قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية احدي مواد قانون الضريبة علي الدخل، وذلك لعدم توافر معيار المساواة في التعامل مع المواطنين. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها بشأن المادة السادسة من قانون الضريبة علي الدخل، والتي تعطي الحق للممولين تسوية المنازعات القضائية مع مصلحة الضرائب في القضايا المقيدة قبل عام 2004، قد فرقت في المعاملة بين المواطنين، حيث ألزمت الممولين بسداد كامل الضريبة المستحقة إذا كانت أقل من 10 آلاف جنيه، في حين اجازت للممولين سداد نسبة من الضريبة في حالة تجاوز القيمة 10 آلاف جنيه، وهو ما يتنافي مع مبادئ المساواة التي كفلها الدستور. كما أصدرت المحكمة الدستورية العليا في جلستها أمس برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، حكما بعدم دستورية قرار حظر إقامة بناء أو الترخيص بالبناء علي أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا في حدود الارتفاع السابق قبل الهدم، وأشارت المحكمة إلي ان عدم دستورية هذا القرار ترجع إلي تجاوز وزير الإسكان لصلاحياته باصدار هذا القرار، حيث تقصر المادة 144 من الدستور الصادر عام 1971، والذي كان معمولا به وقت صدور هذا القرار، اصدار اللوائح علي رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وهو ما لم يتوافر في قرار وزير الإسكان المشار إليه.. كما رفضت المحكمة الطعن المقدم علي قانون تنظيم تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.