جامعة المنيا تفوز بثلاثة مراكز مُتقدمة على مستوى الجامعات المصرية - تعرف عليها    مقترح برلماني لإلغاء درجات "الحافز الرياضي" لطلاب الثانوية    أسعار العملات اليوم الأحد 2-6-2024 أمام الجنيه المصري    وزير التموين : ندرس طرح الخبز لغير حاملى البطاقات بسعر 125 قرشا للرغيف    تحديد فئات المحاسبة لقاطرات تأمين سفن شحن نترات الأمونيوم بميناء دمياط    "سلامة الغذاء": 30 ألف طن زيادة في الصادرات الغذائية.. وهولندا والسعودية أكبر الأسواق    «الإسكان» تدرس شبكات المرافق في المناطق الجاري تقنين أوضاعها بالعبور الجديدة    العليا للحج والعمرة: انتظام أعمال تفويج حجاج السياحة وتكاتف لإنجاح الموسم    قصف مكثف من الطائرات الإسرائيلية يستهدف أقصى جنوب رفح الفلسطينية    وزيرا دفاع كوريا الجنوبية وأمريكا يدينان استفزازات كوريا الشمالية" الطائشة"    مسبار صيني يهبط على الجانب البعيد من القمر    جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات على أهداف في لبنان    المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفا حيويا في إيلات بإسرائيل    وزير الخارجية يتوجه لإسبانيا للتشاور حول مستجدات القضية الفلسطينية ومتابعة مسار العلاقات الثنائية    المكسيكي الثالث في المونديال.. باتشوكا يتوج بدوري أبطال كونكاكاف    "العميد متفهم".. نجم الزمالك السابق يتحدث عن مكسب صلاح ومشاركة الشناوي أمام بوركينا    بعد انتهاء عقد موديست .. الأهلي يبدأ التفاوض مع محمد كوناتى لضمه فى الميركاتو الصيفى    احمد مجاهد يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة    نتيجة الصف الأول الثانوى بالرقم القومى.. رابط النتيجة    غرق طفل في حمام سباحة داخل مدرسة بالغربية    10 يونيو.. معارضة الفنان أحمد جلال على حكم حبسه في قضية مخدرات    هربا من مشاجرة.. التحقيق في واقعة قفز شاب من الطابق الرابع بأكتوبر    استحداث جائزة جديدة باسم "الرواد" بجامعة القاهرة.. التفاصيل وقيمتها المادية    بحضور البابا تواضروس.. احتفالية "أم الدنيا" في عيد دخول السيد المسيح أرض مصر    مى عز الدين تطلب من جمهورها الدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل    بلدهم أولى.. المفتي يدعو المصريين بالخارج لإرسال زكاتهم وأضاحيهم لوطنهم    هل يجوز أن اعتمر عن نفسي واحج عن غيري؟.. الإفتاء توضح    شروط الأضحية الصحيحة في الشرع.. الإفتاء توضح    "الرقابة الصحية" تشارك بالنسخة الثالثة من معرض "صحة أفريقيا 2024"    طريقة عمل الكيكة الباردة بدون فرن في خطوات سريعة.. «أفضل حل بالصيف»    منحة عيد الأضحى 2024 للموظفين.. اعرف قيمتها وموعد صرفها    كاتب صحفي: الرؤية الأمريكية تنسجم مع ما طرحته القاهرة لوقف القتال في غزة    ما هي محظورات الحج المتعلقة بالنساء والرجال؟.. أبرزها «ارتداء النقاب»    «الإفتاء» توضح حكم التصوير أثناء الحج والعمرة.. مشروط    لتحسين أداء الطلاب.. ماذا قال وزير التعليم عن الثانوية العامة الجديدة؟    مواعيد قطارات عيد الأضحى المقرر تشغيلها لتخفيف الزحام    وزير الري يؤكد عمق العلاقات المصرية التنزانية على الأصعدة كافة    وزير خارجية الإمارات: مقترحات «بايدن» بشأن غزة «بناءة وواقعية وقابلة للتطبيق»    سعر الريال السعودي اليوم الأحد 2 يونيو 2024 في بنك الأهلي والقاهرة ومصر (التحديث الصباحي)    إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة سرقة الدراجات النارية بالقطامية    بسبب سيجارة.. اندلاع حريق فى حي طرة يودى بحياة مواطن    إضافة 3 مواد جدد.. كيف سيتم تطوير المرحلة الإعدادية؟    «أوقاف شمال سيناء» تنظم ندوة «أسئلة مفتوحة عن مناسك الحج والعمرة» بالعريش    ورشة حكي «رحلة العائلة المقدسة» ومحطات الأنبياء في مصر بالمتحف القومي للحضارة.. الثلاثاء    ل برج الجدي والعذراء والثور.. ماذا يخبئ شهر يونيو لمواليد الأبراج الترابية 2024    الزمالك يدافع عن شيكابالا بسبب الأزمات المستمرة    «خبرة كبيرة جدًا».. عمرو السولية: الأهلي يحتاج التعاقد مع هذا اللاعب    أحمد موسى: الدولة تتحمل 105 قروش في الرغيف حتى بعد الزيادة الأخيرة    عمرو أدهم يكشف آخر تطورات قضايا "بوطيب وساسي وباتشيكو".. وموقف الزمالك من إيقاف القيد    الصحة تكشف حقيقة رفع الدعم عن المستشفيات الحكومية    قصواء الخلالى ترد على تصريحات وزير التموين: "محدش بقى عنده بط ووز يأكله عيش"    من شوارع هولندا.. أحمد حلمي يدعم القضية الفلسطينية على طريقته الخاصة (صور)    17 جمعية عربية تعلن انضمامها لاتحاد القبائل وتأييدها لموقف القيادة السياسية الرافض للتهجير    "الأهلي يظهر".. كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا؟    بعد حديث «حجازي» عن ملامح تطوير الثانوية العامة الجديدة.. المميزات والعيوب؟    طبيب مصري أجرى عملية بغزة: سفري للقطاع شبيه بالسفر لأداء الحج    السفير نبيل فهمى: حرب أكتوبر كانت ورقة ضغط على إسرائيل أجبرتهم على التفاوض    صحة الإسماعيلية: بدء تشغيل حضانات الأطفال بمستشفى التل الكبير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحرير النقابات العمالية بأمر الثورة
نشر في الأهرام المسائي يوم 20 - 04 - 2011

انتهت وزارة القوي العاملة من مشروع القانون الجديد للنقابات العمالية والذي سيصدر خلال الفترة المقبلة بعد مناقشته من التنظيمات العمالية ويقع مشروع القانون في‏14‏ مادة في‏5‏ أبواب
تشمل كل القواعد والشروط المنظمة لإنشاء النقابات وحمل اسم قانون الحريات النقابية حيث يسمح للعمال بإنشاء نقابات مستقلة لها كامل الحقوق فيما يمارسه العمل النقابي وخدمة الاعضاء بها‏.‏
وينص مشروع القانون الذي حصل الأهرام المسائي علي نسخة منه علي أنه يحق للعمال ولاصحاب الأعمال دون تمييز ودون إذن تكوين منظمات عمالية يختارونها‏,‏ وكذلك حق الانضمام إليها بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات ويشترط الا يقل عدد المؤسسين عن‏50‏ عضوا يمكن خفضه إلي‏20‏ عضوا إذا كانت المؤسسة بها أقل من‏250‏ عاملا‏.‏
وتضمن مشروع القانون في مادته الحادية عشرة أنه لا يجوز حرمان أي عامل أو صاحب عمل من حقه في الاشتراك في تأسيس نقابة أو منظمة اصحاب الأعمال التي يختارها أو الانضمام إليها ولا يجوز اجباره علي الانضمام لنقابة دون ارادته أو الانسحاب منها‏.‏
ونصت المادة‏12‏ علي ان لمنظمات العمال واصحاب الاعمال الحق في وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية في انتخاب ممثليها بحرية كاملة وفي تنظيم إدارتها ونشاطها وفي إعداد برامج عملها وتمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه ان يقيد هذا الحق أو يعوق ممارسته المشروعة‏.‏
ويحظر المشرع في المادة‏13‏ التمييز في الحقوق النقابية وحقوق العمال لأي اسباب ولا يجوز ان يتضمن النظام الاساسي للنقابة أو قواعد انضمام العمال إليها او عضويتهم بها أي تمييز بسبب اختلاف اللون أو الجنس أو الدين أو حتي الوضع الاجتماعي أو الرأي السياسي‏.‏
وتنص المادة‏15‏ علي ان ينشأ في كل محكمة ابتدائية قلم لقيد منظمات العمال واصحاب الأعمال لقيدها في سجلات تعد لهذا الغرض بارقام مسلسلة وفقا لتاريخ وترتيب ورودها ويتم القيد في يوم تقديم الطلب مستوفيا البيانات اللازمة علي النحو الآتي‏:‏ ان يتم تسليم بيان بعدد اعضائها و‏3‏ نسخ من لائحة النظام الاساسي موقعا عليها من اعضاء مجلس الإدارة ويجب ان تكون التوقيعات هي إحدي النسخ مصدقا عليها في الشهر العقاري وعدد‏3‏ نسخ من محضر اجتماع الجمعية العمومي التأسيسية و‏3‏ نسخ من محضر انتخاب اعضاء مجلس الإدارة وكشف باسماء اعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب وصفة كل منهم وآخر باسماء اعضاء النقابة أو منظمة اصحاب الأعمال مبين به اسم كل منهم ولقبه وسنه ومحل إقامته وصناعته وجنسيته موقع عليه من كل عضو بالاضافة إلي إقرار موقع عليه من اعضاء مجلس الإدارة يثبت تكوين النقابة أو منظمة اصحاب الأعمال وفقا لاحكام هذا القانون‏.‏
وفيما يخص البنيان النقابي أكدت المادة‏18‏ من مقترح القانون انه يجوز للعمال ولاصحاب الأعمال تكوين منظماتهم علي مستوي المنشأة التي يعملون بها أو عدد من المنشآت المشابهة كما يكون لهم حق تكوين المنظمات علي مستوي الصناعة أو المهنة أو الصناعات أو المهن المتشابهة في نطاق جغرافي واحد أو محافظة واحدة أو عدد من المحافظات‏.‏
واعطت المادة‏19‏ الحق للجمعية العمومية في تحديد نطاق عمل المنظمة والهياكل التنظيمية الملائمة لهذا النطاق وغير ذلك مما يشتمل عليه نظامها الاساسي ولها حق تعديل نطاق عملها ليشمل منشآت أو مناطق اخري أو يقتصر علي بعضها دون الآخر وتعديل هياكلها التنظيمية ونظم عملها تبعا لذلك‏.‏
وطبقا للمادة‏21‏ فان علي ممثل المنظمة المفوض أن يتقدم إذا طرأ تعديل علي النظام الاساسي للمنظمة بموجب قرار من جمعيتها العمومية يطلب قيد التعديل مؤرخا وموقعا من الممثل القانوني للمنظمة ويرفق بالطلب ملخص النظام الاساسي المعدل ويتم التأشير بالتعديل في السجل المعد لذلك بقلم العمال واصحاب الأعمال بالمحكمة الابتدائية المختصة‏.‏
ونصت المادة‏23‏ من مقترح القانون علي انه للجمعية العمومية للمنظمة اتخاذ قرار حلها وفقا للضوابط والشروط الواردة في لوائحها الداخلية ونظامها الاساسي ويحدد النظام الاساسي كيفية التصرف في اموالها وممتلكاتها ولكل ذي مصلحة الطعن علي هذا القرار امام المحكمة الابتدائية المختصة طعنا علي قرار الجمعية العمومية بالحل وذلك خلال‏30‏ يوما من تاريخ صدور قرار الحل‏.‏
