اكدت مصادر عسكرية ان القانون الجديد الذي اصدرة الرئيس عدلى منصور يعدا تفسيرا لمواد الدستور الجديد وأكد اللواء صادق عبد الواحد الخبير الاستراتيجي باكاديمية ناصر العسكرية العليا إن تعديلات قانون القوات المسلحة جاءت فى إطار تطبيق دستور 2014 بعد إقراره ، مشيرًا إلى أن الأولوية حاليًّا هى الأمن فى مصر، مشددًا على أن الأمور الخاصة بالأمن كثيرة ولابد أن تُعرَض على مجلس مختص وأوضح أن النصوص الدستورية لابد أن يتم توضيحها من خلال قوانين مفسرة لها من خلال البرلمان أو رئيس الجمهورية في حالة غياب البرلمان، خاصة وإن كانت تتعلق بمنظومة الأمن القومى وهو ماتم بالفعل. كان المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية ، قد اصدر قرارا بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة والقوات المسلحة، وذلك لتتوافق مع مواد الدستور المعدل.
ونصت المادة الأولى من القرار الذى نُشِرَ اليوم بالجريدة الرسمية على أن القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه وصون وحدته وأمنه القومى من أى مخاطر تهدده ورعاية مصالحه الاستراتيجية، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية.كما تضمنت نفس المادة إضافة للمادة الثالثة مقرر من القانون، تنص على أنه لرئيس الجمهورية إعلان الحرب والتصديق على خطة الحرب بما تضمنه من جديد لمهام القوات المسلحة ونطاق عملها، ولا يجوز إعلان الحرب أو إرساله القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء، وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى، وفى جميع الأحوال لا يجوز إرساله القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا فى إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية.
وتنص المادة أيضا على أنه لا يجوز إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا لمدة مؤقتة يحددها قرار من رئيس الجمهورية، على أن يتضمن تحديدا لمهام القوات ونطاق عملها ولا تجدد المدة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء.
وتم إضافة المادة الرابعة مكرر والتى تنص على أن وزير الدفاع هو القائد العام لقوات المسلحة ولا يجوز تعيينه من غير ضباطها، ويشترط فيمن يعين وزيرا للدفاع أن يكون قد خدم فى القوات المسلحة فى رتبة لواء لمدة خمس سنوات على الأقل وأن يكون قد تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويسرى ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين، اعتبارا من 18 يناير 2014 تاريخ العمل بالدستور.