بعد إصدار قانون للبناء الموحد والذي ألغي قوانين للبناء ظل معمولا بها لمدة طويلة إلا أن الدولة قد رأت وللمصلحة العامة أن يكون هناك قانون للبناء الموحد ونظرا لأننا لسنا بصدده الآن في حديثي إلا انه ولمناسبة الحديث عن عدم التشعيب واتخاذ سبيل واحد يكون من شأنه راحة جميع أفراد الشعب في مجال إيجار الأماكن السكنية والراحة النفسية والاستقرار.... فسيكون الحديث عن إبداء الرأي في إصدار قانون للايجارات يجمع بين القانون القديم والقانون الجديد بما يعني ما هو مسماه قانون الإيجار الموحد مع الاحتفاظ بعدم الجور علي الساكن القديم والمالك الجديد فلابد من توازن المصلحة والعمل علي عدم تردي المعاملات بين الطرفين والتخفيف عنهم فإذا كانت الشكوي من المالك في القانون القديم لما فيه من شبه الأبدية لعقد الإيجار فان الشكوي علي الوجه الآخر في القانون الجديد من المستأجر لما فيه من عدم استقرار للأوضاع وتحكم المالك في المدة المحددة لعقد الإيجار والقيمة الايجارية التابعة لذلك. ناهيك عن ذلك فقط فلنا حديث عن بعض الأوضاع القائمة في ظل قانون الإيجارات القديم والذي لا أري في استمراره مبررا حقيقيا وليس منطقيا علي الإطلاق الاستمرار وإهدار ثروة عقارية كبيرة لا يستطيع ملاكهاالقيام بصيانتها أو ترميمها لتندي القيمة الايجارية لها فعلي سبيل المثال:- الاجرة في قانون الايجار القديم وهي الفائدة المادية التي تم التأجير من اجلها فقد اصبجت لاتعني شيئا بالنسبة للمالك كما انها لا تعني شيئا ايضا بالنسبة للمستأجر أي انها ضئيلة جدا بالنسبة للمالك واصبحت لاتتشكل الغرض الحقيقي من تأجير العين ومن جهة اخري ضئيلة جدا وتافهة لا تشكل نسبة بالنسبة للمستاجر من دخله مما يجعل العبء الواقع علي المالك كبيرا جدا لا يستطيع استغلاله في شئ وهذا يؤدي إلي اهمال المنشأت وعدم تحقيق الغرض من الايجار واهدار للمساواة وتوازن المصالح وان كان ذلك يعجب الكثير من المستأجرين القدامي الا انه لابد ان يتوازن الامر فيوم لك ويوم عليك. فالاجرة والابدية من مساوئه اذا لم يغير فيجب النظر فيه والتوازن بين دخل المستأجر والحالة الاقتصادية وحال المالك واعتماد بعض الملاك علي عقاراتهم كمصدر للدخل وانحضار اسعار العقارات الموجود بها قانون الايجار القديم. ومن الناحية الاخري قانون الايجار الجديد والذي اعاد العلاقة الايجارية للقانون المدني. وحدد المدة الا انه قد ترك الباب علي مصراعيه بشأن الاتفاق علي المدة والقيمة الايجارية وهوما حدي بتردي الوضع الحالي للكثير من المستأجرين وظهور المساوئ والعيوب وعدم الاستقرار الاسري وتحكم المالك في القيمة الايجارية جعلها سيفا مصلتا علي رقاب من يريد استئجار الشقة السكنية ولايعني التعديل باعتبار عقد الإيجار الموثق بمثابة حكم قضائي للطرد من العين بانتهاء العقد فليست هي المشكلة بقدر ما نريد ان ينظر إليه من فائدة وتوازن بين الطرفين فان كان المؤجر له قيمة ايجارية في فبضابط لايسمح معه التغالي لحد عدم مقدرة المستأجر وان كان هناك تحكم في المدة فلابد ان يكون لها حد ادني فلا تعم الفائدة بقدر ما يجب النظر إليه في التوازي بين مدة العقد وقيمته الايجارية ودخل الفرد والاستقرار أي لابد من النظر في رفع الحد الادني لمدة العقد وتصنيف الزيادة بحد اقصي حتي لا تكون هناك مغالاة وليس معني العرض والطلب أو العقد شريعة المتعاقدين هو الاجحاف بالحقوق من الطرفين وانما يجب وضع تقنين لذلك وهنا لا نستطيع سوي ابداء الرأي لحل الكثير من مشكلات قانوني الايجار القديم والجديد والنظر في مبدأ المساواة والتوازن والمحافظة علي الاستقرار في هذا الوطن الحبيب ولنا عودة للحديث عن سلبيات الوضع الحالي والمشكلات العملية في القانونين. المحامي بالنقض