برلمانية تزور مطرانية 6 أكتوبر وأوسيم لتقديم التهنئة بعيد القيامة| صور    «العمل»: جولات تفقدية لمواقع العمل ولجنة للحماية المدنية لتطبيق اشتراطات السلامة والصحة بالإسماعيلية    العمل الحر    وزير الإسكان: 98 قراراً وزارياً لاعتماد التصميم العمراني لعدد من المشروعات بالمدن الجديدة    رئيس الصين يصل إلى فرنسا في جولته الأوروبية الأولى منذ 2019    باحث يكشف أبرز ملفات النقاش على طاولة مباحثات ماكرون والرئيس الصيني    جيش روسيا يعلن السيطرة على «أوشيريتين» الأوكرانية    الخارجية الفلسطينية تطالب بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني    ليفربول يتقدم على توتنهام بهدفين في الشوط الأول    محافظ الغربية: استمرار الحملات المكبرة على الأسواق خلال شم النسيم    نقل مصابين اثنين من ضحايا حريق سوهاج إلى المستشفى الجامعي ببني سويف    قرارات حاسمة ضد مدير مدرسة ومعلم بعد تسريب امتحان الصف الرابع ببني سويف    ليست نكتة.. رئيس الهيئة المصرية للكتاب يعلق على حديث يوسف زيدان (فيديو)    احتفل به المصريون منذ 2700 قبل الميلاد.. الحدائق والمتنزهات تستقبل احتفالات أعياد شم النسيم    كل سنه وانتم طيبين.. عمرو سعد يهنئ متابعيه بمناسبة شم النسيم    تامر عاشور يضع اللمسات الأخيرة على أحدث أغانيه، ويفضل "السينجل" لهذا السبب    بالفيديو.. أمينة الفتوى: الحب الصادق بين الزوجين عطاء بلا مقابل    أمينة الفتوى: لا مانع شرعي فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    بالفيديو.. 10 أعراض للتسمم من الفسيخ الرنجة في شم النسيم    أكل الجزر أفضل من شربه    تكثيف أمني لكشف ملابسات العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بقنا    يوسف زيدان يرد على اتهامه بالتقليل من قيمة عميد الأدب العربي    انطلاق مباراة ليفربول وتوتنهام.. محمد صلاح يقود الريدز    "صحة المنوفية" تتابع انتظام العمل وانتشار الفرق الطبية لتأمين الكنائس    الآن.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024    فى لفتة إنسانية.. الداخلية تستجيب لالتماس سيدة مسنة باستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بها وتسليمها لها بمنزلها    انتشال أشلاء شهداء من تحت أنقاض منزل دمّره الاحتلال في دير الغصون بطولكرم    الأهلي يبحث عن فوز غائب ضد الهلال في الدوري السعودي    وزير الرياضة يتفقد مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد    الحكومة الإسرائيلية تقرر وقف عمل شبكة قنوات الجزيرة    تقرير: ميناء أكتوبر يسهل حركة الواردات والصادرات بين الموانئ البرية والبحرية في مصر    التخطيط: 6.5 مليار جنيه استثمارات عامة بمحافظة الإسماعيلية خلال العام المالي الجاري    رئيس مدينة مرسى مطروح يعلن جاهزية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لاستقبال طلبات التصالح    وزارة العمل تنظم ندوة لنشر تقافة الصحة المهنية بين العاملين ب"إسكان المنيا الجديدة"    5 مستشفيات حكومية للشراكة مع القطاع الخاص.. لماذا الجدل؟    موعد استطلاع هلال ذي القعدة و إجازة عيد الأضحى 2024    "خطة النواب": مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الأجنبية بعد التحركات الأخيرة لدعم الاقتصاد    التنمية المحلية: استرداد 707 آلاف متر مربع ضمن موجة إزالة التعديات بالمحافظات    وزير الرياضة يشكل لجنة للتفتيش المالي والإداري على نادي الطيران    شريف عبدالمنعم عن سعادته بفوز الأهلي أمام الجونة: حسم المباريات وجمع النقاط الأهم    «شباب المصريين بالخارج» مهنئًا الأقباط: سنظل نسيجًا واحدًا صامدًا في وجه أعداء الوطن    بالتزامن مع ذكرى وفاته.. محطات في حياة الطبلاوي    جناح مصر بمعرض أبو ظبي يناقش مصير الصحافة في ظل تحديات العالم الرقمي    استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان    الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 3 مج.ازر في غزة راح ضحيتها 29 شهيدا    الإفتاء: كثرة الحلف في البيع والشراء منهي عنها شرعًا    بين القبيلة والدولة الوطنية    كنائس الإسكندرية تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد    طوارئ بمستشفيات بنها الجامعية في عيد القيامة وشم النسيم    في إجازة شم النسيم.. مصرع شاب غرقا أثناء استحمامه في ترعة بالغربية    تكريم المتميزين من فريق التمريض بصحة قنا    افتتاح مركز الإبداع الفني بمتحف نجيب محفوظ.. يونيو المقبل    مختار مختار يطالب بإراحة نجوم الأهلي قبل مواجهة الترجي    اليوم.. انطلاق مؤتمر الواعظات بأكاديمية الأوقاف    مختار مختار: عودة متولي تمثل إضافة قوية للأهلي    هل يجوز السفر إلى الحج دون محرم.. الإفتاء تجيب    محافظ القليوبية يشهد قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة السيدة العذراء ببنها    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية» تحسم مصير مجلس النواب بعد 10 أيام .. و3 سيناريوهات تحكم الانتخابات
إجراء الانتخابات أو تأجيلها لأجل غير مسمي أو تعديل القوانين
نشر في أخبار اليوم يوم 14 - 02 - 2015


الانتخابات البرلمانية .. محل جدل فى الشارع المصرى
تنظر المحكمة الدستورية العليا خلال الأسبوع المقبل 11 دعوي جميعها تتعلق بمدي دستورية قوانين الانتخابات، والتي سيتوقف مصير انتخاب مجلس النواب الجديد علي حكم المحكمة فيها، وتم قيد 4 دعاوي بجداول المحكمة منذ الخميس 5 فبراير الجاري بأرقام 15 و16 و17 و18 لسنة 37 قضائية و7 اخرين في 10 فبراير الجاري وقيدت بارقام 26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 لسنة 37 قضائية.
وهومايعني ان المحكمة الدستورية العليا ستفصل في الطعون الاربعة الاولي في جلسة 25 فبراير بينما تفصل في الدعاوي السبعة الاخري بجلسة 2 مارس المقبل .. وهومايعني ان محكمة القضاء الاداري سوف تصدر احكامها في جلسة 3 مارس الجاري في جميع الدعاوي بعد الفصل في دستورية قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وبدأت المحكمة الدستورية بالفعل في إجراءات نظر هذه الدعاوي، خاصة أن القانون رقم 26 لسنة 2014 والخاص بالمحكمة نص علي تقصير مدد التقاضي أمام المحكمة إذا كانت الدعاوي تتعلق بالانتخابات، والقانون هنا يلزم المحكمة بأن تفصل في هذه الدعاوي خلال 20 يوما من تاريخ قيدها بالمحكمة، وهوما يعني أن المحكمة ملزمة بالفصل في 4 دعاوي قبل يوم 25 فبراير الجاري بعدما قيدتها المحكمة يوم 5 فبراير.
وقام قلم الكتاب بالمحكمة فور قيد الدعوي الاربع يوم 5 فبراير بإعلان ذوي الشأن ولمدة ثلاثة أيام هي 7 و8 و9 فبراير، ثم تخصص 6 أيام لتبادل المذكرات بين الخصوم، ثم يحدد موعد حضور الخصوم أمام المحكمة خلال مدة لا تجاوز 3 أيام، وتفصل المحكمة في الدعوي خلال 5 أيام علي الأكثر من تاريخ أول جلسة.
واكدت مصادر قضائية انة بمطابقة المواعيد المقررة بالقانورقم 26 لسنة 2014 والخاص بالمحكمة الدستورية العليا، فإنه من الناحية النظرية لا يوجد ما يستدعي تأجيل الانتخابات المقرر انطلاقها في 21 مارس المقبل، لأن فترة العشرين يوما ستنتهي في 25 فبراير الجاري و2مارس المقبل كحد أقصي، وذلك بالنسبة للدعاوي التي تم التصريح بإقامتها، مع ملاحظة أن إحالة أي دعاوي جديدة سيعاد معها احتساب فترة عشرين يوما أخري.
