قررت محكمة النقض اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، رفع نظر جلسة قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك والمعروفة إعلاميًا بقضية "القرن". أثبتت المحكمة الخطاب الوارد إليها من وزير العدل المستشار أحمد الزند بأنه تنفيذا لقرار محكمة النقض فى 5 نوفمبر باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نقل المحاكمة إلى المقر المناسب بناء على طلب مدير أمن القاهرة بنقل المحاكمة لصعوبة تأمين محاكمته بدار القضاء العالي وطلب إخطارهم به حتى تتم معاينته قبل موعد المحاكمة. وقالت المحكمة إنه ورد إليها أيضا كتاب المستشار أحمد جمال الدين رئيس محكمة النقض إلى وزير العدل نصه الآتي "أنه ردا على كتابكم 89 لسنة 2015 والذى تنص مادته على نقل محاكمة مبارك إلى دار القضاء العالى نفيدكم بعدم ملاءمة انعقاد محكمة النقض بأكاديمية الشرطة وطلب تخصيص مكان مناسب غير أكاديمية الشرطة بالقاهرة وإخطار المحكمة قبل ذلك حتى يتثنى للمحكمة معاينته واستلامه". وأشارت إلى استلامها اليوم كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة بأنه بإخطار تخصيص جلسة 21 يناير لنظر طعن الرئيس الأسبق حسنى مبارك والمعروفة إعلاميا ب"قضية القرن" وفى ضوء الوقوف على الحالة الصحية له ورد كتاب المجمع الطبى بالمعادى بخضوعه لجراحة فى أغسطس 2014 نتيجة كسر فى الفك الأيسر وضعف فى وظائف الكلى مؤكدا تعذر إحضاره إلى المحكمة نظرا لحالته الصحية والتى يصعب معه نقله إلى دار القضاء العالى بوسيلة نقل عادية ولابد من نقله بواسطة وسيلة جوية. وتسلمت المحكمة أيضا كتابا من رئيس نيابة النقض بتلقيه خطابا من المكتب الفنى للنائب العام باستعداده لإرسال المفردات للمحكمة تنفيذا لطلبها. وتغيب الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن حضور جلسة محاكمته في قضية "قتل المتظاهرين" رغم طلب محكمة النقض بالجلسة الماضية على إحضاره فى الجلسة. وطالب فريد الديب محامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك باستكمال الإجراءات القانونية وكذا استكمال إجراءات المحاكمة وعدم الفصل فيها فى غياب المتهم، وقرر رئيس المحكمة على أثر ذلك رفع الجلسة. وكانت هيئة محكمة النقض الجلسة الماضية قررت نقل إجراءات المحاكمة إلى مكان مؤمن ومناسب غير دار القضاء العالى وذلك بناء على طلب وزارة الداخلية لتعذر تأمين الرئيس الأسبق بوسط البلد. وألغت النقض حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك في القتل العمد للمتظاهرين لنظر الموضوع، وعدم قبول الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة، وعدم جواز طعن النيابة العامة المقدم ضد حسين سالم، وقبول طعن النيابة العامة شكلا بالنسبة للمدعوين ضدهم عدا حسين سالم، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه ضد حسني السيد مبارك عن تهم الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه دون غيرها.