حصلت "بوابة الأهرام" على نص القرار رقم 3 لسنة 2014 الصادر من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الخاص بقواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وينص القرار في مادته الأولى على أن تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة توقيع الكشف الطبى؛ البدني، والذهني على طالب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. بينما تقضي المادة الثانية بأن يقدم طلب توقيع الكشف الطبي إلى المجالس الطبية بمعرفة طالب الترشح مباشرة. ووفقًا للمادة الثالثة، تقوم الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بإعداد تقرير طبي بنتيجة الكشف الطبي؛ البدني، والذهني على طالب الترشح، يتضمن بيان ما إذا كان طالب الترشح مصابًا بمرض بدني، أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه. ويجب أن يشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة، مع أخذ بصمة إبهام يده اليمنى، ووضع صورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير، والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ويسلم التقرير الطبي إلى طالب الترشح. وفيما يلي نص القرار الخاص بقواعد الكشف الطبي على الراغبين في الترشح: اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل