وسط ترقبات وجدل من هُنا وهُناك، أثار مشروع قانون الانتخابات الرئاسية المُعدل 2014، ردود أفعال واسعة فى الأوساط القانونية والحزبية والثورية، حيث يتضمن المشروع مجموعة من المواد المًعدلة، وتتمثل أبرزها حق الطعن علي قرارات لجنة الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا، ووضع حد أدنى لسقف الدعاية الانتخابية، وحظر التمويل الأجنبى، وغيرها من المواد المهمة الأخري. ومن جانبها، قامت "بوابة الأهرام المسائى" بجولة استطلاعية بين أساتذة القانون والأحزاب والقوى الثورية؛ للوقوف على أبرز المواد بمشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، ومعرفة رؤيتهم للتعديلات التى أجريت عليه. حيث قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن قانون الانتخابات الرئاسية المُعدل جاء متوافقًا مع مواد الدستور المصري، حيث سمح بالطعن في قرارات لجنة الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا، إضافة إلى تطبيقه لحكم الدستور بعدم ترشح أي شخص ليس من أبوين مصريين أو تحمل زوجته جنسية لدولة أخري، مشيرًا إلى أن هذه المادة تؤكدعلى الانتماء الوطني لدى المرشح. وأضاف "كبيش" إن القانون وضع مادة تختص بحظر التمويل الأجنبي للدعاية الانتخابية، وتحديد حد أعلى للدعاية والتي لا تتجاوز 10 ملايين في الجولة الأولى، ومليوني فقط بالجولة الثانية، كما حقق تكافؤ الفرص أمام جميع الناخبين. و أبان رأفت فودة، رئيس قسم القانون العام كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن القانون المُعدل بتنظيم الانتخابات الرئاسية طبق التعديلات الدستورية في كل ما يتعلق بشروط المرشح للرئاسة و الإجراءات الواجب اتبعها واستيفائها لاستكمال طلب الترشيح، حيث أن هذه الشروط وردت بالمادة 141 و 142 من التعديلات الدستورية، كما جاءت المادة 141 من التعديلات الدستورية بصلاحية جديدة للمشرع العادي لم تكن متواجدة في دستور 2012، وهى إتاحة الفرصة لتنظيم شروط آخري للترشح. وقال "فودة" في تصريحات خاصة ل "بوابة الأهرام المسائي": "لقد حذرنا من هذا الشرط المُبهم والمطلق؛ لأن فكرة الشروط في حد ذاتها تقوم على إقصاء من لا يتوافر فيه هذه الشروط، وكان لا ينبغي للمشرع الدستوري ترك هذه الثغرة للمشرع العادي، والاكتفاء بالشروط الواردة فى المادة 141". ولفت الانتباه إلى أن المشرع العادي قام بإضافة شرط جديد يجب توافره في المرشح لرئاسة الدولة، ويتمثل في أن يكون حاصلا على مؤهل عال، مشيرًا إلى أن يُفهم من ذلك أن كل من لا يتوافر فيه هذا الشرط لا يصلح، وهم أكثر من ثلثي الشعب المصري، لذا فقد حرموا من حقوقهم السياسية بالترشح لرئاسة الجمهورية، ويعد هذا إقصاء، ويتنافى مع حكم المادة 67 التي أعطت لكل مواطن الحق في الترشح". وأردف: "لا يمكن الإدعاء بأن من يكون مديرًا عامًا يشترط فيه القانون أن يكون حاصلا على مؤهل عال، ومن باب أولى أن يشترط ذلك عليه لأنه يتولى وظيفة إدارية تخصصية فنية، فهذا الشرط مقبول ويقاس على ذلك سائر الوظائف الفنية الإدارية الأخرى من بينهم القضاء، بينما وظيفة رئاسة الدولة تأتى بالانتخاب، وتعد وظيفة سياسية بالدرجة الأولى، لا تقوم على تخصص معين، بالتالي قد حرمنا كل جزء كبير من الشعب من مباشرة حقوقه السياسية". وأوضح أنه طبقا للتعديلات الدستورية فيما يتعلق بلجنة الانتخابات الرئاسية، أن الدستور أجاز الطعن في قراراتها ممثلةً في الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستتولى بعد ذلك الإشراف على جميع أنواع الانتخابات القادمة، ووصفها القانون بأنها إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية، وأقر الطعن على قراراتها بما فيها تلك المتعلقة بإعلان نتائج الانتخابات، بالتالي