احال مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمدنظيف الي مجلسي الشوري والشعب قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم89 لسنة1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات لحل مشكلة مدينتي. وصرح الدكتور مجدي راضي, المتحدث باسم مجلس الوزراء, بأن التعديل تضمن نصا في الفقرة الاولي من القانون لتصبح: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات, وتسري أحكامه علي وحدات الجهاز الاداري للدولة من وزارات, ومصالح, وأجهزة لها ميزانيات خاصة, وعلي وحدات الإدارة المحلية, وعلي الهيئات العامة, وخدمية كانت او اقتصادية, وذلك فيما عدا الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة او الاجهزة التي تنظم شئونها قوانين أو لوائح خاصة فتسري بشأنها أحكام هذه القوانين واللوائح, بدلا من النص الحالي وهو: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات, وتسري أحكامه علي وحدات الجهاز الاداري للدولة من وزارات, ومصالح, وأجهزة لها موازنات خاصة, وعلي وحدات الإدارة المحلية, وعلي الهيئات العامة, خدمية كانت او اقتصادية. وأشار الي ان مبررات التعديل تكمن في ان القانون رقم89 لسنة1998 المشار اليه, تضاربت الآراء والفتاوي وأحكام القضاء في شأن مدي سريانه علي التصرفات التي تجربها الجهات ذات الولاية علي الاراضي المملوكة للدولة, سواء كان التصرف بيعا, أو إيجارا, أو حق انتفاع. وقال انه وإزاء هذا التضارب كانت التصرفات تتم اما في قانون المناقصات والمزايدات, أو باتباع الإجراءات التي تنص عليها التشريعات الحاكمة لتصرفات بعض الجهات ذات الولاية علي الأراضي, ولم يكن في التشريعات الحاكمة للتصرف في الاراضي قصور في الاجراءات, بل إنها تتوافق في كثير من الاجراءات مع مايقضي به قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية, الا في بعض الحالات التي كانت تقتضيها اعتبارات قومية, او تستهدف اقامة مشروعات تحقق مصالح اجتماعية او اقتصادية للوطن والمواطنين, ومن ثم كان التعديل الذي اجري علي قانون المناقصات والمزايدات بالقانورن رقم148 لسنة2006 ليضفي المشروعية علي تصرفات وتقنين أوضاع يد لم تطبق عليها احكام قانون المناقصات والمزايدات, كما اتاح التعديل ان يتم التخصيص والتصرف في الاراضي المملوكة للدولة بالامر المباشر وفقا لإجراءات يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء, وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2041 لسنة2006 بهذه الاجراءات. وأضاف انه وحسما للتضارب بين التشريعات, وإحكاما لإجراءات التصرف في الاراضي المملوكة للدولة, وعدم تعرض هذه التصرفات للمنازعات القضائية مما يؤدي الي عدم الاستقرار الاقتصادي, فقد اعد مشروع القانون المعروض بتعديل نص الفقرة الأولي من المادة الاولي من قانون اصدار قانون المناقصات والمزايدات, بحيث تتحدد التشريعات الحاكمة للتصرفات في الأراضي دون تضارب او خلاف, سواء كان قانون المناقصات والمزايدات او القوانين واللوائح الخاصة ببعض الهيئات والجهات, وهو الأمر الذي استهدفه تعديل قانون المناقصات والمزايدات بالقانون رقم148 لسنة2006, الا ان هذا التعديل لم يحسم جميع المنازعات