سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية التعاملات الصباحية السبت 4 مايو 2024    المالية: الانتهاء من إعداد وثيقة السياسات الضريبية المقترحة لمصر    إزالة فورية لحالتي تعد بالبناء المخالف في التل الكبير بالإسماعيلية    بلينكن: حماس عقبة بين سكان غزة ووقف إطلاق النار واجتياح رفح أضراره تتجاوز حدود المقبول    الحوثيون يعلنون بدء المرحلة الرابعة من التصعيد ضد إسرائيل    لاعبو فريق هولندي يتبرعون برواتبهم لإنقاذ النادي    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وولفرهامبتون    نظراً لارتفاع الأمواج.. الأرصاد توجه تحذير للمواطنين    إصابة 15 شخصًا في حادث سيارة ربع نقل بالمنيا    بعدما راسل "ناسا"، جزائري يهدي عروسه نجمة في السماء يثير ضجة كبيرة (فيديو)    حدث ليلا.. خسارة إسرائيل وهدنة مرتقبة بغزة والعالم يندفع نحو «حرب عالمية ثالثة»    أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه اليوم السبت 4 مايو    اليوم، تطبيق أسعار سيارات ميتسوبيشي الجديدة في مصر    تفاصيل التحقيقات مع 5 متهمين بواقعة قتل «طفل شبرا الخيمة»    الداخلية توجه رسالة للأجانب المقيمين في مصر.. ما هي؟    إسكان النواب: إخلاء سبيل المحبوس على ذمة مخالفة البناء حال تقديم طلب التصالح    المطرب هيثم نبيل يكشف كواليس فيلم عيسى    وفاة الإذاعي الكبير أحمد أبو السعود.. شارك في حرب أكتوبر    إغماء ريم أحمد فى عزاء والدتها بمسجد الحامدية الشاذلية    دراسة جديدة تحذر من تربية القطط.. تؤثر على الصحة العقلية    رسالة من مشرعين ديمقراطيين لبايدن: أدلة على انتهاك إسرائيل للقانون الأمريكي    صحيفة: ترامب وضع خطة لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة    إسماعيل يوسف: «كولر يستفز كهربا علشان يعمل مشكلة»    لو بتحبي رجل من برج الدلو.. اعرفي أفضل طريقة للتعامل معه    الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم    المحكمة الجنائية الدولية تحذّر من تهديدات انتقامية ضدها    مالكة عقار واقعة «طفل شبرا الخيمة»: «المتهم استأجر الشقة لمدة عامين» (مستند)    جوميز يكتب نهاية شيكابالا رسميا، وإبراهيم سعيد: بداية الإصلاح والزمالك أفضل بدونه    ارتفاع جديد.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 4 مايو 2024 في المصانع والأسواق    37 قتيلا و74 مفقودا على الأقل جراء الفيضانات في جنوب البرازيل    دفنوه بجوار المنزل .. زوجان ينهيان حياة ابنهما في البحيرة    رشيد مشهراوي ل منى الشاذلي: جئت للإنسان الصح في البلد الصح    معرض أبو ظبي للكتاب.. جناح مصر يعرض مسيرة إبداع يوسف القعيد    مصطفى بكري عن اتحاد القبائل العربية: سيؤسس وفق قانون الجمعيات الأهلية    حسام موافي يوضح خطورة الإمساك وأسبابه.. وطريقة علاجه دون أدوية    هبة عبدالحفيظ تكتب: واقعة الدكتور حسام موافي.. هل "الجنيه غلب الكارنيه"؟    برش خرطوش..إصابة 4 من أبناء العمومة بمشاجرة بسوهاج    سبت النور.. طقوس الاحتفال بآخر أيام أسبوع الآلام    هييجي امتي بقى.. موعد إجازة عيد شم النسيم 2024    حازم خميس يكشف مصير مباراة الأهلي والترجي بعد إيقاف تونس بسبب المنشطات    عرض غريب يظهر لأول مرة.. عامل أمريكي يصاب بفيروس أنفلونزا الطيور من بقرة    استقرار سعر السكر والأرز والسلع الأساسية بالأسواق في بداية الأسبوع السبت 4 مايو 2024    أحمد ياسر يكتب: التاريخ السري لحرب المعلومات المُضللة    «البيطريين» تُطلق قناة جديدة لاطلاع أعضاء النقابة على كافة المستجدات    سلوي طالبة فنون جميلة ببني سويف : أتمني تزيين شوارع وميادين بلدنا    250 مليون دولار .. انشاء أول مصنع لكمبوريسر التكييف في بني سويف    برلماني: تدشين اتحاد القبائل رسالة للجميع بإصطفاف المصريين خلف القيادة السياسية    توفيق عكاشة: الجلاد وعيسى أصدقائي.. وهذا رأيي في أحمد موسى    دعاء الفجر مكتوب مستجاب.. 9 أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    دعاء الستر وراحة البال .. اقرأ هذه الأدعية والسور    عضو «تعليم النواب»: ملف التعليم المفتوح مهم ويتم مناقشته حاليا بمجلس النواب    دينا عمرو: فوز الأهلي بكأس السلة دافع قوي للتتويج بدوري السوبر    أول تعليق من الخطيب على تتويج الأهلي بكأس السلة للسيدات    طبيب يكشف سبب الشعور بالرغبة في النوم أثناء العمل.. عادة خاطئة لا تفعلها    أخبار التوك شو| مصر تستقبل وفدًا من حركة حماس لبحث موقف تطورات الهدنة بغزة.. بكري يرد على منتقدي صورة حسام موافي .. عمر كمال بفجر مفاجأة    «يباع أمام المساجد».. أحمد كريمة يهاجم العلاج ببول الإبل: حالة واحدة فقط بعهد الرسول (فيديو)    المفتي: تهنئة شركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم من قبيل السلام والمحبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء القانون: المحاكمات العسكرية في قضايا الإرهاب دستورية


المستشار اسماعيل حمدى
علي اثر الحوادث الارهابية التي وقعت خلال الفترة الاخيرة علي ارض الوطن والتي اودت بحياة العشرات من ابنائنا بالقوات المسلحة والشرطة وعلي ضوء ما صدر من المجلس الاعلي للقوات المسلحة من قرارات وما انتهي اليه مجلس الوزراء من سرعة تعديل قانون القضاء العسكري ليشمل نظر قضايا الارهاب لما يتمتع من سرعة الفصل في القضايا لمحاربة ومكافحة الارهاب بكافة اشكاله.
الوقت المناسب
اكد المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الاعلي ورئيس محكمة امن الدولة العليا طوارئ السابق..ان هذا التعديل يأتي في وقته متفقا مع احكام الدستور والقانون..تمليه ضرورة سرعة الفصل في تلك القضايا المتعلقة بالارهاب لتشفي صدور اسر الشهداء.. وذلك لان المادة 204 من الدستور بعد ان نصت علي جواز محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي معسكرات القوات المسلحة ومعداتها ومركباتها وكافة المناطق العسكرية والحدودية اضافت بأنه يحدد القانون اختصاصات القضاء العسكري الاخري.
وعلي هذا فقد ترك الدستور الباب مفتوحا لتعديلات اختصاصات القضاء العسكري الاخري..لقد ان الاوان امام ما تشمله البلاد الان ان يشمل هذا الاختصاص للقضاء العسكري كافة الجنايات المقيدة من جهة الخارج او الداخل ومنها جنايات الارهاب والتخابر والسعي لدي الدول الاجنبية وتخريب المرافق العامة ووسائل الانتاج وان من شأن هذا التعديل ان يخفف الضغط الرهيب الحاصل الان علي القضاء العادي والنيابة العامة.
تكدس القضايا
وأوضح من شأن هذا التعديل ان يخفف عن الساحة القضائية وما تشهده اخيرا من سيل كبير وتكدس غير مسبوق في القضايا الجنائية في مراحلها المختلفة وجميعها تتضمن وقائع خطيرة من جرائم ارهابية إلي تخريب عمدي لمرافق الدولة إلي تعطيل للمواصلات وتخابر مع الدول الاجنبية وغير ذلك من الجرائم التي تلاحقت خلال فترة زمنية محددة شهدت ايضا زيادة غير مسبوقة في البلاغات والتحقيقات في هذه الجرائم التي تحتاج إلي العديد من الاجراءات القانونية المتعاقبة للكشف عن الادلة فيها..فضلا عما هو معروف ان المحاكمات العادية تمر بعدة مراحل تبدأ بنظر الدعوي امام محكمة الجنايات وما يتتبعه ذلك من تحقيقات وسماع شهود واستعانة بأهل الخبرة وسماع المرافعات من النيابة العامة والمتهمين والمدعيين بالحق المدني إلي ان يصدر الحكم الذي غالبا ما يطعن عليه امام محكمة النقض..لتبدأ مرحلة جديدة يلغي فيها الحكم في الغالب الاعم وتعيد محكمة النقض القضية او الدعوي الجنائية من جديد لنظرها امام دائرة اخري بحيث اذا ما اصدرت الدائرة الجديدة حكمها فإنه ايضا يكون قابلا للطعن عليه مرة اخري امام محكمة النقض..وهذه الاجراءات تستغرق ما بين 3 اعوام إلي 4 إلي ان يصدر الحكم النهائي البات فيها..فإذا ما صدر بالادانة يكون المجتمع قد نسي الجريمة وانشغل بغيرها واذا صدر بالبراءة يكون المتهم قد امضي عدة اعوام وهو مقيد الحرية..و علي هذا يكون حل هذه الازمة ولكي تتحقق العدالة الناجزة ويوقع العقاب السريع والرادع علي مرتكبي تلك الجرائم.
كما اشار المستشار احمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلي الاسبق إلي ان صدور القانون الجديد سيحدد قضايا الارهاب وغيرها التي ستحال إلي المحاكم العسكرية وايضا سيوضح ما اذا كان هذا الاختصاص الجديد سينطبق علي القضايا المنظورة امام محاكم الجنايات والتي لم تصدر فيها احكام بعد..و انه من الاغلب انه سيختصر علي الجرائم التي ستقع بعد تاريخ اصداره وان كان هذا لا يمنع ان يمتد هذا الاختصاص لجميع الجرائم التي لم تصدر فيها احكام بعد لأن هذا يتعلق بإجراءات المحاكمة التي يمكن ان تسري بأثر فوري طالما انها لم تصدر فيها الاحكام..بخلاف الاحكام الموضوعية والعقوبات التي لا يجوز ان تنسحب عن الماضي ولا تسري الا ما يقع بعد تاريخ صدورها.
منذ قرن
ويري المستشار د. فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة انه بالنسبة للقواعد التي تحكم القضاء العادي هي مواد قانونية وضعت لاكثر من قرن وهي التي مازالت تسري علي اجراءات المحاكمة ولا تواءم سرعة الاجرام والارهاب الذي تطور لحد ارهاب الدولة ذاتها ومحاولة هدم مؤسساتها اعتمادا منه علي الهروب من المحاكمة وعدم القبض عليها في اسرع وقت ممكن وفي الجملة هي منظومة يجب ان يستعان من اجل القضاء عليها ببداية تحديد هذه البؤر الاجرامية والارهابية ومحاصرتها في اماكنها بواسطة الجيش والشرطة معا وفي ذات الوقت مساعدة اهالي تلك الاماكن للارشاد والتبليغ عما من يشتبه في انتمائه لتلك الجماعات الارهابية التي تهدد امن وسلامة الدولة.. واشار المستشار فتحي عزت إلي انه يجب تفعيل نصوص القوانين الجنائية التي تحكم الارهاب بشأن القضاء بأقصي العقوبات التي تنص عليها علي مثل هؤلاء المتهمين الذين تجردوا من كافة النواحي الانسانية وانعدمت ضمائرهم بقتل الابرياء من الجنود واهل الوطن.
واشار ألي انه بالنسبة للمطالبة باحالة مثل تلك القضايا للقضاء العسكري فإننا نحترم هذا القضاء لانه فرع من فروع السلطة القضائية في مصر ولكنه له اختصاص محدد علي سبيل الحصر في القانون بالنسبة للقضايا التي تقع علي ثكنات عسكرية او افراد عسكريين او ما يرتبط بمثل تلك الاماكن قلة اختصاصه الذي لا يستطيع احد ان يسلبه منه..ولكن اذا اضفنا إلي اختصاصه اختصاص القضاء العادي فليس معني ذلك حل للمشكلة بسبب ان هذا القضاء العادي يلتزم بنصوص احكام قانون الاجراءات الجنائية الذي يؤدي للكثير منه لبطء اجراءات القضاء العادي..و لا يستطيع القضاء العسكري ان يحضر النصوص القانونية التي تحكم تلك الجرائم وبالتالي يؤدي في النهاية إلي بطء التقاضي..ليست المشكلة القضاء العادي او القضاء العسكري بل ان المشكلة هي نصوص قانونية يتقيد بها القاضي الذي ينظر قضايا الارهاب المحالة له اي كان موقعه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.