قضت محكمة جنح مستأنف بندر المنيا برئاسة المستشار ماركو سمير فرج بإلغاء الحكم الصادر بحبس صلاح زيادة محافظ المنيا في الجنحة رقم 3133 لسنة 2014 ضد المحافظ والمستأنفة برقم 6161 بزعم امتناعه عن تنفيذ الأمر الوقتي رقم 11 لسنة 2013 عرائض بندر المنيا. كما قررت المحكمة إثبات ترك المدعي بالحق المدني للدعويين المدنية والجنائية مع إلزام رافعها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. أكد المحافظ أن امتناعه عن تنفيذ الأمر الوقتي رقم 11 لسنة 2013 عرائض بندر المنيا بشأن اعتماد تقسيم وإصدار تراخيص بناء قطعة أرض خاصة بشركة النيل لحليج الأقطان جاء للحفاظ على أملاك الدولة و تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 37542 لسنة/65 ق إداري القاهرة باسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات وقد تأيد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا وأصبح نهائيا وحائزا لقوة الأمر المقضي به باعتباره عنوانًا للحقيقة ولا يجوز لأي جهة قضائية أن تقضي على خلافة. وأوضح المحافظ أن ما قامت به المحافظة في هذا الشأن يعد حماية لأملاك الشعب ومواجهة لمتاجري الأراضي وقد حاول الخصوم عمل تنازل موثق في الشهر العقاري عن الجنحة المباشرة المقامة ضدي لإثبات ترك الخصومة والتصالح والتنازل عن الدعويين المدنية والجنائية ،إلا أنني رفضت هذا التنازل وتم إثبات الرفض في محضر الجلسة ،ليأخذ كل طرف حقه عن طريق القضاء ،الذي أصدر حكمه في جلسة 26-1-2015 بإثبات ترك الخصومة في الدعويين المدنية والجنائية. يذكر أن شركة «النيل لحليج الأقطان» هي إحدى الشركات المصرية التي تم تخصيصها في 1997 وقد أصدر القضاء الإداري حكمه في 17/12/2011 في الدعوى رقم 37542 لسنة 65 ق بعودة الشركة مرة أخرى إلى الدولة . كان سعد فهمي عبد الشهيد قد أقام دعوى بغرض الضغط على محافظ المنيا ،لإجباره على اعتماد تقسيم أرض سبق شرائها من شركة النيل لحليج الأقطان ،إلا أن محكمة القضاء الإداري كانت قد ألغت جميع البيوع التي تمت على أراضي الشركة وإعادتها مطهرة من كل ما تم عليها من تصرفات