أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، بعدم دستورية "اشتراط ذكر مدة الخدمة السابقة عند التعيين نهائياً"، وبطلان الأحكام الجنائية الصادرة وفق مواد غير دستورية، ورفضت الطعن على مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية. وقد قضت المحكمة الدستورية فى الجلسة التى ترأسها المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، بعدم دستورية عبارة "وإلا سقط حقه نهائياً فى حسابها" الواردة بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين. وقالت المحكمة فى حيثياتها: "إن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع وإنما يقوم اختصاصها أساساً على إعمال القوانين وتنفيذها ومن ثم لا يدخل فى اختصاصها توليها ابتداءً بتنظيم مسائل خلا القانون من بيان الإطار العام الذى يحكمها وإلا كان ذلك منها تشريعا لأحكام جديدة لا يمكن إسنادها إلى القانون، وليست تفصيلا لأحكام أوردها المشرع فى القانون إجمالاً، بما يُخرج اللائحة - عندئذ – عن الحدود التى عينها الدستور". كما قضت المحكمة برفض الطعن على المادة 17/1 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، والتى تخول وزير المالية سلطة مد ميعاد تقديم الإقرارات الضريبية. واستندت المحكمة فى قضائها أنه جاء تأسيساً على أن المشرع فى سبيل تنظيمه سلطة مصلحة الضرائب القائمة على تحصيل ضريبة المبيعات قد راعى ثقل العبء الملقى عليها بشأن مراجعة الإقرارات الضريبية الشهرية المقدمة من المسجلين، على نحو تنوء بحمله وتعجز عن الوفاء به. وأصدرت المحكمة حكما ثالثا مفاده أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة استناداً إلى نصوص جنائية قضى بعدم دستوريتها تعتبر كأن لم تكن ولو كانت أحكاماً باتة. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه.