انتهت اللجنة التأسيسية لاستقلال مصلحة الطب الشرعي من صياغة مشروع قانون لاستقلال المصلحة عن وزارة العدل وقامت اللجنة بإرسال نسخة إلي خبراء المصلحة بإداراتها الأربع لإبداء الملاحظات وإجراء التعديلات النهائية وهو المشروع الذي ستقدمه لجنة مفوضي الخبراء لمساعد أول وزير العدل ومساعده للتشريع للأخذ به عند إعداد مشروع القانون من قبل وزارة العدل. ويقع مشروع القانون الذي حصل الأهرام المسائي علي نسخة منه في14 بابا و80 مادة وينص علي أن مصلحة الطب الشرعي هي هيئة قضائية فنية مستقلة وتختص بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء في مجالات التخصصات الفنية لخبرائها وتشكل من رئيس وعدد كاف من النواب وكبار الخبراء ونوابهم ومساعديهم ورؤساء الخبراء والخبراء الأول ومساعدي الخبراء ومعاونيهم.ووفق المادة الثالثة من مشروع القانون فيعين رئيس الهيئة من أحد رؤساء الإدارات الأربع علي أن يكون ترتيب شغل هذا المنصب من تلك الإدارات دوريا علي أن تكون إدارة الخبرة الطبية الشرعية الميداني في المقدمة ثم إدارة الخبرة الكيميائية الشرعية ثم إدارة الخبرة لأبحاث التزييف والتزوير ثم إدارة الخبرة الطبية الشرعية المعملية. واستحدث مشروع القانون تقسيما جديدا للإدارات وزيادة عددها حيث تتكون الهيئة من6 إدارات حيث زاد علي الإدارات الأربع الحالية إدارة للتفتيش الفني وإدارة للشئون المالية والإدارية وشئون الخبراء, ووفق المادة الخامسة من القانون تخصص للمصلحة بعد أن يصبح اسمها هيئة الطب الشرعي موازنة مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية وتنتهي بنهايتها علي أن يعد المجلس الأعلي للهيئة مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف علي أن يراعي في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقما واحدا ويقدم مشروع الموازنة إلي وزير المالية. ويتولي المجلس الأعلي للهيئة مسئولية توزيع الاعتمادات المالية الإجمالية لموازنة الهيئة علي أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد المتبعة في الموازنة العامة للدولة, وذلك فور اعتماد الميزانية وبالتنسيق مع وزير المالية ويباشر رئيس المجلس الأعلي للهيئة السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة هيئة الطب الشرعي وكذلك السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وفي تشكيل المجلس الأعلي للهيئة ينص مشروع القانون علي أن يشكل من رئيس الهيئة رئيسا وعضوية رؤساء جميع الإدارات بالإضافة إلي عضوية أقدم أربعة خبراء من درجة نائب كبير خبراء من الإدارات الأربع علي أن يجتمع المجلس مرة علي الأقل كل شهر بمقر الهيئة وتكون جميع مداولاته سرية. فيما ينظم الباب السابع من مشروع القانون تقدير الكفاية والتفتيش علي أعضاء الهيئة, بحيث توضع تقارير سنوية لتقدير كفاية الخبراء شاغلي وظائف من رئيس خبراء فئة أ فما دونها وتقدر الكفاية وفقا للدرجات والمراتب الآتية: أكثر من85 درجة إلي100 درجة بمرتبة كفء, أكثر من65 درجة إلي85 درجة بمرتبة فوق المتوسط, من50 درجة إلي65 درجة بمرتبة متوسط, أقل من50 درجة بمرتبة و أقل من المتوسط, ويختص الفرع أو الإدارة التابع لها الخبير بوضع75% من درجات تقدير الكفاية وتختص إدارة التفتيش الفني بوضع25% من هذه الدرجات. وبالنسبة لمساءلة الخبراء تأديبيا, فتنص المادة42 علي أن يختص بتلك المهمة مجلس تأديب يشكل من رئيس إدارة التفتيش الفني وأقدم أربعة خبراء بالإدارات الأربع من غير أعضاء المجلس الأعلي ويمثل الادعاء أحد أعضاء إدارة التفييش الفني من نفس تخصص الخبير علي أن يكون سابق في الأقدمية علي الخبير المحال للتأديب وتقام الدعوي التأديبية من رئيس الهيئة بناء علي طلب من المجلس الأعلي ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء علي تحقيق جنائي يجريه النائب العام أو من ينوب عنه أو تحقيق إداري يجريه أحد أعضاء هيئة التفتيش الفني في تخصص الخبير المحال للتحقيق. كما نص مشروع القانون علي أنه كل من يتعدي علي أحد خبراء الهيئة أو يهينه بالفعل أو الإشارة أو القول أو التهديد في أثناء قيامه بمهام وظيفته يعاقب بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة ويقوم الخبير بإثبات ما تعرض له في مذكرة تسلم للمحامي العام الواقع في دائرة اختصاصه, كما لا تجوز مساءلة خبراء الهيئة مدنيا أو جنائيا عن آرائهم الفنية متي كانت قد بنيت علي أسس وإجراءات فنية سليمة وتكون المساءلة تأديبيا متي ثبتت مخالفة تلك الأسس والإجراءات.