أولا: صدقة( زكاة) الفطر: مفهومها: زكاة مشروعة يؤديها المسلم قبل صلاة عيد الفطر تلزم المسلم عن نفسه وعمن تلزمه شرعا نفقته من زوجة وأولاد علي الصائم وغير الصائم, الصحيح والمريض, المقيم والمسافر, الكبير والصغير, الحر والعبد, البالغ وغيره. وذهب جمهور الفقهاء إلي أنها واجبة علي كل مسلم ومن تلزمه نفقته بدليل خبر ابن عمر رضي الله عنهما( فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير, علي كل حر أو عبد, ذكر أو أنثي من المسلمين), وقوله صلي الله عليه وسلم أدوا عن كل حر وعبد وصغير وكبير, نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير. وهي لا تسقط بخروج وقتها, فيجب إخراجها ولو بعد وقتها وقت الإخراج الواجب طلوع فجر عيد الفطر, وللفقهاء سبيل في وجوب الأداء ولعل ما قاله الحنفية من أن وقت أداء زكاة الفطر موسع فهي تجب في مطلق الوقت أي في شهر رمضان هو الراجح والموافق للزمن المعاصر. ولا خلاف يعلم أن الواجب إخراجه في الفطرة صاع من جميع الأصناف التي يجوز إخراج الفطرة منها عدا القمح والزبيب. أنواع الواجب: أجاز الحنفية إخراجها قيمة من النقود, وقال بهذا عمر بن عبد العزيز, والحسن, والثوري, وغيرهم, والباحثون المعاصرون بالمؤسسات العلمية المعتمدة وعلي رأسها الأزهر الشريف كما سلف ويري البعض عدم جواز القيمة: ويمكن الجمع بين القولين بالنظر إلي الحاجة والزمان والمكان فلو دعت الحاجة إلي أخذ طعام وكان هذا الأمر سهلا ميسورا علي المزكي وينتفع به المستحق فحسن, وإن دعا ما ذكر إلي إخراج القيمة أو كان الإطعام ليس سهلا ولا ميسورا علي المزكي كالمسلمين غير العرب غالبا أو كان المستحق لا ينتفع به وهو الواقع الفعلي فحسن, والقاعدة مراعاة مصلحة الفقير ولا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان وهي مسألة خلافية الأدلة فيها ظنية الورود ظنية الدلالة, وفي كل سعة. مقدار صاع(2176 كيلو جرام من الطعام, عن الفرد الواحد أو قيمة ذلك بسعر يوم إخراجه). تدفع للفقراء والمساكين المسلمين خاصة علي الراجح خلافا للشافعية فأجازوها في مصارف الزكاة الثمانية.