«شحاته» يترأس الاجتماع الثلاثي للتحضير لمؤتمر العمل الدولي    دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين بالمدارس العسكرية الرياضية    بدء التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة ب«أزهرية الإسكندرية».. وانطلاق الاختبارات الشفوية الإلكترونية للقراءات (صور)    محافظ المنوفية يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بالشهداء.. صور    انطلاق حملة صكوك الأضاحي 2024 بالتقسيط في مطروح    برعاية «حياة كريمة».. انطلاق مبادرة «تقدر في 10 أيام» لمراجعات الثانوية العامة في مطروح غدا    السلامة والصحة المهنية للطيران في دورة تدريبية بالقابضة للمطارات    البيت الأبيض: هجوم إسرائيل البري في رفح لا مبرر له    واشنطن: لا نرى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة    حزب الله تستهدف موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة    الاتحاد الأوروبي يتعهد بعواقب بعد تمرير جورجيا قانون العملاء الأجانب    الاتحاد يتخطى سبورتنج ويضرب موعدًا مع الأهلي بنهائي دوري سوبر السلة    بمشاركة الأهلي.. فيفا يكشف نظام بطولة إنتركونتيننتال 2025    مدير تعليم المنوفية يجتمع برؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة    الأعلى للآثار: 32 مليون جنيه تكلفة ترميم مسجد الطنبغا المارداني    انتخاب العالم اللغوي أ.د.محمد العبد عضوًا مراسلًا بالمجمع السوري    «السلام على شعب يُقصف حتى في الخيام».. مقدمة نارية لمذيع القاهرة الإخبارية    سيد رجب والد منى زكي فيلم «الست»    متى عيد الأضحى المبارك سنه 2024؟ تعرف على أول أيام العيد فلكيًا فى مصر    محافظ أسوان: تحقيق التكامل بين كافة الجهات لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية    بحضور «الدخاخني».. جامعة بنها تحتفل باليوم العالمي للتمريض    القبض على «ٌقمر الوراق» بحوزتها 2.5 كيلو «حشيش» (التفاصيل الكاملة)    ما حكم الصلاة الفائتة بعد الإفاقة من البنج؟.. أمين الفتوى يجيب    رسميًا.. طرح شيري تيجو 4 برو بشعار "صنع في مصر" (أسعار ومواصفات)    تعرف علي الحكاية الكاملة لفيلم ولاد رزق    ضبط شخص يدير صفحة عبر "فسيبوك" للنصب على أهالي كفر الشيخ    "هيئة الدواء" توقع مذكرة تفاهم مع "مركز مراقبة الدولة للأدوية" بكوبا لتبادل الخبرات    متى يلزم الكفارة على الكذب؟.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح    بسبب نادي نيس.. مانشستر يونايتد قد يشارك في دوري المؤتمر الأوروبي    ختام المؤتمر العربي ال22 لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية    الخميس.. قصور الثقافة تقيم حفل أغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بمسرح السامر مجانا    كشف ملابسات سرقة سائق بإحدى شركات تطبيقات النقل الذكي حقيبة سيدة    محافظ الإسماعيلية يشيد بدور مجلس الدولة في فض المنازعات وصياغة القوانين    مصر تستضيف مؤتمرا للقوى السياسية المدنية السودانية يونيو المقبل    تعرف علي مناطق ومواعيد قطع المياه غدا الاربعاء بمركز طلخا في الدقهلية    روسيا تطور قمرا جديدا للاتصالات    جمال رائف: الحوار الوطني يؤكد حرص الدولة على تكوين دوائر عمل سياسية واقتصادية    من أفضل 10 فرق.. جامعة الجلالة تصل لتصفيات «الابتكار وريادة الأعمال» إفريقيا (تفاصيل)    رئيس جامعة بني سويف يشهد الاحتفال بيوم الطبيب    اشترِ بنفسك.. رئيس "الأمراض البيطرية" يوضح طرق فحص الأضحية ويحذر من هذا الحيوان    القبض على المتهم بقتل صديقه في مشاجرة بقليوب    موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024.. تصل إلى 9 أيام متصلة (تفاصيل)    محافظ مطروح يشهد ختام الدورة التدريبية للعاملين بإدارات الشئون القانونية    «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية البراجيل في ملوي غدًا    بشرى للمواطنين.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع    خلال زيارته للمحافظة.. محافظ جنوب سيناء يقدم طلبا لوفد لجنة الصحة بمجلس النواب    وزيرة الهجرة تستقبل أحد رموز الجالية المصرية في جينف بسويسرا    إسرائيل تعتقل 22 فلسطينيا من الضفة.. وارتفاع الحصيلة إلى 8910 منذ 7 أكتوبر    تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة فؤاد شرف الدين.. «كان يقاوم الألم»    عمرو الفقي يهنئ «أون تايم سبورت» بفوز «ملعب أون» بجائزة أفضل برنامج رياضي عربي    "الإنجازات تلاحقني".. تعليق مثير من رونالدو بعد خطف لقب الهداف التاريخي لروشن    محافظ الجيزة: تطوير وتوسعة ورصف طريق الطرفاية البطئ    مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل حج بيت الله الحرام    مصرع شخص صعقا بالكهرباء داخل منزله بقرية شنبارة فى الشرقية    توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024.. مكاسب مالية ل«العذراء» ونصيحة مهمة ل«الميزان»    دويدار: الجزيري أفضل من وسام أبو علي... وأتوقع فوز الزمالك على الأهلي في السوبر الإفريقي    حمدي فتحي: أتمنى انضمام زيزو لصفوف الأهلي وعودة رمضان صبحي    عضو مجلس الزمالك: إمام عاشور تمنى العودة لنا قبل الانضمام ل الأهلي.. ولكن!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تتسلم قانون الكسب غير المشروع
التصالح مع المتهمين مقابل رد الأموال المستولي عليها
نشر في أخبار اليوم يوم 04 - 07 - 2015

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بحضور المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة النص النهائي الكامل لمشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1972 في شأن الكسب غير المشروع، إلي مجلس الوزراء إيذانا باتخاذ إجراءات استصداره، بعد أن انتهي القسم من إقرار التعديلات الواجبة عليه بما يتفق وأحكام الدستور.
ويهدف مشروع التعديلات القانونية إلي التقرير بجواز قبول طلب التصالح في الجرائم المنصوص عليها قانون الكسب غير المشروع، شريطة أن يرد المتهم فعليا كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة.. حيث روعي في هذا التعديل التوفيق بين اعتبارات الحفاظ علي هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص من ناحية، وضمان حصول الدولة علي كامل مالها المسلوب بالمخالفة للقانون في آجال مناسبة من ناحية أخري.
وفيما يلي نص مشروع التعديلات التي انتهي منها قسم التشريع بمجلس الدولة:
الزم القانون جهة التحقيق بتعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها قبل اصدار التحفظ علي الأموال واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ علي قيمتها، وإضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع، بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية بما لا يجاوز 10٪ لصالح إدارة الكسب غير المشروع.
وأجاز القانون للهيئة المختصة بالفحص والتحقيق عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية علي جدية الاتهام في جناية الكسب غير المشروع أو في جريمة إخفاء الأموال المتحصلة منها، أن تطلب من النيابة العامة منع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه علي قوائم ترقب الوصول.
وللممنوع من السفر أو المدرج علي قوائم الترقب أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به، فإذا رٌفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما أجاز القانون التصالح في الجريمة المنصوص عليها بالمادة (18) من هذا القانون.
ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما، في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع، في أية صورة كان عليها.
وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها و المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما، يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع.
ويترتب علي إبرام التصالح في مرحلة التحقيق انقضاء الدعوي الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
وأضاف القانون أنه للمتهم أو ورثته أو وكيل أيٍ منهما الخاص في مرحلة المحاكمة، طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع وذلك في أية صورة كان عليها، وفي هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح أجلاً مناسباً لاتخاذ إجراءات التصالح.. مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 14 مكرراً (أ) للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتا أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن أو إدارة الكسب غير المشروع في حالة عدم الطعن عليه وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أية صورة كان عليها.
وفي جميع الأحوال يترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع, وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم يتم تقديم طلب إلي النيابة العامة لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له وترفع النيابة العامة الطلب إلي محكمة النقض مشفوعاً بالمستندات ومذكرة بالرأي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويعرض علي إحدي الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره, لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال إدارة الكسب والمحكوم عليه.
ونص القانون أن يكون تقدير قيمة الأصول التي تحصل عليها المتهم بالكسب غير المشروع، عن طريق لجنة من الخبراء تشكل بقرار من وزير العدل، علي أن تقدم تقريرها بالتقدير بعد سماع واثبات أقوال هيئة الفحص والتحقيق، والمتهم، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القرار، مع الأخذ بالاعتبار في التقييم القيمة السوقية وقت إبرام التصالح، أو وقت حصول المتهم أو ورثته عليها أيهما اكبر، ويتم تقدير القيمة السوقية وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل، ويودع التقرير لدي هيئة الفحص والتحقيق المختصة فور إعداده، ويعلن المتهم أو وكيله بالتقرير فور إيداعه في ميعاد لا يتجاوز أسبوعاً بخطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول.
ولهيئة الفحص والتحقيق والمتهم، التظلم لوزير العدل من التقدير الثابت بذلك التقرير خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان، وللوزير عرض التظلم علي لجنة خبراء مغايرة تشكل بقرار منه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم، تتولي فحص التظلم والاعتراضات التي تضمنها، علي أن تقدم تقريرها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ القرار، ويعلن التقرير إلي هيئة الفحص والتحقيق، والمتهم بخطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.