كتب- حفني وافي: فيما تعقد11 منظمة نسائية حقوقية مؤتمرا صحفيا بنقابة الصحفيين اليوم لإعلان مطالبها الخاصة بتعديل قانون الأحوال الشخصية, نشب جدل شرعي حول مطالب هذه المنظمات, خاصة حصول المرأة علي نصف ثروة الرجل عند الطلاق, حيث رأي بعض رجال الدين أنه مطلب غير شرعي ورأي البعض الآخر العكس. وتعرض المنظمات الدليل الاسترشادي لمشروع التعديل الذي تقترحه والذي يركز علي عدة نقاط أهمها تعدد الزوجات والثروة المشتركة والخطبة والحضانة والرؤية والطلاق. وقالت علا موسي المديرة التنفيذية لمؤسسة قضايا المرأة- إحدي الجمعيات المشاركة في إعداد الدليل الاسترشادي- إن الجمعيات النسائية التي تعمل في مجال الدفاع عن حقوق المرأة تري أن القانون الحالي به بعض القصور التشريعي الذي لا يكفل حقوق المرأة مع التغييرات التي طرأت في العصر الحديث ومنها موضوع الثروة المشتركة بين الزوجتين, حيث لا يوجد نص واضح في القانون الحالي يكفل للمرأة الحق في الحصول علي الثروة المشتركة التي تم جمعها خلال فترة الزواج, مشيرة إلي أن شبكة المنظمات النسائية قامت بعمل مقترح يقضي بحصول الزوجة علي نسبة من الثروة المشتركة قد تصل إلي النصف والعكس صحيح, لافتة إلي أن الثروة التي يمتلكها أحد الزوجين لا تدخل ضمن مشروع القانون. وأشارت إلي أنه بالنسبة لموضوع تعدد الزوجات, فإن شبكة المنظمات النسائية لها تصور ينص علي عدم السماح بالزواج الثاني إلا بعد موافقة محكمة الأسرة, ويجب علي الزوج أن يتقدم بطلب للموافقة له علي الزواج الثاني, حسب ظروفه المالية ومدي قدرته علي الوفاء بجميع حقوق الزوجة الأولي. وأكدت أن شبكة المنظمات الأهلية النسائية تستهدف من وراء ذلك تقنين الزواج الثاني وليس رفض تعدد الزوجات, وذلك عن طريق وضع شروط له. وأكد الدكتور عبد الله النجار الأستاذ بجامعة الأزهر أن مقترح المنظمات النسائية بتقسيم الثروة المشتركة لا يجوز شرعا, وهو مخالف للشريعة الإسلامية إلا في حالة موافقة الزوج بالتراضي فقط, مشيرا إلي أنه لا يمكن أن يصدر قانون يطالب بنصف ثروة الزوج في حالة الطلاق لأن ذلك يخالف الشريعة الإسلامية. ومن ناحيتها رأت الدكتورة آمنة نصير أستاذة الفلسفة والعقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر أن تقسيم الثروة المشتركة بين الزوجين في حالة الطلاق لا يخالف الشريعة الإسلامية واشترطت التدرج في حق حصول المرأة علي ثروة الرجل, فمثلا تحصل الزوجة في السنوات الخمس الأولي علي ربع ثروة الزوج في حالة الطلاق وتحصل علي الثلث في حالة مرور10 سنوات علي الزواج وفي حالة15 سنة فأكثر يحق للزوجة الحصول علي نصف ثروة الرجل, مشيرة إلي أنه لا يوجد مانع شرعي في ذلك لأن الزوجة قدمت الكثير إلي زوجها أثناء فترة الزواج فيحق لها الحصول علي جزء من ثروته في حالة الطلاق.