قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بتقسيم الدوائر الانتخابية بمحافظة قنا. قالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الدستور لم يسند إلي الحكومة مجتمعة ولا لرئيسها أو أحد اعضائها وفقًا للتحديد الوارد بالمادة 163 سلطة تشريع القوانين، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 88 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 يوليو2015. وأوضحت الحيثيات أن قرار رئيس الجمهورية تضمن تحديد الدائرة السابعة لمحافظة القاهرة وهي دائرة مدن شرق القاهرة ومقرها قسم أول القاهرة الجديدة ومكوناتها الإدارية أقسام أول وثاني وثالث القاهرة الجديدة ومدينة الشروق ومدينة بدر وعدد مقاعدها 2، أما محافظة قنا الدائرة الأولي دائرة مركز ومدينة قنا ومكونتها الإدارية مركز قنا وقسم قنا وعدد مقاعدها 3، والدائرة الثانية بقنا دائرة قوص وقفط ومقرها مركز قوص ومكونتها الإدارية مركزا قوص وقفط وعدد مقاعدها 3. وتضمن قرار رئيس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية تحت اسم استدراك بشأن تعديل تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ووقع خطأ مادي تمثل في أن الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة تضمنت مقعدًا واحدًا فقط والدائرة الأولي بقنا حصدت 4 مقاعد والثانية بقنا مقعدين، بما يخالف قرار رئيس الجمهورية.. وأشارت الحيثيات إلي أن نشر القوانين في الجريدة الرسمية هو الوسيلة التي أوجبها الدستور لإعلام المخاطبين بها قبل تطبيقها.