أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة داخل الأسواق    محافظ أسوان: طرح كميات من الخراف والعجول البلدية بأسعار مناسبة بمقر الإرشاد الزراعي    وزير الإسكان: تنفيذ 11 مشروعا لمياه الشرب وصرف صحي الحضر في مطروح    واشنطن تطالب إسرائيل بالشفافية عقب غارة على مدرسة الأونروا    شديد الحرارة.. «الأرصاد» تحذر من طقس الجمعة وتوجه نصائح مهمة للمواطنين    رئيس «الرقابة والاعتماد»: معايير الجودة تؤسس لنظام صحي تقل فيه الأخطاء الطبية    صندوق النقد الدولى: قرار توحيد سعر الصرف حسن الأوضاع المالية فى مصر    إشادات صينية بتطور النقل البحري والسكك الحديدية في مصر    ارتفاع حجم التجارة الخارجية للصين بواقع 6.3% في أول 5 أشهر من 2024    بمناسبة يوم الصحفي..نقابةالصحفيين تقود حملة للإفراج عن الصحفيين في سجون السيسي    أمريكا تحذر إسرائيل من شن حرب على لبنان: ستدفعون إيران للتدخل    الإعلامية قصواء الخلالي ترد على حملة الاستهداف الممنهج ضدها من جانب جماعات أمريكية داعمة لإسرائيل.. إلى متى الصمت؟    البرهان: الجيش السوداني مستمر في معركته ضد الميليشيات المتمردة    مداهمات واقتحامات ليلية من الاحتلال الإسرائيلي لمختلف مناطق الضفة الغربية    اختلاف في الرأي داخل الناتو بشأن تسمية مشروع دعم جديد لأوكرانيا بسبب معارضة ألمانيا    أخبار الأهلي : ابراهيم حسن يكشف سر عدم الدفع بشوبير أساسيا مع المنتخب    جيل رياضى قادر على تحقيق طموحات الجمهورية الجديدة    وزير العمل يلتقى نظيره السويسري لتعزيز التعاون في الملفات المشتركة    لطلاب الثانوية العامة 2024.. شاهد المراجعة النهائية لمادة اللغة الانجليزية    صحة شمال سيناء تشن حملة رقابية مكثفة استعداداً لعيد الأضحى المبارك    العثور على جثة شاب مذبوح وملقى في بحر الحجايزة بالدقهلية    «الغرف السياحية»: انطلاق رحلات الحج السياحي 5 نجوم اليوم.. ولا مبيت في منى    المتحف المصري يعرض تمثالا فريدا لصاحب أول معاهدة سلام بالتاريخ    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 7 يونيو 2024.. ترقيه جديدة ل«الحمل» و«السرطان»يستقبل مولودًا جديدًا    مرسى جميل عزيز l ملك الحروف .. و موسيقار الكلمات    في ذكرى ميلاد محمود مرسي.. قصة حب «فيلسوف الفن» وسيدة المسرح    «أفضل أعمال العشر الأول من ذي الحجة» موضوع خطبة الجمعة بمساجد شمال سيناء    خبراء عسكريون: الجمهورية الجديدة حاربت الإرهاب فكريًا وعسكريًا ونجحت فى مشروعات التنمية الشاملة    ماكرون: الوقت ليس مناسبا للاعتراف بدولة فلسطين    منتخب السودان يتصدر مجموعة تصفيات كأس العالم على حساب السنغال    الأخضر بكامِ ؟.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 7 يونيو 2024    هل يشترط صيام العشر من ذي الحجة أم يكفي يومان.. دار الإفتاء توضح    عبر الموقع الرسمي.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024 (رابط مباشر)    تفشي سلالة من إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن خامسة بأستراليا    السيطرة على حريق شب في محل حلويات بحلوان    افتتاح المهرجان الختامي لفرق الأقاليم ال46 بمسرح السامر بالعجوزة غدًا    مفاجأة.. دولة عربية تعلن إجازة عيد الأضحى يومين فقط    سيد معوض: هناك لاعبين لعبوا المباراة بقوة وبعد نصف ساعة كانوا بعيدين تمامًا    الأوقاف تفتتح 25 مساجد.. اليوم الجمعة    رغم الفوز.. نبيل الحلفاوي ينتقد مبارة مصر وبوركينا فاسو .. ماذا قال؟    الصيادلة: الدواء المصري حتى بعد الزيادة الأرخص في العالم    بعد جدل أفشة.. تركي آل شيخ يعلن عن مفاجأة في برنامج إبراهيم فايق    موعد مباراة كوت ديفوار والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم    ما قانونية المكالمات الهاتفية لشركات التسويق العقاري؟ خبير يجيب (فيديو)    إنفوجراف لكلمة مصر نيابة عن «المجموعة العربية» في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    عيد الأضحى 2024| أحكام الأضحية في 17 سؤال    ساتر لجميع جسدها.. الإفتاء توضح الزي الشرعي للمرأة أثناء الحج    أمين الفتوى: إعداد الزوجة للطعام فضل منها وليس واجبا    «صلاة الجمعة».. مواقيت الصلاة اليوم في محافظات مصر    خالد جلال ينعي المخرج محمد لبيب مدير دار عرض مسرح الطليعة    مجلس الزمالك يلبي طلب الطفل الفلسطيني خليل سامح    غانا تعاقب مالي في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم 2026    حسين حمودة بعد حصوله على جائزة الدولة في الأدب: "حاسس إن في حاجة أقدر أقدمها لبنتي"    حظ عاثر للأهلي.. إصابة ثنائي دولي في ساعات    في عيد تأسيسها الأول.. الأنبا مرقس يكرس إيبارشية القوصية لقلب يسوع الأقدس    عضو اتحاد المنتجين: استقرار في أسعار الدواجن خلال 10 أيام    بمكون سحري وفي دقيقة واحدة .. طريقة تنظيف الممبار استعدادًا ل عيد الأضحى    نجاح أول تجربة لعلاج جيني يعمل على إعادة السمع للأطفال.. النتائج مبشرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرورة تعديل قانون البنك المركزي لحماية الاقتصاد
نشر في أخبار اليوم يوم 08 - 02 - 2014

تغيير النظام لا يقتصر علي تغيير أشخاص الوزراء وشاغلي الوظائف العليا، وإن يتطلب مراجعة شاملة للتشريعات والتقاليد والأعراف والثقافة. وسنقتصر في هذا المقام علي ضرورة تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 والذي يتضمن سلبيات أهمها:
1 - استقلال البنك المركزي غير متوافر في القانون: يعتبر استقلال البنك المركزي أحد ركائز أدائه طبقا للأصول المتعارف عليها. وقد نص الدستور الجديد 2014 علي استقلال البنك المركزي في الباب المخصص للهيئات المستقلة وهو مايفهم من المادتين 214و221... بينما ينص القانون رقم 88 لسنة 2003 في المادة الأولي علي أن "البنك المركزي شخص اعتباري عام يتبع رئيس الجمهورية ويصدر بنظامه الأساسي قرار من رئيس الجمهورية..ً
وكان نص المادة الأولي من القانون 120 لسنة 1975 يجري علي النحو التالي "البنك المركزي المصري شخصية اعتبارية عامة مستقلة يقوم بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف علي تنفيذها وفقا للخطة العامة للدولة بما يساعد علي تنمية الاقتصاد القومي واستقرار النقد المصري.."
وفضلا عن أن نص المادة الأولي من قانون 2003 يخالف الدستور الجديد، فإن المتعارف عليه أن استقلال البنوك المركزية أساس لأداء المهام المنوطة بها. كما أنه ترتب علي تبعية البنك المركزي لرئيس الجمهورية منذ 2003 (علماً بأن رئيس الجمهورية لم يكن مسئولا أمام أي سلطة أخري)، سلبيات كثيرة منها منح قروض للمحاسيب بناء علي تعليمات سياسية دون توفير ضمانات للبنوك المانحة للقروض، خلق طبقة من الرأسماليين الذين لا يضيفون شيئا للاقتصاد القومي.. إعادة توزيع الثروة والدخل بشكل أدي إلي إتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء .
2- غطاء العملة: ينص القانون 88 لسنة 2003 علي أنه يجب أن يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة عامة رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة أو أذونها أو أي سندات تضمنها الحكومة..
ولتقوية مركز العملة المصرية كان من الواجب النص علي تحديد نسبة غطاء الذهب.. للعملة المتداولة. خاصة أنه عرض علي البنك المركزي شراء بعض الذهب المنتج من جبل السكري وغيره من المناجم المصريه... ورفض مكتفيا بإعادة تقييم غطاء الذهب الموجود منذ السبعينات طبقا لارتفاع أسعار الذهب.
3- أين يودع غطاء العملة: كان القانون رقم 120 لسنة 1975 ينص علي إمكان إيداع غطاء العملة في البنوك المركزية الأجنبية. وهذا هو المتعارف عليه في القوانين المنظمة للبنوك المركزية أما القانون رقم 88 لسنة 2003 فقد نص في المادة 110 علي أن: "يودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزي بالقاهرة أو في أحد بنوك القطاع العام بجمهورية مصر أو في أي من البنوك في الخارج يوافق عليه البنك المركزي ويكون الإيداع بأسم ولحساب البنك المركزي".
كانت هذه المادة محل نقاش وانتقاد إذ أبدي الكثيرون دهشتهم من إمكان الإيداع لدي بنوك خاصة أجنبية مع احتمال تعرضها للإفلاس وهو ما حدث إبان أزمة 2007 - 2008. كما أخذ المنتقدون علي هذا النص أنه يثق في البنوك الخاصة الأجنبية ولا يثق في البنوك الخاصة المصرية التي تخضع لرقابة البنك المركزي والحل الأفضل هو العودة إلي نص القانون 120 لسنة 1975 بقصر الإيداع في الخارج علي البنوك المركزية.
4- حظر الاستثمار المباشر علي البنوك:
حظرت المادة 60 علي البنوك مجموعة من الأنشطة منها الدخول كشريك متضامن والتعامل في المنقول والعقار. وبصفة عامة الاستثمار المباشر. ومع الاعتراف بأن هذا النص هدفه عدم دخول البنك في أنشطة عالية المخاطر، إلا أنه جعل البنوك مجرد صراف يقترض ويقرض. واستبعدت الاستثمار المباشر مع وجود أنشطة مأمونة أو يمكن التأمين عليها تساهم في تنمية الاقتصاد الحقيقي.
5- تعامل البنوك في النقد الأجنبي يهدد الاقتصاد: تنص المادة 112 من القانون 88 لسنة 2003 علي أن للبنوك القيام بكافة عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتمويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصده النقد الأجنبي، ويقتصر تصدير واستيراد النقد الأجنبي علي البنوك المعتمدة وبعد موافقة البنك المركزي.
وتوجد عدة مآخذ علي هذا النص أهمها أن البنوك تحوز ولا تملك النقد الأجنبي، ومن ثم فإن إطلاق يدها للتصرف في النقد الأجنبي وإخراجه إلي دول أخري هو تصرف فيما لا تملك ويمثل استنزافاً للعملة الأجنبية وفضلاً عن أن هذا النص يساعد علي تهريب النقد الأجنبي فهو يساعد علي استخدام البنوك لتبييض الأموال، وهو ما يهدد الاقتصاد.
يجب وضع قواعد وشروط وقيود بحيث يتم الاستعلام عن مصدر النقد الأجنبي وعدم فتح الباب علي مصراعيه لتصديره وتشغيله في الخارج لضمان أن يتم استثماره داخل البلاد لتنمية الاقتصاد الحقيقي.
6- تسهيل خروج النقد الأجنبي بواسطة الأفراد أدي إلي تهريب ثروات هائلة: تنص المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 علي أن "إدخال النقد الأجنبي إلي البلاد أو إخراجه مكفول لجميع المسافرين علي أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي.
" ويجوز للقادمين إلي البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد في حدود خمسة آلاف جنيه .. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالإتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ المشار إليها".
نكتفي هنا بكلمة واحدة: هذه دعوة مفتوحة للتهريب بغطاء قانوني.
وهو ما يفسر التهريب المكثف للعملات الأجنبية قبل الثورة وأثناءها وبعدها... في نزيف لا يزال متواصلا.
لا شك أن هذه العيوب التي تشوب قانون 88 لسنة 2003 توجب تعديله ليصبح البنك المركزي والجهاز المصري خادماً للاقتصاد الوطني وليس غطاء قانونيا لهدم الاقتصاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.