حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة من نص تقرير هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، الدائرة الأولي حقوق وحريات، بشأن الدعوي التى أقامها ممدوح الولى، مطالبا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1 لسنة 2013 الصادر من المجلس الأعلي للصحافة بشأن رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية. تضمن القرار تكليف عمر محمود سامي أحمد، مدير عام مؤسسة الأهرام، بالقيام بمهام واختصاصات رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وذلك بشكل مؤقت ولحين انتهاء الأجل الوارد في المادة رقم ( 3 )مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة المدعي (الولى) لممارسة عمله كرئيس مجلس إدارة مؤسسه الأهرام الصحفية، مع أحقيته في التعويض اللازم الذي تقدره المحكمة، وإلزام المدعى عليه بصفته المصروفات والأتعاب. أقام الدعوى، التى حملت رقم 4900 لسنة 68 قضائية، ممدوح خليل السيد الولي، ضد رئيس المجلس الأعلي للصحافة، بصفته، وطالب بإلغاء القرار رقم 1 لسنة 2013الصادر من المجلس الأعلي للصحافة بشأن رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية فيما تضمنه من تكليف عمر سامي، مدير عام مؤسسة الأهرام، بالقيام بمهام واختصاصات رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وقد صدر هذا القرار بتاريخ 11/9/2013، وأقيمت الدعوي بتاريخ 29/10/2013 طعنا علي ذلك القرار، ومازالت الدعوى منظورة أمام محكمة القضاء الإدارى. أعد التقرير المستشار إسلام توفيق الشحات، مستشار مساعد بالدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة، برئاسة المستشار تامر يوسف طه، رئيس الدائرة ونائب رئيس مجلس الدولة. أشار التقرير، إلى قانون تنظيم الصحافة ولائحته التنفيذية أنه أسند مباشرة حقوق الملكية علي المؤسسات الصحفية ووكالات الانباء وشركات التوزيع المملوكة ملكية خاصة وما تصدره من صحف قومية إلي مجلس الشوري، وأن قراراته التي تصدر في شأن تنظيم إدارة المؤسسات الصحفية القومية إنما تصدر بما يملكه مجلس الشوري من سلطة عامة فرضها القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة في المادة (55) منه ويشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من ثلاثة عشر عضوا. وقال التقرير: الثابت أن دورة مجالس إدارة المؤسسات الصحفية والصادر بها قرار مجلس الشوري رقم 3 لسنة 2009 في 16/9/2009 دورة 4/7/2009 إلي 3/7/2013، ومن ثم فإن هذه الدورة، والتي كان يشغلها المدعي قد انتهت بالفعل في 3/7/2013 وكان المدعي قد عين رئيسا لمجلس إدارة الأهرام في 4/9/2012 أي خلال فترة دورة مجلس الإدارة، وأنه لا يبدأ مدة جديدة، وإنما يكون تعيينه وشغله للمنصب مرتبطا بمدة دورة المجلس التي انتهت بالفعل في 3/7/2013 . أوضح التقرير، أن ما ينعيه المدعي من مخالفة قرار المجلس الأعلي للصحافة لنص القانون لا أساس له جديرا بالرفض، وأن تكليف المجلس الأعلي للصحافة لعمر محمود سامي أحمد، مدير عام مؤسسة الأهرام بالقيام بمهام واختصاصات رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وذلك بشكل مؤقت ولحين انتهاء الأجل الوارد في المادة رقم ( 3 ) قد جاء متفقا وصحح الواقع والقانون. أضاف التقرير، أنه إيمانًا من المشرع بأن حرية الصحافة لن تكون مكفولة إلا بحماية القائمين عليها فمن أولي مقتضيات حماية القائمين عليها احترام جهة الإدارة لقراراتها طالما كانت الغاية من التعيين تحقيق المصلحة العامة والهدف المخصص لها قانونا واحتراما لمبدأ خضوع الدولة للقانون قوامة عدم إخلال ما تفرزه السلطة من تشريعات تحكم علاقات الأفراد بالدولة بما يعتبر من المسلمات الأساسية للدولة الديمقراطية، والتي تهدف إلى صون حق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة. وانتهى التقرير إلى قبول الدعوي شكلا، ورفضها موضوعا ورفض ما عدا ذلك من طلبات مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المدعي المصروفات.