حصل الأهرام المسائي علي تفاصيل مذكرة نيابة النقض بخصوص الطعن المقدم من النيابة العامة في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس الاسبق مبارك ونجلاه ووزير داخليته و6 من مساعديه التي من المنتظر نظر الطعن فيها غدا. حيث أوصت نيابة النقض في المذكرة التي سلمتها لهيئة المحكمة بقبول طعن النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة محاكمة جميع المتهمين وذلك عملا بالفقرة الأخيرة من المادة39 من القانون رقم57 لسنة1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض. وجاء فيها أن المحكمة خالفت القانون وأفشت ما تم الاتفاق عليه في المداولة قبل النطق في الحكم كما أن المحكمة لم تفهم الواقعة علي حقيقتها من شهود الإثبات الأطباء أو فحص الأدلة وأقامت قضاءها علي ما يصلح وان الثابت من الاطلاع علي الاسطوانات المدمجة التي أرفقتها النيابة العامة بمذكرة أسباب طعنها بشأن ما أثير حول تصرف القاضي المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ثابت بها أنه قدم لسكرتير الجلسة والنيابة العامة اسطوانة وذاكرة الكترونية سماها تبيانا وبمطالعة تلك الأسطوانة ومن ظاهرها ما ينبيء بأنها حررت بمعرفة المختصين بأعمال البرمجيات الالكترونية وذلك من أسلوب كتابتها وما تضمنته من أشكال توضيحية وهندسية. وأضافت المذكرة أن المادة5/146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت علي أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوي ممنوعا من سماعها ولو لم يردد أحد من الخصوم إذا كان قد أفتي أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوي أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدي شهادة فيها كما أن الشارع حرص علي التنصيص وعلي سبيل الحصر علي الأسباب التي يتأبي معها صلاحية القاضي لنظر الدعوي والفصل فيها فاوردها في المواد75 من قانون السلطة القضائية46 لسنة1972 المعدل والمادة347 من الاجراءات الجنائية و146 من قانون المرافعات المدنية, وقد أراد المشرع من ايراد أسباب عدم الصلاحية التي اعتبرها من النظام العام هو خلو ذهن القاضي عن موضوع الدعوي ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا. ولا يجوز للقاضي كأصل عام أن ينظر في الدعوي أو يحكم فيها إذا كان له رأي سابق فيها إذ بذلك يكون قد فقد صلاحيته للحكم فيها لفقده الحياد المتطلب لصلاحية القضاء وإزاء ما سلف, وكان ما بدر من رئيس الدائرة مصدرة الحكم من املاء والسماح لأحد المختصين من البرمجيات الالكترونية من الاطلاع وتدوين أحكام ومنطوق الحكم المطعون فيه علي نحو ما سلف بيانه بالإضافة إلي أنه أفشي ما اتفق عليه مع أعضاء الدائرة بما يتضمنه الحكم في حالة توافر نص المادة14 من قانون الاجراءات الجنائية, يكون بذلك قد أبدي رأيا في الدعوي واستبق الحكم فيها وكشف عن عقيدة المحكمة بما ستقضي به قبل صدور الحكم المطعون فيه مما وقر في ذهن الكافة من أن المحكمة سوف تقضي في الموضوع بالبراءة كما تفرضه أصول المنطق. ومن المقرر أن سرية المداولة تقتصر علي القضاة التي تتكون منهم هيئة المحكمة فلا يحضرها أحد غيرهم سواء من الجمهور أو كاتب المحكمة أو ممثل النيابة العامة أو المدافع عن المتهم وهي لذلك تجري غالبا في غرفة المشورة وهي الغرفة المخصصة لاجتماع القضاة علي أنه ليس ما يمنع من اجرائها في قاعة الجلسة ما دامت تتم بصوت خفيض لا يسمعه أحد, ومعني سرية المداولة أيضا عدم إذاعة تفاصيل ما جري عنها سواء في اثنائها أو بعد انتهائها وعلي السرية كفالة الحرية التامة للقضاة في ابداء آرائهم فلا يخشون رقابة أو تعليقا من الخصوم أو الرأي العام وعلنها أيضا صيانة كرامة القضاة بالنأي بالخلافات في الآراء التي ثارت بينهم من أن تكون موضوعا لاطلاع عامة الناس عليها وزيادة في التحوط لسمعة القضاء, وإذا افشيت أسرار المداولة قبل النطق بالحكم كان هذا الحكم باطلا. كما يترتب علي افشاء سرية المداولة قبل النطق بالحكم أو بعده مساءلة القاضي الذي ارتكب هذا الفعل تأديبا وفقا لنص المادة74 من قانون السلطة القضائية الذي جري علي لا يجوز للقضاء افشاء سر المداولات كما يسأل جنائيا وفقا لنص المادة191 عقوبات والذي يقضي بمعاقبة كل من نشر علنا ما جري في المداولات السرية بالمحاكم بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ولا تزيد علي مائتي جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين فضلا عن جريمة افشاء الأسرار, لما كان ذلك, وكان رئيس الدائرة قد خالف أصول سرية المداولة بأن أعلن رأيه في الدعوي قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم الأمر الذي يبطله, لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا بما يعيبه وكان الطعن مقدما لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك اعمالا لحكم المادة39 من القانون رقم57 لسنة.1959 و ان كان للمحكمة أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد وتطرح البعض الآخر ولو كان منصبا علي وقائع الدعوي ومتعلقا بها إلا أنه يجب أن يكون واضحا من الحكم الذي وقعت فيه تلك التجزنه أن المحكمة قد أحاطت بالشهادة ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها إذ أن وقوف المحكمة عند هذا الحد ينصرف إلي أنها لم تفطن إلي ما يعيب شهادة الشاهد مما يصم استدلالها بالفساد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشأن ما أثير في شهادات لبعض ذوي القتلي أو من لحقت بهم اصابات والواردة بقائمة أدلة الثبوت والتي ارجعوها لاعتلاء الشرطة سطح الجامعة الأمريكية بميدان التحرير بمحافظة القاهرة يوم2011/1/28 واطلاقها للأعيرة النارية ومن بينها المقذوفات الرشية الخرطوش علي ما أورده من أن مختار رجب ويحيي أحمد عبدالفتاح أيدا أقوال سامح سليم جوهر مينا الذي حصل الحكم أقواله بالتحقيقات من أنه يعمل مشرفا بالجامعة الأمريكية فرع التحرير ووجد في مقر عمله الساعة الثالثة ظهر يوم2011/1/28 وشاهد ميدان التحرير فارغا وتحيطه قوات الأمن المركزي من جميع جوانبه. المحكمة أثبتت شهادة الشهود لثبوته مما أدي إلي عدم المامها بحقيقة الشهادة والحكم معيب بالفساد في الاستدلال. وكانت المحكمة علي ما هو ظاهر من حكمها قد اثبتت شهادة الشهود مبتورة فجاءت بذلك علي خلاف الثابت بالتحقيقات المشار اليه آنفا وقد أدي ذلك إلي عدم المامها الماما صحيحا بحقيقة الأساس الذي قامت عليه تلك الشهادة مع أنها لو تبينته علي واقعة لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها في الدعوي لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في البيان والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما يتعين معه نقضه. وكان الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه أنه يستعصي معه إسناد تهمة الاشتراك في حق المتهم حسن محمد عبدالرحمن يوسف بطريقي الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل للمتظاهرين ويضحي دفاعه جدي يشهد له القانون والواقع ويسانده في ظاهر دعواه وهي عبارة مجملة لا تكفي لحمل قضاء الحكم إذ لم تعرض المحكمة في قضائها قضائهم ببراءة المطعون ضده إلي ما تضمنته التحقيقات من أقوال العقيد أشرف محمد حليفه و العقيد أحمد قدوس وما ثبت بالبند رقم244 ولم تدل برأيها فيها بما يفيد علي الأقل أنها فطنت إليه ووزنته ولم تقنتع به أو رأته غير صالح للاستدلال به علي المتهم فإن ذلك ينبئ بذاته من أن المحكمة قد أصدرته بغير إحاطة بالدعوي عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب, بما يوجب نقضه. وجاء بالمذكرة أن ما تنعاه النيابة العامة سكوت الحكم عن مناقشته أقوال شهود أخري لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض طرحه لأقوال الأطباء قول ما ثبت من شهدات شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة لكل من الأطباء هبة إسماعيل السيد عبدالرحيم ومني معين مينا غبريال وأسماء صادق عبدالمنعم صادق وشريف حسين محمد كامل عبدالمجيد وشادي طارق محمد الغزالي حرب ومحمد ضياء الدين عبدالسلام أبوالنجا وأحمد تامر فرج أحمد محمد وكريم بكر العيسوي عبدالرحمن ومروة متولي عبدالعزيز سلامة ورحاب مصطفي كامل هاشن ومحمود محمد عبدالحميد سليمان ومصطفي أحمد خيري اجتمعت شهاداتهم علي وقوع قتلي وإصابات للمجني عليهم دون أن يقدموا دليلا جازما أو قاطعا يستبين منه مكان وتاريخ وسبب ذلك القتل أو الإصابة للمجني عليهم وقوفا علي تبيان الفعل المؤثم من بعض الضباط أو أفراد الشرطة حتي ولو كانوا مجهولي الاسم ومعلومي الهوية لتعكف محكمة الإعادة علي دراستها إيضاحا لما إذا كان هذا الجرم قد ارتكب بناء علي اشتراك من المتهمين موضوع المحاكمة أو أي منهم فإن ما تساند عليه الحكم من تبريره لإطراح أقوال كل من مني معين مينا غبريال وشادي طارق محمد الغزالي حرب في الدعوي يخالف الثابت في الأوراق وينبئ عن أن المحكمة لم تفهم الواقعة علي حقيقتها ولم تمحص أدلتها وأقامت قضاءها علي ما لا يصلح بذاته أساسا صالحا لإقامته ما يكون معه حكمها معيبا بما يوجب نقضه. وكان الحكم المطعون فيه قد أورد ضمن آسباب البراءة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالمادة116 مكررا/ أن الأوراق قد خلت من وجود معاينات تفصيلية للنيابة العامة لبيان التلفيات وعدم ندب خبراء لفحص التلفيات وتحديد أسبابها ثم عاد وأورد أن المعاينات سردت مشاهدات ختامية للقطات لواقع مؤلم من إتلاف أو إحراق أو تدمير دون أدلة أو قرائن قولية أو فنية تويد هذا ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها علي الصور المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون علي حقيقة الواقعة بخصوص مدي توافر الجريمة سالفة الذكر من عدمه لاضطراب العناصر التي أوردتها المحكمة عنه وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف علي أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوي, ومن ثم يكون الحكم معيبا بالتناقض. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قضي بعدم جواز نظر الدعوي عن الجريمة المسندة إلي المعزول مبارك المطعون ضده الثامن في قوله: وحيث إنه عن الدفع المبدي من محامي المتهم محمد حسني السيد مبارك بعدم جواز نظر الدعوي الجنائية رقم3642 لسنة2011 قصر النيل بشأن اتهام المتهم بالاشتراك مع وزير داخليته الأسبق حبيب العادلي علي القتل العمد مع سبق الرصرار والمقترن بالقتل العمد والشروع فيه لسبق صدور أمر ضمني بالأوجه لإقامة تلك الدعوي التجنائية قبله تأسيسا علي أن النيابة العامة بعد أن تولت تحقيق الجناية رقم1227 لسنة2011 قصر النيل بما تضمنته تلك التحقيقات من اتهامات موجهه للمتهم محمد حسني السيد مبارك كالها له العديد ممن سمعت أقوالهم حتي اكتظت بتلك الاتهامات. ومع ذلك فإن النيابة العامة أصدرت أمرا في2011/3/23 بإحالة الجناية سالفة الإشارة إليها لمحكمة الجنايات قبل المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية وكذا مساعديه الأول المتهمين من الثاني للخامس مسندة الاتهام فيها عن تلك الوقائع دون أن تدخل محمد حسني السيد مبارك متهما في تلك الوقائع مما ينبئ بصدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجنائية قبله. وبالرغم مما سطرته ختاما تعقيبا علي هذا الاتهام لرئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني السيد مبارك أنه رغم ما جلا للمحكمة من نقاء المطالب المشروعة للمتظاهرين من الشعب المصري فجر الثورة الشعبية الأولي في25 يناير2011 التي نادت بالعيش والحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية لما اعتري النظام الحاكم من وهن في سنواته الأخيرة ومثالب كبطء القرار وفسق فرع منه وتهيأ للاستحواذ علي مقاليد الحكم, وقرب الاتباع, ونضب ضخ دماء جديدة علي مقاعد صارت حكرا لقيادات تناست دوران عجلة قانون الحياة دوما للأمام ونصرمت عزيمتهم للاستحداث, وغض الطرف عن المورثات الشرطية التي جعلت الفكر الأمني الخلاق, وتقاتل علي ثروات مصر زمن من المنتفعين وأصحاب المصالحة والمتسلقين, مع تزييف الإرادة الشعبية واندثار التعليم وإهدار الصحة وتجريف العقول المستشرقة للغد, إلاأنه ما كان يتناسب الولوج لمحاكمة جنائية لرئيس الجمهورية الأسبق عملا بكود قانون العقوبات واستبدال الأفعال الخاطئة في نطاق المسئولية السياسية بالجرائم المشار إليها في منطق الاتهام, أما وقد أنجز الوطن بمشيئة مالك الملك الحالة الثورية وترسخت المشروعية الدستورية بعد الثورة الشعبية الثانية في30 يونيو2013 ومهما كان الرأي أو الحكم علي الفترة التي تسلم فيها حكم البلاد إذ قاربت36 عاما ما بين نائب لرئيس الجمهورية ثم رئيس للجمهورية فأصاب ولم يستوصب مثل سعي لبشر, فالحكم له أو عليه بعد أن انسلخ منه العمر سيكون للتاريخ, وبالأحري لقاضي القضاة الحق العدل الذي سيسأله كحاكم عن رعيته لما كان ذلك وكان الأمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية وإن جاز أن يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر يدل عليه, إلا أنه لايصح أن يفترض أو يؤخذ فيه بالظن, وكان الثابت من المفردات المضمومة أن كل ما صدر من النيابة العامة في هذا الصدد. لذلك تري نيابة النقض الجنائي الحكم: أولا: بعدم جواز طعن المدعين بالحقوق المدنية مع مصادرة الكفالة وتغريمهم مبلغا مساويا لمبلغ الكفالة. ثانيا: بقبول طعن النيابة العامة شكلا, وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.