المستشار مدحت المراغى المراغي : علي الدولة بحث الاسترداد من خلال العروض الجدية التي يقدمها المتهمون أجمع قضاة واساتذة قانون ان حكم جنايات القاهرة ببراءة مبارك ونجليه وحسين سالم لاعلاقة له باسترداد الاموال المهربة للخارج ، لأنه حكم صدر في شق جنائي وليس في دعوي فساد مالي تتعلق باسترداد اموال. واوضحوا انه حتي في حالة وجود علاقه فان الدول الاجنبية تشترط احكاما باته ونهائية لبدء التفاوض حول استرداد الاموال وهو امر ستفصل فيه محكمة النقض بعد طعن النيابة علي حكم البراءة. يقول المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي الأسبق أنه من الطبيعي أن مبارك ونجليه وحسين سالم كانوا مقدمين في قضايا جنائية محددة ، ومنها المشاركة في قتل المتظاهرين،. ويوضح المستشار المراغي ان هذه الجرائم لا صلة لها بموضوع الأموال التي هربت الي الخارج، وهذا لا يمنع من أن يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية للحصول علي الأموال والتحقيق في الدعاوي التي تثبت أصحاب تلك الأموال المراد استردادها في جرائم فساد، وأن تلك الجرائم ساعدت في تهريب الأموال إلي الخارج. ويؤكد المستشار المراغي انه قد يكون من المناسب وخاصة بعد صدور مثل تلك الاحكام بإعادة التفكير في حل مسألة استرداد الاموال المنهوبة والمهربة الي الخارج عن طريق بحث العروض المقدمة من المتهمين لإعادة الاموال والتصالح في هذا الشأن، لما له من تحقيق المصلحة العامة للدولة ، ولكونه الايسر والسهل اذا قدموا عروضا جدية، ويقول المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض مساعد وزير العدل السابق ان حكم جنايات القاهرة ببراءة الرئيس الاسبق حسني مبارك ونجليه وحسين سالم لاتأثير له نهائيا علي حق مصر في استرداد اموالها المهربة للخارج. واشار المستشار الشوربجي إلي أن النيابة ستطعن علي الحكم،وبالتالي هناك درجة تقاضي اخيرة وهي محكمة النقض التي ستفصل في موضوع القضية نهائيا، مؤكدا ان هذا الحكم ليس له علاقه باسترداد الاموال لانه صدر في شق جنائي. واوضح الشوربجي بأن مشروع استرداد الاموال المهربة شاق وان الدول الاحنبية تشترط صدور احكام نهائية من القضاء المصري من اجل اعادة الاموال، مؤكدا بانه حتي الان لم يصدر حكم نهائي وبات ضد مبارك. ويقول الدكتور احمد فوزي استاذ القانون الدولي ان براءة مبارك بعيدة عن استرداد الاموال، فالحكم اغلبه جنائي وفي جزئية الفساد المالي للرئيس الاسبق ومايتعلق بتصدير الغاز لاسرائيل اغلقتها المحكمة في حكمها الاول والثاني بالبراءة وعدم وجود وجه لاقامة الواقعة.