ان ما بني علي باطل فهو باطل فاذا دخل مرشح مجلس الشعب وانتخابه غير صحيح سواء لعيب في الاجراءات أو خطأ شاب العملية الانتخابية أو لعدم ثبوت الصفة الصحيحة له، فنجاحه باطل ولا يصبح عضوا في مجلس الشعب. وكل ذلك الذي يفصل فيه هو القضاء الذي احكامه هي عنوان الحقيقة ويجب احترامها وتنفيذها دون استهانة وإلا ضاعت شرعية الدولة ونحن نري ان نص المادة 39 من الدستور باختصاص مجلس الشعب بالفصل في صحة العضوية مقصود بها العضوية الصحيحة التي يكتسبها المرشح. فليس معقولا ان تنصرف ارادة الدستور هنا الي عضوية فاسدة لتحيطها بسياج من الاجراءات وإنما هي تقصد تلك العضوية الصحيحة والتي جاءت بارادة حقيقية للشعب، ثم ثار بعد ذلك مشكلة حيالها فهذه التي يختص سيد قراره اي مجلس الشعب بالفصل فيها. احترام القضاء ويتناول الدكتور جابر جاد نصار استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة الموضوع بمنهجية علمية فيقول هناك مجموعة من الحقائق يجب ذكرها أولا لنستطيع الوصول للرأي الصحيح. أول هذه الحقائق ان المنازعات حول شروط الترشيح أو اجراءات عملية الانتخاب هي من اختصاص القضاء الاداري وحده. وثاني الحقائق ان احكام هذا القضاء واجبة النفاذ بمجرد صدورها ولا يجوز الاشكال علي تنفيذها امام القضاء المدني. الحقيقة الثالثة ان صدور أحكام حول العملية الانتخابية التي تمت الاسبوع الماضي بهذه الكثافة تلقي ظلالا من الشك حول شرعية الانتخاب وتشكيل مجلس الشعب الجديد. والحقيقة الاخيرة ان عدم تنفيذ كل هذه الاحكام سيترتب عليها تعويض من صدرت لصالحه من الخزانة العامة للدولة التي يمولها المواطنون دافعو الضرائب. ثم يوضح: هناك احكام ببطلان الانتخاب في دوائر لعدم ادراج مرشحين وحرمانهم من حق دستوري بما ينال من شرعية مجلس الشعب. وهذه لا طعون فيها تقدم للمجلس لان المضرور يتقدم مباشرة للمحكمة المختصة يطلب تعويضه عن خطأ الجهة الادارية بعدم التنفيذ. اما الاحكام المتعلقة بصفة المرشح إن كان فئات أو عاملا أو فلاحا فعدم تنفيذها يؤدي الي خلل في التركيبة الدستورية للمجلس لعدم وجود النسبة الحقيقية المطلوبة. وهذا وضع خطير يبت فيه مجلس الشعب بموضوعية وحيادية حتي لا تسقط عنه الشرعية وبالتالي تضيع شرعية قراراته. واما اذا اجريت الانتخابات رغم وجود حكم بات بوقفها فلابد من اعادة الانتخاب الذي اصبح باطلا ونتيجته وردت علي معدوم لمخالفته حكما قضائيا.