في الوقت الذي قررت فيه الصحفيين الطعن رسميا علي قرار حظر النشر وطلب وضع ضوابط لقرار حظر النشر ودعا المجلس' الأعلي للصحافة' لعدم التوسع في استخدام حظر النشر التزاما بالدستور خاصة في قضايا الحريات العامة أكد شيوخ القضاة أن قرارات حظر النشر يحكمها القانون ويلجأ لها النائب العام وهيئات التحقيق ورؤساء المحاكم حفاظا علي سلامة التحقيقات أو حياة الشهود أو غيرها ومخالفتها تمثل جريمة. وأكد مصدر قضائي أن المادة193 من قانون العقوبات تنص علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي6 أشهر وبغرامة لا تقل عن5 آلاف جنيه ولا تزيد علي10 آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من نشر أخبارا بوسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية سواء المحلية أو الدولية بشأن تحقيق جنائي إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في غياب الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة. وقال المستشار عبدالرحمن بهلول عضو مجلس القضاء الأعلي الأسبق في تصريحات خاصة ل' الأهرام المسائي' إنه لا يجوز التعليق علي قرارات حظر النشر موضحا أن القانون أعطي النائب العام وجهات التحقيق والمحكمة سلطة حظر النشر حرصا علي سلامة التحقيقات ومخالفة قرار حظر النشر يعرض الصحفي للعقوبة وأشار إلي أن العقوبة لا تتوقف عند الصحفي الذي خالف القرار ولكن تمتد إلي مساءلة رئيس التحرير أو المسئولين عن نشر المادة الصحفية المخالفة. وأكد الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري أن اختراق حظر النشر جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة موضحا أن قرار حظر النشر الهدف منه الحفاظ علي سلامة التحقيقات بالقضية وحرصا علي المصلحة العامة مشيرا إلي عدم محاكمة صحفيين عن اختراقهم حظر النشر ليس معناه مخالفة القرار. وأكدت نقابة الصحفيين أمس اتخاذها إجراءات ضد قرارات حظر النشر تتضمن في دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الإلكترونية لتثبيت لوجو' لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة' بالإضافة إلي رفع الطعن رسميا علي قرار حظر النشر وطلب وضع ضوابط لقرار حظر النشر ودعا المجلس الأعلي للصحافة إلي عدم التوسع في استخدام سلطة إصدار قرارات حظر النشر خاصة في القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات العامة التزاما بنصوص الدستور التي تكفل حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات.