أوضح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه بعد إصدار رئيس الجمهورية أمس الثلاثاء، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، تود الهيئة أن تشير إلى أن تلك التعديلات تكون سارية في اليوم التالي لنشرها بالجريدة الرسمية. وأشار في بيان للهيئة اليوم الأربعاء، إلى أن التعديلات تضمنت أن تلغى المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة، ومن ثم لن تتحمل معاملات البيع والشراء بالبورصة برسم الدمغة (الواحد في الألف). وفيما يلي أهم ما تضمنته الأحكام المعدلة بشأن التعاملات على أسهم الشركات وتوزيعاتها: بالنسبة للأرباح الرأسمالية: تحسب في نهاية العام (31 ديسمبر) على صافى الأرباح الرأسمالية المحققة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة خلال العام، بواقع 10% بمراعاة ما يلي: أرباح التعامل= صافى قيمة الورقة المالية المباعة – تكلفة الاقتناء صافى قيمة البيع يمثل ثمن بيع الورقة المالية مخصوماً منه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية (ستعلن عنها مصلحة الضرائب). بينما تحسب تكلفة الاقتناء على أساس أسلوب المتوسط المرجح وفقاً لما يلي: الأوراق المالية المقيدة التي تم شراؤها بعد تاريخ العمل بأحكام القانون: ثمن شراء الأوراق المالية مضافاً إليه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية (ستعلن عنها مصلحة الضرائب). وعن الأوراق المالية التي تم شراؤها قبل العمل بأحكام القانون على النحو التالي : يكون ثمن الشراء هو سعر الإقفال للورقة المالية فى اليوم السابق لتاريخ العمل بأحكام القانون مضافاً إليه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية أو تكلفة الاقتناء أيهما أعلى. على أن يتم تحديد تكلفة الاقتناء في هذه الحالة من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي وبالنسبة الخسائر الرأسمالية : في حال أسفر ناتج التعاملات على الأوراق المالية المقيدة عن وجود خسائر رأسمالية محققة ، ترحل الخسائر لفترة لا تتعدى ثلاثة سنوات اعتباراً من العام الميلادي التالي للسنة التي تحققت فيها الخسائر الرأسمالية. توزيعات الأرباح النقدية: تفرض الضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم المقيدة وغير المقيدة المملوكة التي يحصل عليها المساهم بواقع: 10% على توزيعات الأرباح النقدية للأسهم المملوكة في أي شركة بنسبة 25% أو أقل. و 5% على توزيعات الأرباح النقدية للأسهم المملوكة في أي شركة بنسبة أكثر من 25% وبشرط الاحتفاظ بها لمدة سنتين، لا يخضع العائد الدوري على سندات الشركات وسندات التو ريق للضريبة. كما لا تخضع للضريبة الأسهم المجانية للشركات المقيدة وغير المقيدة، حيث يجرى التنسيق حالياً بين شركة مصر للمقاصة ومصلحة الضرائب لتعديل نظم معلومات الشركة بما يتيح لها إعداد تقارير وكشوف بحركة معاملات كل مستثمر وما حققه من أرباح أو خسائر رأسمالية خلال فترة المحاسبة الضريبية (بنهاية كل سنة ميلادية) وذلك وفقاً لكيفية الحساب التي حددها القانون. وأوضح أن الهيئة تستعد بالتعاون مع مصلحة الضرائب منشوراً توضيحياً لصناديق الاستثمار لتقديم الإيضاحات اللازمة لتمكين كل صندوق من حساب المخصصات الضريبية لكل فترة تسعير للوثيقة. كما سيتم إحاطة المتعاملين في الأسهم بأي تفصيلات إضافية يسفر عنها إصدار التعديلات ذات العلاقة باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل.