رفض فقهاء القانون الدستوري مقترح بعض القوى السياسية والشخصيات العامة الذين تقدموا به للرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون هناك رقابة سابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين. وردًا على تصريحات المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ورئيس اللجنة المكلفة بصياغة وتعديل القوانين المنظمة للانتخابات، إن اللجنة سوف تبحث تفعيل الرقابة السابقة عن طريق تعديل قانون المحكمة الدستورية. قال فقهاء الدستور إن هذا التعديل غير كافٍ لإقرار تلك الرقابة، بل لابد من إجراء تعديل على الدستور نفسه فى وجود مجلس للنواب، وإلا يصبح مقترح الرقابة مجرد "كلام فى الهوا" –بحسب الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون. اختلف فقهاء القانون الدستوري على تحصين الرقابة السابقة للقوانين من عدم الدستورية، في حالة إقرار ذلك المقترح وتطبيقه، قبل ساعات قليلة من الحوار المجتمعي المزمع عقده غدًا الخميس بين المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والقوى السياسية، لمناقشة نظام الانتخابات وتعديل قوانينها. من وجهة نظر الدكتور طارق خضر، أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، فإن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات سوف تحصن تلك القوانين من أي طعن عليها فيما بعد. يختلف معه الدكتور على عبدالعال، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، وعصام الإسلامبولي، المحامي المعروف، حيث يرى أن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية لن تحصن تلك القوانين من عدم الدستورية، لأن الرقابة السابقة لا تلغى الرقابة اللاحقة، فإذا تم الطعن بعدم دستورية القانون والمحكمة رأت أن هناك جدية بأن أمرًا ما في القانون غير دستوري، من حقها رفع دعوى، لكن فرص حدوث ذلك قليلة، خاصة بعد نظر ومراجعة القانون من قبل الدستورية –بحسب الإسلامبولي-. يشرح الدكتور طارق خضر: الدستور المصري يأخذ فقط بالرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية بعد صدور القانون فيحدث الطعن إذا كانت هناك شبهة عدم دستورية ويتم إحالة الأمر للمحكمة الدستورية العليا أو الترخيص للمدعي برفع الدعوى أمام الدستورية..أما أن تتصدى المحكمة من تلقاء نفسها، فهذه هي الرقابة اللاحقة بعد صدور القانون والطعن عليه. ويوضح خضر أن الرقابة المسبقة للمحكمة الدستورية لا يتم الأخذ بها فى الدستور المصري، وإذا أردنا الأخذ بها فلابد من تعديل الدستور نفسه وعدم الاكتفاء فقط بتعديل قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979. يرى خضر أنه لكى نقرر مبدأ الرقابة المسبقة للمحكمة الدستورية لابد من تعديل الدستور لأنه يتحدث عن رقابة المحكمة الدستورية اللاحقة على القوانين ولم يذكر الرقابة المسبقة على القوانين، وبالتالي التعديل الدستوري يلزم بشأنه أن يكون هناك مجلس للنواب. ومن وجهة نظر الدكتور طارق خضر، فإنه يرى أن يستمر مبدأ الرقابة اللاحقة من المحكمة الدستورية العليا على هذا النحو، ويمكن بعد تشكيل مجلس النواب أن يتم تعديل الدستور بما يسمح بالرقابة المسبقة على المحكمة الدستورية. ولابد أن يقتصر هذا التعديل على قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية. يكمل خضر: لكن الوضع الحالي بالبلاد لا يسمح بتعديل الدستور لإقرار مبدأ الرقابة المسبقة. ويقول عصام الاسلامبولي، الفقية القانوني والدستوري، إن منح المحكمة الدستورية صفة الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات يستلزم عدة أمور قانونية وإجرائية، منها أن يتم إعداد مشروع بقانون المحكمة الدستورية العليا ينظم الرقابة المسبقة على القوانين ويعرض الأمر على المحكمة لإقراره ووضع نص الدستور. وتابع الإسلامبولي: ثم بعد ذلك يصدر رئيس الجمهورية القانون ويتم عرض ما سوف تنتهى إليه لجنة الانتخابات على المحكمة الدستورية باعتبارها تباشر الرقابة اللاحقة وتبدى ملاحظاتها على القانون، ثم يعاد إرساله للجنة المختصة بتعديل القوانين لوضع ضوابط والملاحظات التي أقرتها المحكمة. مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات سوف تتم فى فترة لن تقل عن شهر. أضاف الاسلامبولي أن الدستور المصري أكد أن اختصاص المحكمة الدستورية الأصيل هو الرقابة على القوانين، وحدد اختصاصاتها فى المادة 192 من الدستور. ويؤكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أنه لا يجوز منح الدستورية العليا صفة الرقابة السابقة على القوانين، لأن هذا يعني فصل دستورية مشروعات القوانين، حيث إن القانون نص على أن المحكمة الدستورية العليا تختص فى الفصل فى دستورية القوانين، والدستور أكد أنها تناقش وتفصل فى دستورية القوانين وبالتالي فإنه وفقًا للدستور فإن مبدأ الرقابة السابقة غير منصوص عليه. وأضاف كبيش أنه إذا تم الأخذ بهذا المبدأ فإنه لا يمنع من الرقابة اللاحقة ولا يمنع الطعن على القوانين، مضيفًا إنه لا يمكن تعديل الدستور بدون مجلس النواب، "المفروض نعدي البرلمان الحالي عشان البلاد تمر بالمرحلة الانتقالية دي". واستطرد قائلاً: من يقول أو يقترح تعديل الدستور يسير فى طريق القضاء بعدم دستورية النصوص الجديدة .. واقتراح الرقابة السابقة "كله كلام فى الهوا". يتفق معهم الدكتور على عبدالعال، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، حيث أكد أن الرقابة السابقة لا يجوز إقرارها إلا بتعديل الدستور لأنها تم إلغاؤها من قبل لجنة وضع الدستور وكانت مقررة فى دستور 2012، وقد تم إلغاؤها بناء على رغبة المحكمة نفسها.وبالتالي لا يجوز إعمال الرقابة السابقة بالدستور الحالي لأن تعديله غير جائز حاليًا، لأنه لا يوجد مجلس للنواب حاليًا.