وفيما يتعلق بالموارد المالية للعمال واصحاب الأعمال اكدت المادة‏26‏ انه يجوز للنقابة العمالية والاتحادات اصحاب الأعمال في سبيل تحقيق اغراضها ودعم مواردها المالية ان تقيم الحفلات والمباريات الرياضية كما يجوز لها إنشاء وإدارة صناديق ادخار أو زمالة أو جمعيات تعاونية أو نواد رياضية وغير ذلك من الانشطة التي تقدم خدماتها للعمال ولها قبول الهبات والتبرعات وفقا لما يقرره نظامها الاساسي وان يتم صرف موارد المنظمات النقابية للعمال واصحاب الأعمال في الانشطة والاغراض المنشأة من أجلها‏.‏
وتلزم المادة‏27‏ بأن نص لائحة النظام الاساسي للنقابة العمالية واتحادات اصحاب الأعمال عن نظامها المالي والمحاسبي ان تودع اموالها احد البنوك أو صناديق التوفير وان تستثمر أموالها في وجوه آمنة وفقا للضوابط التي تنص عليها لائحة نظامها الاساسي‏.‏
وعن حقوق النشاط النقابي أكدت المادة‏28‏ انه لا يجوز لصاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء يكون الغرض منه تعطيل ممارسة الانشطة النقابية العمالية ويجب عليهم تمكين الاعضاء النقابيين من القيام بهذه الانشطة وعلي الاخص الاتصال بالعمال وعقد الاجتماعات معهم في غير مواعيد العمل والحصول علي المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدي طلبها وفقا لاحكام قانون العمل‏.‏
وحذرت المادة‏29‏ من مقترح القانون علي صاحب العمل القيام بأي عمل ينطوي علي اكراه مادي أو معنوي لاحد العمال أو تمييز بين العمال بسبب نشاطهم النقابي ووضعت عددا من الأعمال المحظورة علي صاحب العمل اهمها الامتناع عن تشغيل عامل بسبب انضمامه إلي نقابة معينة أو انهاء خدمته أو التمييز في الاجر أو أي من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام للنقابة أو ممارسة نشاط نقابي أو اكراه واجبار الاعضاء علي تغيير مواقفهم التفاوضية أو تقديم عروض مزايا مادية أو عينية علي الاعضاء النقابيين‏.‏
واشارت المادة‏30‏ إلي أنه لا يجوز توقيع عقوبة الفصل من العمل علي العامل المنتخب في احد مجالس إدارة الهيئات التنفيذية للنقابات أو وقفه عن العمل احتياطيا أو تأديبيا إلا بناء علي قرار أو حكم صادر عن السلطة القضائية المختصة وان يسري هذا النص علي كل عامل يتخذ صفة ممثل العمال في التفاوض مع صاحبه‏.‏
وتضمنت المادة‏31‏ من مقترح القانون انه لا يجوز نقل العامل المنتخب في إحدي الهيئات التمثيلة للنقابات أو ندبه للعمل في فرع آخر أو موقع غير موقع عمله الاصلي أكثر من أسبوعين بغير موافقته الكتابية علي ذلك‏.‏
وفي المادة‏39‏ التي تختص بالعقوبات نصت المادة علي أن يعاقب بغرامة لا تقل عن‏50‏ ألف جنيه ولا تزيد علي‏100‏ ألف جنيه لكل صاحب عمل يخالف احكام المادة‏30‏ من هذا القانون‏.‏
وعلق نبيل عبدالغني عضو اللجنة التأسيسية للاتحاد المصري للنقابات المستقلة قائلا ان مشروع القانون يمثل انجازا لثورة‏25‏ يناير‏.‏
وطالب بإعادة تأسيس النقابات من جديد وان تكون هناك آلية تتضمن وصفها ولوائحها‏.‏
وقال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية إن مقترح القانون يمثل تطورا واقعيا للإعلان عن المبادئ الخاصة بالحقوق والحريات النقابية‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.