رفعت الحصانة عن هذه اللجنة وعن أعمالها التي كانت مقررة في الإعلان الدستوري الصادر يوم 30 مارس 2011 وما تلاه من تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية في ظل حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة 2012، وأكد : " هذا يعد مكسب تشريعي، ويفتح أفاق الديمقراطية وإعلاء حق التقاضي". واستطرد "فودة": "مشروع هذا القانون جاء ب ثلاث مواد تتعلق بحق الطعن، في المادة الأولى أجازت لكل ذى شأن الطعن فى قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية"، مؤكدًا "هذا أمر محمود"، فعندما يتحدث المشروع عن نظر اللجنة في طلبات الترشح ومدى استيفاء الشروط وإعلان القائمة النهائية، يقتصر حق الطعن على المرشح الآخر فقط، وهذا يتعارض مع حكم المادة الأولى التي عممت حق الطعن، وفى الموضع الثالث تم اقتصار حق الطعن على المرشحين فقط فيما يتعلق باللجان الفرعية وما تتخذه من قرارات. وتابع: "كل المواد الأخرى سواء المُتعلقة بتقديم طلبات الترشيح وسلطات لجنة الانتخابات الرئاسية والدعاية الانتخابية والجرائم الانتخابية في النهاية لم يأت المشروع بجديد، سوا إضافة حظر جديد أثناء الحملة الانتخابية، بأنه لا يجوز الاستناد للممارسات الدينية من قبل المرشح، ونزولًا على حكم التعديلات الدستورية التي حظرت قيام الأحزاب على أساس ديني ومنعتها من مباشرة النشاط السياسي على أساس الفكر الديني"، مؤكدًا أن هذا ما تمناه القانونين والدستورين عند القيام بالتعديلات الدستورية. وفسر رئيس قسم القانون العام، أن مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية أهمل حكم ما ورد بديباجة الدستور، مشيرًا " أن ديباجة الدستور جزء لا يتجزأ من الدستور"، واستطرد: "المادة 227 والتي تضمنت مصطلح الحكومة المدنية؛ لذا يتم استبعاد كل من الحكومة الدينية والعسكرية، بالتالي كان يجب إضافة إلى حظر الدعاية الدينية العسكرية أيضًا، وحظر أي صور وإعلانات خاصة بهما، حتى تتشكل قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص والتطبيق الفعلي والديمقراطي في أرض الواقع عبر هذا التشريع". ومن جانبها، رحبت الأحزاب والقوى الثورية بقرار المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بطرح مشروع قانون الانتخابات الرئاسية المُعدل للحوار الوطنى، مؤكدين أن رئيس الجمهورية يدرك خطورة المرحلة التى تمر بها البلاد، كما تعد مُحاولة جيدة منه للبحث عن التوافق بين القوى السياسية قبل إصدار القانون بشكل نهائى. حيث شدد محمد أبو العلا، رئيس الحزب الناصرى، على أن المرحلة التى تمر بها البلاد حاسمة، وإدراك رئيس الجمهورية خطورة المرحلة، ووجوب معرفة الشارع المصرى بكل ما يحدث على الساحة وخارطة الطريق، هو خطوة ديمقراطية فعلية. وأشار أمين أسكندر، قيادى بحزب الكرامة وعضو مجلس أمناء التيار الشعبى، إلى إن طرح مشروع القانون للنقاش هو مسألة ديمقراطية مطلوبة فى الفترة الحالية، كما يعد أراء الأحزاب والقوى السياسة والثورية هام في مثل هذا القانون الذى سيكون بمثابة إنطلاقة للمارثون الانتخابات الرئاسية القادمة. وأضاف أحمد عبد الهادى، رئيس حزب شباب مصر، إن هناك عدة نقاط وجب النظر إليها ليُصبح النقاش جادا ويسير فى الاتجاه الصائب، منها إقامة دعوة لكافة أطياف الأحزاب السياسية والقوى الثورية، وأن يصبح الحوار جادا يهتم بكافة المقترحات المُقدمة؛ من خلال وجود لجنة صياغة تتلقى الاتجاهات والآراء المختلفة اتجاه مشروع قانون الانتخابات وتقوم بصياغتها بشكل نهائى، وطرحها على رئاسة الجمهورية فى فترة زمنية وجيزة. وأبدى تامر القاضى، المتحدث باسم شباب الثورة وعضو مكتب تكتل القوى الثورية، تخوفه أن يكون هناك عواق دستورى بين الدستور