أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-5-2024 في مصر    سعر السمك البلطي في الأسواق اليوم    «أوستن» يدعو لحماية المدنيين قبل أي عملية في رفح الفلسطينية    الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان وانفجار أخرى في الجليل الغربي    كندا تفرض عقوبات على أربعة مستوطنين    نهائي دوري الأبطال، كولر والشناوي يتحدثان عن مباراة الترجي فى مؤتمر صحفي اليوم    برشلونة فوق صفيح ساخن.. توتر العلاقة بين لابورتا وتشافي    «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى في القاهرة 35 مئوية    تفاصيل الحالة المرورية اليوم الجمعة 17 مايو 2024    مهرجان كان، عرض فيلم Oh, Canada ضمن فعاليات اليوم الرابع    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-5-2024 في المنيا    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة.. غدا    الاغتسال والتطيب الأبرز.. ما هي سنن يوم «الجمعة»؟    حدث ليلا.. أمريكا تتخلى عن إسرائيل وتل أبيب في رعب بسبب مصر وولايات أمريكية مٌعرضة للغرق.. عاجل    الدولار يواصل السقوط ويتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي وسط مؤشرات على تباطؤ في أمريكا    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الجمعة 17 مايو 2024    طائرات الاحتلال تطلق النيران بشكل مكثف على مناطق متفرقة في مخيم جباليا    الإثنين.. المركز القومي للسينما يقيم فعاليات نادي سينما المرأة    باسم سمرة يروج لفيلمه الجديد «اللعب مع العيال»: «انتظروني في عيد الاضحى»    استئناف الرحلات والأنشطة البحرية والغطس في الغردقة بعد تحسن الأحوال الجوية    «الأرصاد» تكشف طقس الأيام المقبلة.. موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة    دعاء تسهيل الامتحان.. «اللهم أجعل الصعب سهلا وافتح علينا فتوح العارفين»    موعد مباراة ضمك والفيحاء في الدوري السعودي    «قضايا اغتصاب واعتداء».. بسمة وهبة تفضح «أوبر» بالصوت والصورة (فيديو)    بسبب عدم انتظام الدوري| «خناقة» الأندية المصرية على البطولات الإفريقية !    شريف الشوباشي: أرفض الدولة الدينية والخلافة الإسلامية    لبلبة: عادل إمام أحلى إنسان في حياتي (فيديو)    النمسا تتوعد بمكافحة الفساد ومنع إساءة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي    وقوع زلازل عنيفة بدءا من اليوم: تستمر حتى 23 مايو    بركات: الأهلي أفضل فنيا من الترجي.. والخطيب أسطورة    أضرار السكريات،على الأطفال    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 مايو 2024    الذكاء الاصطناعى.. ثورة تكنولوجية في أيدى المجرمين الجدد    ملف يلا كورة.. موقف شيكابالا من النهائي.. رسائل الأهلي.. وشكاوى ضد الحكام    تحرك جديد.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17 مايو 2024 بالمصانع والأسواق    «رايحة فرح في نص الليل؟».. رد محامي سائق أوبر على واقعة فتاة التجمع    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 17 مايو: "جوائز بانتظارك"    أحمد السقا يكشف عن مفاجأة لأول مرة: "عندي أخت بالتبني اسمها ندى"    سيد عبد الحفيظ ل أحمد سليمان: عايزين زيزو وفتوح في الأهلي (فيديو)    بعد اختفائه 12 يومًا.. العثور على جثة الطفل أدهم في بالوعة صرف بالإسكندرية    " بكري ": كل ما يتردد حول إبراهيم العرجاني شائعات ليس لها أساس من الصحة    «واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة» .. موضوع خطبة اليوم الجمعة    محافظ الغربية: تقديم الخدمات الطبية اللائقة للمرضى في مستشفيات المحافظة    تركيب المستوى الأول من وعاء الاحتواء الداخلي بمفاعل محطة الضبعة النووية    الدراسة بجامعة القاهرة والشهادة من هامبورج.. تفاصيل ماجستير القانون والاقتصاد بالمنطقة العربية    براتب 1140 يورو.. رابط وخطوات التقديم على وظائف اليونان لراغبي العمل بالخارج    كارثة تهدد السودان بسبب سد النهضة.. تفاصيل    شروط الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين 2024    المظهر العصري والأناقة.. هل جرَّبت سيارة hyundai elantra 2024 1.6L Smart Plus؟    ترقب المسلمين لإجازة عيد الأضحى وموسم الحج لعام 2024    عاجل - واشنطن: مقترح القمة العربية قد يضر بجهود هزيمة حماس    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    كلمت طليقى من وراء زوجي.. هل علي ذنب؟ أمين الفتوى يجيب    طارق مصطفى: استغللنا المساحات للاستفادة من غيابات المصري في الدفاع    براميل متفجرة.. صحفية فلسطينية تكشف جرائم إسرائيل في غزة    طريقة عمل بيكاتا بالشامبينيون: وصفة شهية لوجبة لذيذة    للحفاظ على مينا الأسنان.. تجنب تناول هذه الفواكه والعصائر    تنظم مستويات السكر وتدعم صحة العظام.. أبرز فوائد بذور البطيخ وطريقة تحميصها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء القانون والدستور اتفقوا .. محكمة الإسماعيلية التزمت بالقانون وحكمها واجب النفاذ
المحگمة گشفت الحقائق والتحقيقات أصبحت في يد النيابة العامة للتحقيق فيها أو حفظها

اتفق فقهاء الدستور والقانون علي أن محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية التزمت بصحيح القانون والدستور.. وأكدوا ان المحكمة لم توجه اتهام التخابر ولكنها استخدمت حقها في ابلاغ النيابة العامة بالتحقيق مع 43 من قيادات الإخوان بتهمة التخابر استنادا لما كشفته المحاكمة من مستندات وأدلة.
وأكدوا ان التحقيقات الآن أصبحت أمانة في يد النيابة العامة وهي المسئولة عنها.. وقالوا ان أي تحقيق مع رئيس الجمهورية يستوجب موافقة ثلث أعضاء مجلس النواب الذي لم ينتخب بعد.. لأن هذا ليس حقا لمجلس الشوري.. كما ان أي محاكمة للرئيس تستوجب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.. وذلك وفقا لنصوص الدستور.
يؤكد المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض الأسبق ان المحكمة أصدرت حكمها بكل ذكاء واستخدمت صحيح القانون وذلك لأنها فتحت ملفات مغلقة من أساسها فبعد براءة المتهم الأساسي في الدعوي قام بإحالة الأوراق إلي النيابة العامة لظهور أوراق جديدة تفتح ملفات وقضايا من جديد ليس لها أي صلة بالدعوي المرفوعة.
وأضاف المستشار المراغي ان المحكمة استخدمت حقها الأصيل في القانون في الشق الثاني من الدعوي وذلك عن طريق توصية النيابة بالتحقيق مع 43 عضوا لأنه ليس من حقها ان تأمر بالتحقيق معهم أو تحريك الدعاوي الجنائية.
حكم صحيح
ويقول د. بهاء أبوشقة أستاذ القانون الجنائي بأن الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية قد جاء وفقا لصحيح القانون.. حيث ان المحكمة استخدمت حقها المقرر لها وفقا لنص المادة 52 من قانون العقوبات الخاص بإبلاغ النيابة صاحبة الاختصاص للتحقيق في واقعة التخابر، وفقا للضوابط الاجرائية التي رسمها قانون الاجراءات للتحقيق في تلك الوقائع المنسوبة ارتكابها للرئيس محمد مرسي و33 من قيادات جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة شأن أي قضية أخري.. فإذا تبين ثبوت الوقائع ضد الأشخاص الوارد أسماؤهم ببلاغ المحكمة أو أي أشخاص أخري تظهر أسماؤهم عرضا خلال التحقيقات.. فهنا يأتي دور النيابة العامة ممثلة في النائب العام لتحريك الدعوي الجنائية ضدهم.
النائب العام
وأضاف أبوشقة انه من حق النائب العام ارسال التحقيقات في تلك الوقائع والبلاغ المقدم من المحكمة لنيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطي أو ينتدب من يري من رجال النيابة العامة للتحقيق مع الأشخاص الوارد أسماؤهم بقرار المحكمة.. والتحقيق معهم والتصرف معهم.. وينحصر قرار احالتهم للمحاكمة الجنائية في يد النائب العام فقط.. بإحالة القضية للمحاكمة أو حفظها.
وأوضح د. بهاء أبوشقة بأننا هنا نشير إلي مسألة قانونية.. ولو ان هذه الوقائع تكشفت لمحكمة الجنايات فمن حقها وفقا للمادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية أن تتصدي وفقا للقانون وأن الأصل ان المحكمة مقيدة بالأشخاص والتهم الواردة بأمر الإحالة.. ولكن إذا تبين لها وجود وقائع جديدة أو متهمين جدد لم يشملهم قرار الاتهام المرسل من النيابة للمحكمة فلها الحق ان تدخل متهمين جددا بالقضية أو تضيف تهما جديدة.. وهذا الحق مكفول لمحكمة الجنايات فقط.. وذلك لأن محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية ليس لها الحق في التصدي للقضية لادخال متهمين جدد.. وأن محكمة الجنح المستأنف استعملت حقها في الابلاغ عن الجرائم المرتكبة.
وأكد د. بهاء أبوشقة بانه يجوز للنيابة العامة الطعن علي حكم البراءة فقط خلال 60يوما ولا يجوز لها الطعن علي قرار إحالة التحقيقات للنيابة العامة باعتباره قرار وليس حكم والفيصل الأخير للنائب العام.
حصانة الرئيس
وأشار د. ثروت بدوي الفقيه الدستوري بأن التحدث عن التحقيق مع رئيس الجمهورية أو محاكمته هي مسائل اجرائية نظمها الدستور المصري.. حيث تنص المادة 251 من الدستور علي أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب أي جناية أو بالخيانة العظمي بناء علي طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب ولا يصدر قرار الاتهام بحق رئيس الجمهورية إلا بعد موافقة ثلثي الأعضاء.. كما تكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة.
وشدد د. ثروت بدوي علي أنه لا يجوز أيضا فتح التحقيق مع رئيس الجمهورية أيضا إلا بعد موافقة ثلث أعضاء مجلس النواب.. وأشار إلي أنه لا يجوز لمجلس الشوري وفقا للدستور الجديد أو لأعضائه إصدار ذلك الطلب لأنه من اختصاص مجلس النواب فقط.
جوانب الحكم
قال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري ان الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية له ثلاثة جوانب أولها البراءة لصاحب الدعوي الأصيل من تهمة اقتحام سجن وادي النطرون والآخر هو مطالبة الانتربول بالقبض علي الهاربين من حزب الله وحماس والثالث وهو فتح ملفات مغلقة من أساسها وكل هذا من أحقية المحكمة.
وأضاف الدكتور شوقي ان الحكم الصادر بإحالة أوراق الدعوي إلي النيابة العامة هو حق أصيل للمحكمة والجزء الخاص بالتحقيق مع قيادات الاخوان عبارة عن توصية صادرة من المحكمة وليس حكماً فهو أيضا من أحقية المحكمة.
وأشار إلي أن التحقيق مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية هو فقط من اختصاص النائب العام فهو يستطيع أن يصدر قراره بالتحقيق مع رئيس الجمهورية وهو قرار واجب النفاذ.
حكم ذكي
أكد المستشار أحمد دهشان رئيس محكمة جنايات الجيزة ان الحكم الصادر من محكمة استئناف الاسماعيلية صحيح بإحالة اوراق الدعوي الي النيابة العامة وان المحكمة في حكمها الصادر بالقبض علي عناصر من جماعة الاخوان فهو عبارة عن توصية والمحكمة لا تملك الا التوصية فقط والنيابة وحدها صاحبة الحق الأصيل في إلقاء القبض عليهم مضيفاً ان المحكمة ليس من حقها تحريك الدعوي الجنائية قبلهم.
وأضاف المستشار دهشان ان المحكمة أصدرت حكماً بذكاء حيث انها لم تنتدب قاضياً للتحقيق في القضية حتي لا تسقط عن المحكمة تحريك الشق الجنائي في الدعوي فأحالتها الي النيابة وقامت بإلقاء بعض التوصيات.
وأشار المستشار دهشان إلي ان المحكمة لا تستطيع الندب لقاض ولكنها فقط تطلب من وزير العدل ندب قاض ومن المؤكد ان الوزير لم يقم بندب أي قاضي وأكد المستشار دهشان أن توصية المحكمة بالتحقيق من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية هو أمر مؤجل وذلك لأنه لا يجوز التحقيق مع رئيس الجمهورية إلا بعد تقديم طلب الي مجلس النواب وهو لم ينتخب بعد وتم عقد جلساته ومن الممكن ان يحقق معه بعد تركه لمنصب الرئاسة وذلك بناء علي ما نص عليه الدستور.
