*بعت سيارة لإنسان ما وإعطاني جزءا من الثمن وقبل نقل ملكية السيارة حكم عليه بالإفلاس وأراد الدائنون الإستيلاء علي السيارة وحدث خلاف شديد فمن أحق بالسيارة لأن البعض يري أن السيارة حق للغرماء يقتسمون ثمنها ؟ ** قال صلي الله عليكم وسلم: البيعان بالخيار مالم يتفرقا وهذا الحديث معناه أن البيعين إذا اتفقنا علي البيع وانصرفا صار البيع لازما لا يجوز لأحدهما الرجوع ويصبح العقد لازما لكل منهما إلا إذا كان البيع بالخيار أو وجد المشتري أن البيع به عيب لم يظهره البائع للمشتري عند البيع. قرر الفقهاء أنه من أسباب فسخ البيع والرجوع فيه: الإفلاس, فإذا تم الحجز علي الإنسان وكان قد اشتري شيئا ولكنه لم يدفع ثمنه أو دفع جزءا منه فإنه يحق للبائع أن يرجع في عين ماله وهو أحق بماله من سائر الغرماء حتي وإن كان المشتري قد تملك السلعة وأصبحت في يده وتحت تصرفه. واستدل الفقهاء علي ذلك بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال: إذا ابتاع الرجل السلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء وبهذا الحديث أخذ المالكية والشافعية والحنابلة. وذلك بشرط أن تكون السلعة باقية علي حقيقة أصلها في ملك المشتري ولم تتغير صورتها ولم يتعلق بها حق من الحقوق كالرهن أو ما شابه ذلك. ولهذا نقول لك أيها السائل عليك أن تسترد سيارتك بشرط أن ترد ما أخذت من مقدم الثمن للمشتري فأنت مسترد حقك باسترداد السيارة وهو يسترد حقه باسترداد مقدم الثمن وبذلك يكون كلامنكما قد أخذ حقه وذلك أيضا لما روي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال: أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجد بعينه. * أحد أبنائي بعد تخرجه من الجامعة طلب مني مبلغا من المال ليعمل بالتجارة ولكنه بين الحين والحين يطلب مني مبالغ نقدية لسداد ديونه والآن تراكمت عليه الديون بسبب كثرة معاملاته الربوية فهل يجوز لي أن أساعده بجزء من الزكاة ؟ ** إن الله سبحانه وتعالي يقول في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وهذه المصارف الثمانية محددة من قبل الله عز وجل والله سبحانه وتعالي حذرنا جميعا من جميع المعاملات الربوية, قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقال صلي الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن ؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات, واتفق الفقهاء علي أن الواجب علي التاجر أن يتفقه في دينه أولا وإلا خسر الدنيا والآخرة. وذلك لما روي عن السلف إنهم كانوا يحذرون من الاتجار قبل تعلم ما يصون المعاملات التجارية من التخبط في الربا وذلك لقول سيدنا عمر لا يتجر في سوقنا إلا من تفقه أولا وإلا أكل الربا.وقال سيدنا علي: من اتجر قبل أن يتفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم ثم ارتطم أي وقع وارتبك. وهذا ما حدث لولدك أيها الأخر السائل لو أنه راقب ربه في معاملاته ولم يخالف منهج الله عز وجل لما اصابه ما اصابه ولما ألحق بك من الضرر ما ألحق وابنك لا يستحق شيئا من زكاة مالك لأن غرمه كان بسبب مخالفته لطاعة الله وهو الأن أصبح في نظرك من الغارمين لكنه ليس منهم لأن الغارم من ركبته الديون في غير مآثم وهو ركبته الديون في مأثم. ولك أن تعاونه من مالك الخاص وعلي حسابك أنت لا علي حساب الفقراء والمساكين. * أديت فريضة الحج هذا العام والحمد لله ولكن بسبب كبر سني وشدة الزحام لم أتمكن من طواف الوداع فهل تجب الفدية علي أم لا؟ ** اتفق الفقهاء علي أن أنواع الطواف متعددة منها: طواف القدوم وطواف الزيارة وطواف الوداع وطواف النذر وطواف العمرة وطواف تحية المسجد. وكل واحد من هذه الأنواع له حكمه الخاص به. أما طواف الوداع ويسمي بطواف الصدر وطواف أخر العهد فإنه واجب عند جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة وهذا معناه أن من تركه وجب عليه دم وهو ذبح شاة بالحرم عملا بقول الله تعالي: هديا بالغ الكعبة أما المالكية فذهبوا إلي أن طواف الوداع مستحب بمعني أن من فعله فله الثواب ومن تركه فلا عقاب عليه, وقد استدل جمهور الفقهاء علي أن طواف الوداع واجب بما روي عن سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه أمر الناس أن يكون آأخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما أما المالكية فقد استدلوا علي أن طواف الوداع مستحب بأنه جاز للحائض تركه دون فدية ولو كان طواف الوداع واجبا لما أباح الرسول صلي الله عليه وسلم تركه للحائض مطلقا أوأباحه مع الفدية بسبب ترك أمر واجب. ولكنه ما دام لم يلزم الحائض بالفدية فإن هذا يدل علي عدم وجوبه ويكون الأمر الوارد بخصوص طواف الوداع محمولا علي الإستحباب, ونظرا لما يعاني منه الحجاج من مشقة وشدة زحام فإننا نقول باستحباب طواف الوداع أخذا بقول الرسول صلي الله عليه وسلم افعل ولا حرج وذلك لأن أعمال الحج قائمة علي التيسير ورفع الحرج ولهذا فلا شيء عليك أيها الحاج.