شهدت الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور في جلستها مساء أمس برئاسة المستشار حسام الغرياني مناقشات ساخنة حول المواد الخاصة بشروط الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وأقرت مبدأ عدم ترشح من يحمل جنسية أجنبية وأن من يكون أميا ولا يحمل أي مؤهل من حقه الترشح للرئاسة كما تم السماح بحق الترشح للرجل والمرأة معا في الانتخابات. وفي شروط الترشح لرئاسة الجمهورية تساءل أحد الأعضاء: كيف يتم قبول أوراق المرشح وهو لم يحمل أي شهادة حتي ولو الابتدائية ورد عليه المستشار الغرياني: أنه إذا كان هناك أحد المرشحين لا يحمل أي شهادة وكان أميا والتفت حوله الأمة فيجب أن نرفعه فوق رؤوسنا. ورفض الدكتور محمد سليم العوا أن يكون المرشح للرئاسة يحمل أي جنسية أخري غير الجنسية المصرية خاصة أن مصر غير أي دولة أخري. وقال الدكتور حسين حامد: إنه لا مانع من ترشح أي مرشح كان قد حصل علي الجنسية الأجنبية خاصة جنسية الميلاد في دولة أجنبية. وقال الدكتور عاطف البنا إنه يجب أن يتضمن النص نص المؤهل وهذا أمر مهم لأن تمتعه بحقوقه السياسية منها حق الترشح للبرلمان وأن تكون الجنسية هي مصرية فقط دون أن يحمل جنسية أجنبية. وانقسم الأعضاء عند التصويت علي هذه المادة خاصة فيما يتعلق بالجنسية وقرر المستشار الغرياني إعادة التصويت ليتم حظر قبول أوراق أي مرشح من مزدوجي الجنسية وأصبح نص المادة أنه يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخري وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون متزوجا من غير مصري وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية. ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المرشح عشرون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين في مجلسي البرلمان أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في عشر محافظات علي الأقل وبحد أدني ألف مؤيد من كل محافظة منها ولا يجوز في كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون كل ذلك وينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا تجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة ب90 يوما علي الأقل ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام علي الأقل ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي خلال مدة الرئاسة. ووافقت التأسيسية علي عدد من مواد الدستور وتنص علي أنه عند حل مجلسي النواب يتولي مجلس الشيوخ الاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلس النواب والشوري وجميع الصلاحيات الإجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحب الثقة أو توجيه الاتهام أو اقتراح تعديل الدستور وتعرض القوانين التي يقرها خلال مدة الحل علي مجلس النواب فور انعقاده لتقرير ما يراه بشأنها..وقررت التأسيسية تأجيل حسم إلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين.