"شحاتة" يشارك في الاجتماعِ التنسيقي للمجموعة العربية بمؤتمر العملِ الدولي    التنظيم والإدارة: إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين لمسابقة معلم مساعد    نقيب الأطباء البيطريين يشارك في احتفالية اليوم العالمي لسلامة الغذاء    عشرات الإسرائيليين يتظاهرون أمام وزارة الدفاع بتل أبيب    تصريح صادم لمدرب ليفربول الجديد بشأن محمد صلاح    بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بقنا    متى إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي والبنوك في السعودية؟    تسلل لغرفته وطعنه بسكين.. "جنايات السويس" تقضى بإعدام قاتل صديقه    الحبيب علي الجفري: الدولة التي تدعي أستاذية العالم والقانون بكل غطرسة تهدد أعلى محكمة    إصابة أمير المصري أثناء تصوير عمل فني    بحضور أخت رشدي أباظة.. مهرجان جمعية الفيلم يحتفل بمئوية ميلاد سامية جمال    بشرى وضيوف مهرجان روتردام للفيلم العربي يزورون باخرة اللاجئين    قبل ذبح الأضحية.. أهم 6 أحكام يجب أن تعرفها يوضحها الأزهر للفتوى (صور)    السعودية تصدر "دليل التوعية السيبرانية" لرفع مستوى الوعي بالأمن الإلكتروني لضيوف الرحمن    بعد نهاية الدوريات الخمس الكبرى.. كين يبتعد بالحذاء الذهبي.. وصلاح في مركز متأخر    رئيس الوزراء يستعرض ملفات عمل وأنشطة المجلس القومي للمرأة    مجلس الحرب يشير على طاقم المفاوضات بعدم كشف العرض الإسرائيلي خشية تسريبه    فعاليات متنوعة للأطفال بالمكتبة المتنقلة ضمن أنشطة قصور الثقافة ببشاير الخير    فيلم "بنقدر ظروفك" يحتل المركز الرابع في شباك التذاكر    متحدث الحكومة: رئيس الوزراء استعرض جهود وزارة التعليم لسد عجز المعلمين    «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية الفرجاني في مركز بني مزار غدا    إف چي هيرميس توقع اتفاقية شراكة مع بنك مصر لتوفير خاصية تغذية حسابات العملاء    كرة سلة - الكشف عن عدد الحضور الجماهيري لنهائي دوري السوبر بين الاتحاد والأهلي    لمواليد برج السرطان.. توقعات الأبراج في شهر يونيو 2024 (التفاصيل)    أخبار الأهلي : من هو اللاعب السعودي خالد مسعد الذي سيُشارك الأهلي في مباراة اعتزاله؟    ما جزاء من يقابل الإحسان بالإساءة؟.. أمين الفتوى يوضح    رئيس الوزراء يتابع تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية    طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمشة، أحلى من المطاعم    اللجنة العامة ل«النواب» توافق على موزانة المجلس للسنة المالية 2024 /2025    ذا هيل: تحالف كوريا الشمالية وروسيا قد يلحق ضررا ببايدن في الانتخابات الرئاسية    تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة.. «الإفتاء» توضح الصيغة الشرعية الصحيحة    تعرف على محظورات الحج وكفارتها كما حددها النبي (فيديو)    مصر تواصل تحركاتها لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالي غزة    اليونيسف: تعطل توزيع المكملات الغذائية بغزة يهدد حياة أكثر من 3 آلاف طفل    رئيس الشعبة بالغرف التجارية: مبيعات الأدوية تتجاوز 65 مليار جنيه خلال 5 أشهر من 2024    علاء نبيل يعدد مزايا مشروع تطوير مدربي المنتخبات    البنك التجاري الدولي يتقدم بمستندات زيادة رأسماله ل30.431 مليار جنيه    إصابة سائق إثر حادث انقلاب سيارته فى حلوان    مفاجأة.. مدرب ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح    خاص رد قاطع من نادي الوكرة على مفاوضات ضم ديانج من الأهلي    توني كروس يصل ل300 انتصار مع الريال بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين ب "جماعة حازمون الإرهابية" ل 2 سبتمبر    محمد الشيبي.. هل يصبح عنوانًا لأزمة الرياضة في مصر؟    برلماني أيرلندي ينفعل بسبب سياسة نتنياهو في حرب غزة (فيديو)    الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه قرى وبلدات جنوبي لبنان    مفتي الجمهورية: يجوز للمقيمين في الخارج ذبح الأضحية داخل مصر    توجيه جديد لوزير التعليم العالي بشأن الجامعات التكنولوجية    وزير المالية: مشكلة الاقتصاد الوطني هي تكلفة التمويل داخل وخارج مصر    وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع إنشاء محور عمر سليمان    تحرير 139 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء    في زيارة أخوية.. أمير قطر يصل الإمارات    أمناء الحوار الوطني يعلنون دعمهم ومساندتهم الموقف المصري بشأن القضية الفلسطينية    توريد 125 طن قمح لمطحن الطارق بجنوب سيناء    حفر 30 بئرًا جوفية وتنفيذ سدَّين لحصاد الأمطار.. تفاصيل لقاء وزير الري سفيرَ تنزانيا بالقاهرة    غرفة الرعاية الصحية: القطاع الخاص يشارك في صياغة قانون المنشآت    تحرير أكثر من 300 محضر لمخالفات في الأسواق والمخابز خلال حملات تموينية في بني سويف    محافظ كفر الشيخ يعلن أوائل الشهادة الإعدادية.. والطالبات يكتسحن القائمة (أسماء)    لتحسين أداء الطلاب.. ماذا قال وزير التعليم عن الثانوية العامة الجديدة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في جلسة لم يحضرها سوي 138 نائبا
البرلمان يستعرض مشروع اللائحة الداخلية.. وغدا آخر موعد لإبداء الرأي زيادة اللجان إلي 28.. واستحداث لجان للنزاهة والشفافية وللبحث العلمي والإعلام والاتصالات
نشر في أخبار اليوم يوم 21 - 02 - 2016

استعرض مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة د. علي عبد العال مشروع قانون لائحة المجلس الداخلية الجديدة، والتي تتضمن 391 مادة متمثلة في 14 بابا، بالإضافة إلي عدد من المواد المستحدثة، وعرض المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة المكلفة بتعديل اللائحة المشروع الجديد، وقرر المجلس فتح باب المناقشة حول الموافقة علي المشروع من حيث المبدأ خلال جلسة اليوم وغد.
ورصدت «الأخبار» حضور 138 نائبا أثناء استعراض أبوشقة للمشروع، وذلك علي عكس الجلسة التي سبقتها أمس والتي شهدت قبول استقالة المستشار سري صيام بحضور قرابة 400 نائب وكذلك استكمال مناقشة أزمة أمناء الشرطة، وذهبوا إلي قاعة البهو الفرعوني، لتناول الطعام والشراب.
واستعرض أبو شقة تقرير اللجنة الذي تضمن مواد اللائحة كاملة، ونصت علي زيادة عدد اللجان النوعية للمجلس إلي 28 لجنة بدلا من 19 حسب اللائحة القديمة وهي 1- الشئون الدستورية والتشريعية. 2- الخطة والموازنة. 3- الشئون الاقتصادية. 4- العلاقات الخارجية. 5- الشئون العربية. 6- الشئون الافريقية 7- الدفاع والأمن القومي. 8- الاقتراحات والشكاوي. 9- النزاهة والشفافية. 10- القوي العاملة. 11- الصناعة 12- الطاقة والبيئة 13- الزراعة والري. 14- التعليم. 15- التعليم العالي والبحث العلمي. 16- الشئون الدينية والاوقاف. 17- التضامن الاجتماعي والاسرة وذوي الاعاقة 18- الثقافة. 19- الاعلام 20- السياحة والاثار 21 الشئون الصحية 22- النقل والمواصلات 23 الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 24- الاسكان والمرافق العامة والتعمير 25- الادارة المحلية 26- الشباب والرياضة 27- حقوق الانسان 28- المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. كما استعرض أبو شقة المواد المستحدثة باللائحة الجديدة ومنها 1 - مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويجوز له في الظروف الاستثنائيه عقد جلساته في مكان آخر، بناء علي طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس، وإجتماع المجلس علي خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات باطل.
واشار إلي المادة المستحدث التالية وهي «أن يكون لثلث اعضاء المجلس طلب اعفاء أي من الرئيس والوكيلين في حاله إخلاله بالتزامات منصبه. ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابه إلي رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظرة علي وجه السرعة. وإذا تعلق الطلب برئيس المجلس، قدم الطلب كتابة إلي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وفي جميع الأحوال علي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تجتمع لنظر طلب الاعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريراً عنه خلال 3 أيام علي الأكثر. ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها، رأيها في مدي توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 117 من الدستور، وما قد يبدية العضو المطلوب اعفائه من تعقيب. ويجب أن تستمع اللجنة إلي العضو المطلوب إعفاءه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة.
كما أوضحت المادة المستحدثة الرابعة أن ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن طلب الاعفاء في جلسة خاصة، خلال الثلاثة الايام التالية لموافقة اللجنة علي تقريرها. وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سناً إذا كان طلب الأعضاء متعلقاً برئيس المجلس، ويتلي تقرير اللجنة والمذكرة التي قد ترفق به قبل البت فيه دون مناقشة. ويجري التصويت علي اعفاء أي من رئيس المجلس أو وكيليه نداء بالأسم، فإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة ثلثي أعضاء المجلس علي ذلك، انتخب المجلس بديلاَ عنه لباقي الفصل التشريعي.
كما نصت المادة السادسة المستحدثة علي أن « لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التي تدخل في اختصاصها، وعلي أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة حضور جلسات اللجنة بعد إخطارهم بالدعوة. ويكون حضورهم وجوبياً بناء علي طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين. ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد علي القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي. كما نصت مادة 98 «مستحدثة» أن يقدم طلب اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك الدستور أو الخيانة العظمي أو أي جناية أخري كتابةً إلي رئيس المجلس موقعاً من أغلبية أعضاء المجلس علي الأقل، ويجب أن يتضمن الأفعال التي بني عليها الاتهام، ويحيل الرئيس الطلب إلي النائب العام خلال يومين علي الأكثر من تاريخ تقديمه للتحقيق مع رئيس الجمهورية في موضوع الاتهام، وذلك وفقاً للقانون المنظم لإجراءات التحقيق مع رئيس الجمهورية ومحاكمته».
بالإضافة إلي المادة المستحدثة التي تنص علي أنه «فور إبلاغ المجلس بقرار النائب العام في التحقيق مع رئيس الجمهورية في شأن طلب الاتهام، يحيل رئيس المجلس الطلب وأوراق التحقيق المتعلقة به إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها في مدي توافر الشروط الواردة بالمادة 159 من الدستور».
كما نصت المادة «مستحدثة» الحادية عشر علي أن «يتلي مشروع تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اتهام رئيس الجمهورية بحضور ثلثي عدد أعضائها علي الأقل، ويجب أن يوافق علي هذا المشروع قبل تقديمه إلي المجلس أغلبية أعضاء اللجنة»، ومادة مستحدثة أخري لتنص علي «ينظر المجلس تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اتهام رئيس الجهورية في جلسة سرية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، علي أن تعقد خلال الثلاثة أيام التالية لموافقة اللجنة علي تقريرها، ويتلي تقرير اللجنة قبل المناقشة فيه ويصدر قرار المجلس بالموافقة علي طلب اتهام رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويجري التصويت نداء بالاسم. وإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس علي طلب اتهام رئيس الجمهورية أوقف رئيس الجمهورية عن عمله، وحل رئيس مجلس الوزراء محله حتي صدور حكم في الدعوي، وفقاً لحكم المادة 159 من الدستور».
كما أشار أبو شقة إلي المادة 100 «مستحدثة»: «يقدم طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة كتابة إلي رئيس مجلس النواب، علي أن يكون مسببا وموقعا عليه من أغلبية أعضاء المجلس علي الأقل، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة ويحيل الرئيس الطلب إلي اللجنة العامة، خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه بالاضافة إلي مادة مستحدثة: «ينظر المجلس تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في جلسة خاصة تعقد خلال 3 أيام لموافقة اللجنة علي تقريرها. ويتلي تقرير اللجنة قبل أن يؤذن بالكلام لأحد المؤيدين للطلب وأحد المعارضين له، ثم تجري مناقشة في الطلب إذا رأي المجلس محلا لذلك، وللمجلس أن يؤجل المناقشة لموعد يحدده. ولا يجوز عرض الطلب للتصويت قبل 3 أيام علي الأقل من إقفال باب المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بالموافقة علي اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكون التصويت علي الاقتراح بطريق النداء بالاسم. وإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس علي الاقتراح، طرح رئيس مجلس الوزراء أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام وفقا لحكم المادة 161 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.