أكدت هيئة مفوضي الدولة في تقرير أعده المستشار إسلام توفيق الشحات صحة قرار المجلس الأعلى للصحافة بتعيين محمد عبد الهادي علام رئيساً لتحرير الأهرام وأوصت الهيئة برفض دعوى محمود الأنور المناوي المطالبة بأحقيته بالمنصب. جاء ذلك بالدعوى المقامة من محمود الأنور عبد العزيز المناوي ضد المجلس الأعلي للصحافة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس الأعلى للصحافة بتعيين محمد عبدالهادي علام رئيساً لتحرير الأهرام بالمخالفة لاحكام التشريعات المنظمة لذلك والحكم الصادر في الدعوى رقم 59690 لسنة 66 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار كإزالة الغصب بوقف تنفيذ وإلغاء تعيين محمد عبدالهادي علام رئيساً للتحرير واستكمال إزالة الغصب. وارتأت هيئة مفوضي الدولة إن ما حصل عليه المناوي من أحكام بحقه في المنصب يكون الرد عليه أن الأحكام الصادرة فى دعاوى الإلغاء تكون حجة على الكافة وان احترام قوة الشئ المقضى به مبدأ أساسى وأصل من الأصول القانونية الواجبة الاحترام تمليه الطمأنينة العامة وتقضى به ضرورة استقرار الأوضاع استقرار ثابتاً وأنه لا يجوز إهدار هذا المبدأ بالإحجام عن تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ بدعوى مخالفتها للقانون طالما أنه لم يصدر من محكمة الطعن حكم بإلغائها أو وقف تنفيذها لأن قوة الشئ المقضى به تسمو على اعتبارات النظام العام إلا أن تقوم استحالة قانونية أو مادية وتتمثل الأخيرة إذا ما اصطدام التنفيذ بالواقع كأن يكون محل تنفيذ الحكم قد زال من الوجود قبل التنفيذ وهو الرأي الذي أسنده التقرير إلى الفتوى رقم 62 بتاريخ 1/3/2011 جلسة 5/1/2011 ملف رقم 78/2/110 ". وأضاف المستشار إسلام توفيق الشحات معد التقرير أنه علي الافراد احترام التشريعات وما يترتب عليها من آثار إعمالا لمبدأ خضوع الدولة للقانون فقوامه عدم إخلال ما تفرزه السلطة من تشريعات تحكم علاقات الافراد بالدولة بما يعتبر من المسلمات الأساسية للدولة الديمقراطية والتي تهدف إلى صون حق الإنسان وكرامتة وشخصيتة المتكاملة. وشدد التقرير على أن قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة وقد تم نشرة بالجريدة الرسمية فقد صدر في تاريخ لاحق علي الحكم الصادر لصالح المدعي بتاريخ 3/12/2013 بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بألغاء قرار مجلس الشوري رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنة من تعيين عبدالناصر مصطفي شفيق سلامة رئيسا لتحرير جريدة الأهرام مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها أحقية المدعي في شغل الوظيفه والزمت المدعي عليهم المصروفات . وإعمالاً لهذا التشريع فقد صدر قرار المجلس الأعلي للصحافة رقم 4 لسنة 2014 بتاريخ 2/1/2014 محل الدعوي وقرر في مادتة الثانية على أن يعين محمد حسين عبدالهادي علام رئيساً لتحرير جريدة الأهرام وهو ما يعمل صحة قرار المجلس. وأكد التقرير، أنه لما كانت الأحكام الصادرة في دعاوى الإلغاء تكون حجة على الكافة وأن احترام قوة الشئ المقضى به مبدأ أساسي وأصل من الأصول القانونية الواجبة الاحترام تمليه الطمأنينة العامة وتقضى به ضرورة استقرار الأوضاع استقرار ثابتاً وأنه لا يجوز إهدار هذا المبدأ بالإحجام عن تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ بدعوى مخالفتها للقانون طالما أنه لم يصدر من محكمة الطعن حكم بإلغائها أو وقف تنفيذها لأن قوة الشئ المقضي به تسمو على اعتبارات النظام العام ,إلا أن تقوم استحالة قانونية أو مادية وتتمثل الأخيرة إذا ما اصطدام التنفيذ بالواقع كأن يكون محل تنفيذ الحكم قد زال من الوجود قبل التنفيذ " فتوى رقم 62 بتاريخ 1/3/2011 جلسة 5/1/2011 ملف رقم 78/2/110 ".