إلا أن السيناريوالذي قد يؤدي إلي تأجيل مفتوح للانتخابات هوأن المحكمة تبطل نصا أوعدة نصوص قانونية يتطلب تعديلها فترات طويلة من الدراسة، أوأن تعدل الدولة النصوص التي ارتأت المحكمة عدم دستوريتها ثم يطعن عليها مرة أخري فتقضي المحكمة بعدم دستوريتها للمرة الثانية، كما حدث أثناء إعمال رقابتها السابقة علي قانوني مجلس النواب والحقوق السياسية عام 2013، وهوما ساهم في إلغاء تلك الانتخابات.
وهذا السيناريوليس بعيدا عن التحقيق وفقا لمصادر قضائية رفيعة أكدت أن قانون تقسيم الدوائر به العديد من النقاط الخلافية التي قد تثيرها المحكمة الدستورية، رغم أن لجنة وضع القانون التزمت بنسبة تقارب 100% بالمعايير التي سبق ووضعتها الدستورية قبيل انتخابات 2013 الملغاة.
وأوضحت المصادر أن تقسيم الدوائر هوأصعب ما يمكن تعديله لأن تغيير نسبة أي دائرة ستنعكس علي الدوائر الأخري، مما يرفع أسهم تأجيل الانتخابات في حالة الحكم بعدم دستورية أي من بنوده، خاصة أن باب الترشيح تم فتحة فعليا في 8 فبراير الجاري، أي قبل فصل المحكمة الدستورية في الدعاوي، التي ستتلقاها، مما سيجعل من المستحيل في هذه الحالة المضي قدما في العملية الانتخابية كما هي.
وأشارت المصادر إلي أن من المواد التي يصعب تدارك تعديلها قبل موعد الاقتراع أيضا، وسيؤدي الحكم بعدم دستوريتها إلي تأجيل الانتخابات، المادة 4 من قانون مجلس النواب المطعون عليها، فيما تتضمنه من تقسيم البلاد إلي 4 دوائر فقط بنظام القائمة المغلقة المطلقة، وهوما يدعي الطاعنون عليها أنها ترغم الناخب علي اختيار أشخاص لا يعرفهم.
أما باقي المواد المطعون في دستوريتها، فقالت المصادر إنه من السهل تعديلها بناء علي أي حكم محتمل بعدم دستوريتها، وبما لا يعوق العملية الانتخابية، وأبرزها المادة 2 من قانون مجلس النواب التي تحدد الشاب ب المواطن الذي تتراوح سنه بين 25 و35 يوم فتح باب الترشيح، حيث يطالب الطاعن بفتح الترشح عن هذه الفئة من سن 18 إلي 40 عاما.
والمادة 10 من القانون ذاته الخاصة بالأوراق والمستندات المطلوبة للترشيح، والتي تلزم المرشح الفردي بدفع مبلغ تأمين 3 آلاف جنيه، ودفع كل 15 مرشحا 6 آلاف جنيه.
وكذلك المادة 22 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تنظم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري علي قرارات لجان الفصل في التظلمات من قاعدة بيانات الناخبين، حيث وصفها الطاعن بأنها تكرس قضاء استثنائيا لأنها تنص علي التقاضي من درجة واحدة.
والمادة 25 من القانون ذاته التي تجعل الحد الأقصي للدعاية الانتخابية للمرشح الفردي 500 ألف جنيه وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحا تضمهم قائمة واحدة، وهوما اعتبره الطاعن عدم مساواة يتضرر منه مرشحوالقوائم.
والمادة 57 من القانون ذاته التي تنص علي معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، ويؤكد الطاعن مخالفتها للدستور الذي نص علي أن الانتخاب حق وليس واجبا.
وفي سياق متصل، سيتنحي رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور عن نظر الطعون المرتبطة بقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب لأنه هومن أصدرهما في نهاية فترة رئاسته المؤقتة، ولم يتحدد بعد موقفه من نظر قانون الدوائر، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.