أصدر هاني قدري دميان وزير المالية القرار رقم(172) لسنة2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل رقم(91) لسنة2005 وتعديلاته. موضحا أن اللائحة كانت نتاجا للحوار المجتمعي مع الجهات المعنية والمتخصصة بالأوراق المالية, ولقد استغرقت وقتا حتي تخرج في الإطار الذي يسهم في استقرار التعاملات في سوق الأوراق المالية ويحقق التوازن بين حق الدولة وحقوق الممولين, مشيرا إلي أنه تم الاتفاق علي غالبية نقاط الخلاف عدا قدر ضئيل لا يتواءم مع اتساق وسلامة المنظومة الضريبية. وقد تضمنت اللائحة إيضاحا وتفسيرا للعديد من الأحكام الضريبية وتحديدا للمفاهيم وكذلك تحديد للآليات المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي وكذلك الأحكام الخاصة بالإجراءات التي تلتزم بها الجهات لتوفير البيانات للمصلحة, وكذلك الأحكام الخاصة بحسم الخلافات عن السنوات السابقة. وقال الدكتور مصطفي عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن دور اللائحة الجديدة ينحصر في وضع القواعد والضوابط المتعلقة بتطبيق قانوني أرقام(11) لسنة2013 و(53) لسنة2014 والمتعلقين بضريبة الدخل. وفيما يتعلق بالقانون رقم(11) لسنة2013 تضمن التعديل بعض الأحكام الجديدة ومنها معاملة الموظف غير المقيم الذي يحصل علي مرتب أو مكافأة نظير عمله في مصر معاملة الموظف المقيم حيث إن القانون رقم(91) لسنة2005 كان يضع معاملة تمييزية لصالح الموظف غير المقيم مما يمثل إخلالا بفكرة العدالة, بالإضافة إلي انتقال الضريبة من الخزانة المصرية إلي الخزانة الأجنبية, لذلك وضعت اللائحة القواعد المتعلقة بتحديد الضريبة علي المرتبات وما في حكمها لغير المقيم بشكل يضمن تحصيل الضريبة التي تتلاءم مع الدخل الذي يحصل عليه غير المقيم. وفيما يتعلق بالبورصة تضمنت اللائحة تحديد المقصود بأن تكون مصر مركزا للنشاط التجاري أو الصناعي أو المهني وفقا للضوابط المعمول بها دوليا, وهي أن تكون مقرا تتخذ فيه قرارات الإدارة اللازمة لنشاط الممول أو مقرا لمصالحه الرئيسية كذلك تضمنت اللائحة الآليات المتعلقة بخضوع الأرباح الرأسمالية التي أكدت علي أن تحديد وعاء الضريبة يتم بمعرفة شركة الإيداع والقيد المركزي( شركة المقاصة) ويتم تحديد هذا الوعاء في نهاية الفترة الضريبية, بما يضمن عدم حدوث خلاف بين الممول والإدارة الضريبية خاصة وأن هذه الشركة تتضمن نظاما تكنولوجيا يحقق هذا الغرض ويقتصر دور الإدارة الضريبية فقط علي تحصيل الضريبة بنسبة10% من هذا الوعاء مع التأكيد علي عدم خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة مرة أخري. وتضمنت اللائحة حكما يتعلق بمعاملة ضريبية بسيطة للأشخاص الطبيعيين الذين لديهم محفظة للأوراق المالية والذين لا يزيد رقم تعاملاتهم بيعا وشراء علي خمسة ملايين جنيه وتقوم هذه المعاملة علي أساس خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة بنسبة10% مع خضوع توزيعات الأرباح أيضا لضريبة نهائية وفقا لنسب المساهمة في الشركة( مادة26 مكرر1).. وكان الهدف من إضافة هذه المادة هو التخفيف في كيفية حساب الضريبة وكذلك العبء الضريبي علي أصحاب المحافظ الصغيرة بالبورصة.