مشاكل التنفيذ
ويستطرد د.صلاح الدين فوزي استاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة بأن هناك مشكلتين ستواجه مرحلة تنفيذ حكم أو قرار المحكمة.. المشكلة الأولي تتمثل في ضرورة تقديم ثلث أعضاء مجلس النواب طلبا للتحقيق مع رئيس الجمهورية ويوافق عليه ثلثا المجلس أو يتقدم النائب العام مباشرة بطلب لمجلس النواب للموافقة علي بدء التحقيق مع رئيس الجمهورية ولا تبدأ التحقيقات إلا بعد موافقة الأغلبية علي طلب رفع الحصانة.. وأن المشكلة الثانية التي ستواجه التنفيذ هي عدم وجود مجلس النواب ووجود مجلس شوري فقط الذي لا يجوز له مناقشة طلب رفع حصانة الرئيس حيث انه مختص فقط بمناقشة الأعمال البرلمانية الخاصة به وبمجلس النواب.
وأضاف بأن المشكلة الثالثة تتمثل في كون كل من د.عصام العريان وصبحي صالح الوارد اسماهما بقرار المحكمة للتحقيق معها عضوين في مجلس الشوري الذي أغلبيته من أعضاء حزب الحرية والعدالة والجماعات الاسلامية فكيف يمكن ان يوافقوا علي طلب رفع الحصانة عنهما للتحقيق معهما.. وفيما يتعلق بالمتهمين سامي شهاب ورمزي الشهابي ونبيل نوفل فستقوم النيابة العامة بمخاطبة الانتربول الدولي لسرعة إلقاء القبض عليهم لصدور أحكام إدانة بحقهم نهائية واجبة النفاذ.
وأكد د.صلاح الدين فوزي بأن تلك القضية تعد قضية مزعجة لأنها تمس امن الوطن ولابد من التعامل بحكمة وإلا سيحدث ارباك شديد علي المشهد السياسي.
واجب التنفيذ
وقال المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق ورئيس لجنة التشريعات بمجلس الشعب المنحل.. بأن المعني الوحيد للحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية التحقيق مع الأشخاص الذين أوردت المحكمة اسماءهم بقرارها.. وأنها تعد المرة الأولي في تاريخ القضاء المصري أن نسمع مثل ذلك القرار.
وأضاف بأنه يمكن الطعن علي ذلك القرار من قبل هيئة التصالح عن المتهمين أمام محكمة النقض.. ولكن الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم باعتبار أن درجة المحكمة استئنافية.
وأكد الخضيري بأن هناك احتمالا كبيرا جداً بعدم موافقة مجلس الشوري علي رفع الحصانة عن كل من د.عصام العريان وصبحي صالح.
يقول المستشار الدكتور فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة.. طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية فإن المادة 11 منه أعطت حق التصدي لمحكمة الجنايات ومحكمة النقض عند نظر الموضوع في الطعن للمرة الثانية ولم يكن لأي جهة أخري حق التصدي، وبناء علي ذلك قامت محكمة الجنح المستأنفة بعد اجراء تحقيقات وتكشفت لها حقائق تشكل جرائم نسبت الي اشخاص تم تحديدهم ومن ثم فمن حقها الابلاغ عن تلك الوقائع إلي النيابة عن تلك الوقائع إلي النيابة العامة لاتخاذ شئونها ويكون في هذه الحالة للنيابة العامة الاعتماد علي التحقيقات التي تمت بمعرفة المحكمة والانتهاء إلي ما انتهت إليه المحكمة أخذاً بأقوال الشهود والأدلة الأخري التي حصلها الحكم الصادر من المحكمة.
وأضاف المستشار الدكتور فتحي عزت.. بأن للنيابة العامة اجراء تحقيقات تكميلية وصولاً إلي ما اذا كان الأمر يستدعي الاحالة الي المحكمة الجنائية المختصة أم الي اصدار الأمر بالا وجه لاقامة الدعوي لأي سبب من الأسباب القانونية أو الموضوعية، فالأمر في النهاية أصبح في يد النيابة العامة وهي صاحبة الحق الأصيل في الدعوي الجنائية ومباشر لها علي نحو يتفق مع القانون وما تكشفت عنه حقائق التحقيق النهائي التي اجرته المحكمة وهي جهة قضائية يعتمد علي ما باشرته من اجراءات وما جمعته من أدلة.
دور التقاضي
ويوضح د.السيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائي بجامعة حلوان دور القاضي المدني يختلف عن دور القاضي الجنائي.. لأن الجنائي ملزم بالبحث عن الحقيقة حتي ولم يطلب الخصوم ذلك وفقاً لنص المادة 19 من قانون الاجراءات الجنائية.. فهنا رأت محكمة الجنح المستأنفة الكشف وتقصي الحقيقة في موضوع هروب المساجين وخاصة بسجن وادي النطرون وبالتالي استدعدت المحكمة العديد من القيادات الشرطية وكان من ضمنهم محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق.. واتضح للمحكمة بعد أكثر من 51 جلسة استمعت خلالها لشهود كثيرين ان هناك عناصر من جماعة الإخوان المسلمين وما يدعي بحركة حماس الارهابية وحزب الله الارهابي قد دخلت البلاد بطرق غير مشروعة وساعدت في اقتحام هذه السجون وتهريب المساجين وبالتالي وقف دور محكمة الجنح المستأنف عند ذلك لأنها ليس لها حق التصدي كما هو مقرر لمحكمة الجنايات والدوائر الجنائية بمحكمة النقض حق التصدي وفقاً لنص المادة 11، 21 من قانون الإجراءات الجنائية وبالتالي أحالت ما جاء بأسباب حكمها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها طبقاً لما جاء بأسباب الحكم أن أوراق القضية تحمل جنح هروب من السجن وجنايات أخري تتعلق بأمن الدولة من جهة الخارج مثل التخابر والتجسس والتسلل للأراضي المصرية بدون تصريح.
وأضاف أن النيابة العامة غير ملزمة بما جاء بحيثيات أو أسباب ذلك الحكم.. أي أنها تملك الإحالة لمحكمة الجنح والجنايات أو تأمر بحفظ تلك الأوراق أو اصدار قرار بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية في حالة قيامها بالتحقيق في تلك الوقائع.
وأشار د.السيد عتيق الي ان جنحة هروب المساجين عقوبتها الأشد تصل الي الحبس 3 أشهر والتخابر والتجسس واتلاف المال العام تصل العقوبة فيها إلي الإعدام والسجن المؤبد وفقاً لنص المادة 77 من قانون العقوبات وكذلك المادة 77ب و77ج من ذات القانون.
ضبط وإحضار
وأكد الدكتور محمود كبيش الفقيه القانوني ان الحكم الصادر صحيح مائة بالمائة وان رئيس المحكمة لم يتعد اختصاصاته في نظر الشق الجنائي بل انه ثبت بالتحقيق في القضية تورط أشخاص جدد غير موجودين بالدعوي الرئيسية المقامة مؤكداً علي ان القضية الآن موجودة بالنيابة العامة فهو الجانب الوحيد المختص في عملية ضبط واحضار والتحقيق وتحريك الدعوي جنائياً.
وأضاف الدكتور كبيش انه لا يجوز للمحكمة ان تندب قاضياً للتحقيق في مستجدات الأمور في الدعوي المقامة وذلك لأن انتداب قاضي تحقيق لهو اختصاص أصيل للنيابة العامة ولكن رئيس المحكمة تجنب كل هذا وأحال الدعوي الي النيابة العامة.
وأشار الدكتور كبيش الي ان المحكمة أوصت بالتحقيق مع عدد من قيادات الاخوان وهو الأمر الميسر علي النيابة ان تسارع بالضبط والاحضار للمطلوبين من جانب المحكمة ولكن العائق الآن هو المطلوب التحقيق معهم من أعضاء مجلس الشوري كالدكتور عصام العريان والمستشار صبحي صالح وغيرهما.
فلا يجوز أن يؤمر بضبطهم واحضارهم إلا بعد تقديم طلب من النيابة العامة الي وزير العدل والذي يقوم بدوره الي ارسال الطلب الي رئيس مجلس الشوري برفع الحصانة عنهم وفي حالة رفع الحصانة يتم الضبط والاحضار للتحقيق معهم مشيراً الا ان حكم الدستورية بحل مجلس الشوري بعد انعقاد مجلس النواب يسقط عنهم الحضانة وتستطيع النيابة العامة ان تأمر بالضبط والاحضار.
وأكد كبيش ان توصية المحكمة الي النيابة بالتحقيق مع قيادات الاخوان ولكن الخاص بالدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بالمحكمة اوصت بسماع شهادته وذلك لانها لا تستطيع ان تطلب التحقيق معه إلا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس الشوري القائم مقام مجلس النواب ولكن من احقية النيابة العامة ان تطلب سماع شهادة الرئيس واذا رفض الحضور لسماع الشهادة فمن أحقية النيابة العامة ان تأمر بالضبط والاحضار.
وقال الدكتور كبيش انه لا يجوز لأي فرد ان يطعن بالنقض علي حكم صادر من محكمة الجنح ولكن تستطيع ان تطعن بعد ان تحال الي محكمة الجنايات وصدور أحكام مضيفاً ان عقوبة التخابر المتهم به اعضاء جماعة الاخوان تتراوح ما بين المؤبد والإعدام.
قال الدكتور رمضان الغندور الأستاذ الجنائي ان الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية لهو حكم تاريخي سيدرس قانونياً وذلك لفتحه ملفات مغلقة من أساسها وقيام رئيس المحكمة المستشار خالد محجوب بدور قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل أو النائب العام وقيامه بدور النيابة العامة وذلك عن طريق التحقيق في الوقائع الخاصة بدعوي جنائية أخري.
واضاف الدكتور الغندور المستشار محجوب قام بتحويل الدعوي من جنحة الي جناية وهو قيامه بإحالة الدعوي الي النيابة العامة ليستخدم حقه القانوني مشيراً الي ان النائب العام سيقوم باستلام قضية جاهزة من الاتهامات الثابتة في محاضر جلسات القضية مؤكداً ان المحكمة اجبرت النائب العام بسرعة اصدار قرار ضبط واحضار الأسماء التي طالبت المحكمة بالتحقيق معهم وارسال أوراق القضية الي محاكم الجنايات.
وأكد ان التهم الموجهة إلي قيادات جماعة الإخوان هي التخابر لصالح دول اجنبية فهي عقوبتها تتراوح ما بين المؤبد إلي الإعدام.
وأوضح المستشار هاني عبدالحليم رئيس محكمة جنايات القاهرة بأن ما صدر عن محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية لا يعد سوي توصيات ومناشدة منها للنائب العام.
وأضاف بأن المحكمة مقيدة بأمر الاحالة وقرار الاتهام المقدم أمامها من النيابة العامة المتعلقة بالقضية المتهم الذي هرب من سجن وادي النطرون.. وأن كل ما صدر عن المحكمة ليس سوي مناشدة للمستشار طلعت عبدالله النائب العام للتحقيق فيما أدلي به شهود الواقعة من تدخل بعض العناصر الأجنبية أو إخوانية كما تبين لديها من واقعة هروب المساجين من سجن وادي النطرون.. وأنه بعد ان استظهر دليل إدانة متهمين جدد.
وأكد المستشار هاني عبدالحليم بأن للنيابة العامة فيما تري لها بعد التحقيق في تلك الوقائع بحفظها أو أن تصدر قرارها بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية أو بإحالتها للمحاكمة الجنائية وفقاً للأدلة المطروحة لديها.
يقول المستشار فتحي الكردي رئيس محكمة جنايات الجيزة السابق انه من سلطة محكمة الموضوع التي تنظر الدعوي الجنائية ان تعيد الدعوي برمتها الي النيابة العامة لاجراء ما تراه من تحقيقات تكميلية فيها.
كما ان من حقها ان تحكم في القضية وتوصي النيابة بما تراه من توصيات بشأن تهم جديدة أو اضافة متهمين جدد ولا تثريب عليها ان هي قضت بذلك.. ويكون حكمها وقرارها صحيحاً ومن جهة أخري فإنه يجب علي النيابة ان تستجيب لما تضمنه حكم المحكمة من توصيات في هذا الشأن، كما يجب علينا ان نكمل التحقيقات التي طلبتها المحكمة حتي تستقيل الدعوي الجنائية جناية كانت أم جنحة في مسارها السليم، ولا يجوز للنيابة العامة ان تقصر في هذا الشأن أياً كانت الأسباب الداعية لذلك.
وقال المستشار جمال القيسوني رئيس محكمة جنايات القاهرة ان محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية تخضع لقانون خاص.. أما هذه الواقعة فتعد جناية وان دائرة جنح مستأنف الاسماعيلية غير مختصة بالتحقيق أو الفصل في الجنايات.. واذا ارتأت أن الواقعة تمثل جناية لابد ان يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها واذا ارتأت النيابة العامة بعد التحقيق ان أركان الواقعة غير ثابتة فتأمر بإصدار أمر بألا وجه لاقامة الدعوي الجنائية.. واذا ارتأت النيابة ان الواقعة جناية ستحولها لمحكمة الجنايات عملاً بنص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.