أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه تم التنسيق مع رئيس شركة مصر للمقاصة محمد عبد السلام لوضع عدد من الإجراءات بالتعاون مع الشركة للرد على استفسارات المتعاملين الأجانب فى البورصة وصناديق الاستثمار وشركات خدمات الإدارة المتعاقدة معها بشأن المبالغ المخصومة. وذلك تحت حساب الضريبة وكذا تكلفة الاقتناء لكل ورقة مالية والتى على أساسها يتم حساب الضريبة. وأضاف فى تصريحات خاصة ل "بوابة الأهرام" أن ذلك يأتى فى ضوء تولى مصر للمقاصة مهمة حساب ناتج التعامل على محفظة الأسهم المقيدة لتحديد الأرباح الرأسمالية المحققة الخاضعة للضريبة. وقال إنه يتم خصم 6% من أرباح تعاملات المستثمرين الأجانب تحت حساب الضريبة، وبالتالى من الضرورى إيجاد وسيلة لهم أو للوسطاء المنفذين لأوامرهم ومديرى محافظهم للاستعلام عن أسس حساب الربح وتكلفة الاقتناء التى يتحدد على أساسها. وأشار إلى أن صناديق الاستثمار والتى تحدد سعر وثائقها يومياً أو أسبوعياً، تحتاج كذلك إلى التأكد من الربح الرأسمالى المحقق لسلامة تحميل القوائم المالية للصندوق بالضريبة المستحقة والتيقن من تكلفة الاقتناء لكل ورقة مالية لحساب الضريبة المؤجلة من واقع صافى الربح أو الخسارة غير المحققة لمحفظة الصندوق للوصول إلى التسعير السليم لقيمة الوثائق. وأضاف أن شركة مصر للمقاصة خصصت بريد الكترونى لأغراض الاستفسارات الضريبية ([email protected]) وسيعلن عنه كذلك على موقعها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية بالاشتراك مع مصلحة الضرائب، قد أصدرت منشورا توضيحيا يتناول المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار فى أعقاب نشر القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذى بدأ العمل به فى أول شهر يوليو الجارى. وتضمن المنشور أنه لا تخضع وثائق صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية لأى ضرائب عند إجراء توزيعات أو عند التعامل على الوثيقة ، وذلك بالنسبة لصناديق الاستثمار فى الاوراق المالية المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال التى لا يقل استثمارها فى الاوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80% ، و صناديق الاستثمار القابضة التى يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار اليها. كما لا تخضع صناديق الاستثمار النقدية للضريبة. وأشار سامى أنه دعى لاجتماع منذ أسبوعين، شارك فيه أعضاء من مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وممثلى عدد من صناديق الاستثمار والبنوك والعضو المنتدب لمصر للمقاصة بهدف توحيد المفاهيم لدى صناديق الاستثمار فيما يتعلق بالمعالجات المحاسبية فى ضوء صدور تعديلات قانون الضرائب الأخيرة، حيث حرصت الهيئة على أن تقدم مهنة المحاسبة والمراجعة – ممثلة فى الجمعية - مقترحاتها لما يتوجب تطبيقه، للوصول إلى توجه موضوعى موحد تتبناه مختلف صناديق الاستثمار فيما يخص تحديد صافى قيمة أصول الصندوق ومن ثم تسعير الوثيقة أخذا فى الاعتبار الضريبة المستحقة وكيفية معاملة الأرباح الرأسمالية غير المحققة. وأوضح أنه تم الإتفاق على أنه عند كل تسعير دورى للوثيقة (أسبوعياً أو يومياً) يتم حساب الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية المحققة، كما يتم تحميل القوائم المالية للصندوق بضريبة مؤجلة للأرباح الرأسمالية غير المحققة، فعند بيع مستثمر وثيقته للصندوق – أو ما يعرف بالاسترداد – يكون سعر الوثيقة متضمنا كل من الأرباح المحققة وغير المحققة. أما ما تحصل عليه صناديق الاستثمار من توزيعات الأسهم التى تمتلكها فلا يخضع للضريبة بخلاف ما يتم خصمه من المنبع من الشركة المصدرة، وتدخل باقى إيرادات الصندوق (من عمولات إصدار واسترداد، وعائد ودائع مصرفية وعائد أذون وسندات الخزانة وخلافه) فى الوعاء العام للضريبة.