المصرى وقانون الانتخابات الرئايسة، حيث تنص المادة 124 من الدستور المصرى على أنه "يشترط قبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب"، مُبيناً أنه ليس هناك مجلس نواب لتذكية 20 عضوًا، بالتالى سيعتمد المرشحين على 25 ألف مواطن فقط، مؤكدًا أن طرح المشروع القانون للحوار الوطنى نقطة إيجابية، تؤكد على وجود توافق وطنى حول المرحلة كاملة، وإيضًا كى يتم رفع كافة الآراء والأطروحات للرئاسة، حتى لا نقع فى أى أخطاء قانونية أو دستورية. وقال ياسر حسان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الحديث حول الأمر قائلاً: "إن مواد مشروع قانون الانتخابات الرئاسية إيجابية، عدا المادة الخاصة بالدعاية الانتخابية ووضع سقف الدعاية والتبرع من قبل الاشخاص فهو لم يراعى المرشح الحزبى من المُستقل"، مبيناً أنه سيتم رفع المقترحات والأراء إلى الرئاسة فى الحوار المجتمعى القادم، الذى سيقرر قبل 9 فبراير. وفي الوقت نفسه، أعرب حزب "المستقلين" عن تحفظه على بعض مواد قانون انتخابات الرئاسة المطروح حاليا، انطلاقا من حرص الحزب علي المصلحة الوطنية، ورغبته في تحصين منصب الرئاسة، وشخص الرئيس القادم، من أي طعون محتملة، قد تنال من شرعيته، أو تؤثر علي مصداقية وشفافية الإجراءات، التي جري انتخابه علي أساسها.
وقال الحزب إن تحفظاته تشتمل علي سبع نقاط، تتمثل في المادة السابعة، الخاصة بإمكانية الطعن على قرارات اللجنة المسئولة عن الانتخابات، أنها قد تدخل البلاد فى عواقب غير محمودة لمده 15 يومًا بعد انتهاء الانتخابات، واقترح الحزب في هذا الصدد "أن يكون الطعن قاصرًا على القرارات الخاصة بالإجراءات فقط، وليس على إعلان النتائج".
وتابع "أن المادة الثانية تنطوي علي تشدد كبير فى شروط الترشح، وبخاصة الإصرار على تسجيل طلبات التزكية من المواطنين للمترشح فى مكاتب التوثيق، رغم أن القانون حدد عقوبة لمن قدم تزكيةً غير حقيقية"، و إنه يرى" المادة 28 والخاصة بتصويت المصريين بالخارج، تتيح إجراء الانتخابات دون إشراف قضائي، وهو الأمر الذي يُخل بمبدأ الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات، بما قد يخلق حجة لبعض المتربصين، للطعن في نزاهة الانتخابات".
و إن القانون فى المادتين 18و19 لم يحدد ما هي الإجراءات والعقوبة التى يجب توقيعها على وسائل الإعلام وعلى مؤسسات الدولة، في حال انحيازها لأحد المرشحين للرئاسة، وكذا لم توضح العقوبة والإجراءات التى يجب اتخاذها تجاه المرشح، في خلال مخالفته القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية.
وأوضح "المستقلين"، أن المواد الخاصة بالتمويل سواء الأجنبي أو المحلي فى المادتين 23 و24 جاءت غير منطقية بالمرة؛ حيث أقر القانون معاقبة المرشح المخالف بالسجن أو الغرامة، بعد إعلان النتيجة بقرابة شهر، سواء بالسجن أو بالعقوبة المالية، وهذه تعتبر رقابة لاحقة، وقال "أن هذه المادة تنطوي على مخاطرة، بالنظر إلي الصعوبة التامة، وربما الاستحالة، في حال تنفيذها، عقب إعلان فوز المرشح المخالف".
و أبدي الحزب تحفظه بشأن ما ينص عليه القانون، من ضرورة إجراء الانتخابات أثناء وجود مرشح واحد فقط، وفوزه وحصوله على الأغلبية المطلقة بأى نسب تصويت، حيث يري الحزب أن هذا تساهل تجاه المرشح يجب تقييده، بتحديد نسبة معينة وحد أدني معقول للتصويت.
وأخيراً- أوضح حزب "المستقلين" أن المادة 42 الخاصة بمعاقبة عدم التصويت، لا فائدة منها؛ لأنها كانت موجودة فى كل قوانين الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية الماضية ولم يتم تطبيقها وتنفيذها. ويقترح الحزب إما تفعيلها تماما، ووضع ضمانات محددة لمعاقبة المخالفين، أو إلغاءها نهائيا، بدلا من أن تكون مجرد حبر علي ورق.